دعاوى الحيازة – استرداد الحيازة – شروطها – إثبات.

دعاوى الحيازة – استرداد الحيازة – شروطها – إثبات.

حكم

القرار عدد  2310

الصادر بتاريخ 17 ماي 2011

في الملف المدني عدد  4975/1/3/2010

 

القاعدة

 دعوى استرداد الحيازة تكون غير مؤسسة في حالة عدم إثبات توفر شروطها. فمادام المدعى لم يثبت أنه حاز المبيع المدة المعتبر قانونا فإن دعواه تكون غير مقبولة.


باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1278 وتاريخ 3/4/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس في الملف عدد 1531/07/7 أن موحى (خ) (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنه يملك البلاد البورية الكائنة بمزارع آيت شعيب آيت حرز الله دائرة الحاجب المعروفة بالشعيبات الموصوفة موقعا وحدودا بالمقال، وأنها تمثل ثلاث قطع موضوع مطلب التحفيظ عدد 22293/05 إلا أن المدعى عليه علا (ب) باع أصالة عن نفسه ونيابة عن أخته مونة (ب) للمدعى عليهم مهما محمد ومن معه ما مساحته خمس هكتارات، وقد اعتمدا على ملكية موروثهما حدو (و) مخفين واقعة قسمة العقار وأنهم بمجرد عملية البيع شرعوا في أشغال نزع الأحجار وتنقيتها وقد تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بانتزاع عقار وطلب إجراء مشاهدة واستجواب أثبت إقامة خيمة بأرضه مما يشكل اعتداء على أرضه وانتزاعا للحيازة والتمس الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عن الجزء المستولى عليه واسترجاع حيازته وبعد جواب المدعى عليهم واستيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب استأنفه المدعي بسبب أن الحكم لا ينسجم مع المادة 166 من ق.م.م التي تعطي الحق لمن كانت له حيازة علنية لعقار بشكل هادئ متصل وخال من كل التباس المطالبة باسترجاعها وأنه في غنى عن إثبات وضع اليد لأنه تسلم المبيع منذ الشراء بشهادة العدول ومسطرة التحفيظ التي مارسها وبعد جواب المستأنف عليهم بأن العقار بين أيديهم وأنهم سجلوا لمشتراهم مطلبا وبعد استيفاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.

بشأن الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس، ذلك أنه هدف من دعواه استرداد الحيازة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يناقش الدعوى في هذا الإطار واقتصر على بحث مدى خضوع  الملك إلى ملكية أحد الأطراف ودليل ذلك ما ورد في حيثيات القرار “المحكمة بعد دراستها رسم الشراء المذكور تبين لها أن المساحة الثابتة فيهما معا هي 14 هكتارا وربع ولم يثبت لها ما ناب المدعي من والده وأن ذلك يدخل ضمن العقار المدعى فيه وأن كان بحوزته وتحت يده” وهذا تعليل مخالف للفصل 166 و167 من ق.م.م وينزل منزلة انعدامه كما أفادت المحكمة الابتدائية أن الطلب الرامي إلى استرداد الحيازة سابق لأوانه على اعتبار أن المحكمة لم تقل كلمتها بعد في إثبات أصل الحق على ضوء التعرض المصرح به في مواجهة طلب التحفيظ والقرار المطعون فيه ساير المحكمة في هذا النهج المخالف للفصل 168 من. م. م الذي يعطي الحق لمن كانت له حيازة عقار علانية هادئة متصلة وخالية من كل التباس بالمطالبة باسترجاعها بغض النظر عن الدعوى التي تستهدف الاعتراف بالحق كما أن القرار اعتمد على قرار جنحي تم نقضه وأحيل على محكمة الاستئناف ولا زال رائجا أمامها وخلاف ما جاء بالقرار فإنه أدلى بما فيه الكفاية على أن حيازته للعقار كانت بشكل هادئ وعلني منذ الشراء إلى أن تم الاعتداء عليها من طرف المدعى عليهم بتاريخ 01/05/2004 فرسوم الأشرية تثبت تسليم المبيع إلى المشتري إذ أن البائع الحائز ينقل الحيازة للمشتري بصفة تلقائية إلا أن المحكمة لم تجب عن هذه الدفوع دون بيان أسباب ذلك كما أن ما أدلى به المطلوب من لفيف تصرف تعتريه عدة إخلالات كون بعض الشهود لا يتجاوز سنهم الرشد القانوني في بداية التصرف والمحكمة كان عليها تقييم الحجج لتستخلص منها ومن شهادة شهود الطرفين ما يجب استخلاصه من حيث توافر أو عدم توافر شروط دعوى استرداد الحيازة كما أنها لم تستجب لطلب إجراء خبرة ميدانية للتحقق من أن البيع المبرم لفائدة مهما محمد ومن معه هو نفس الملك الذي تم شراؤه من طرفه وبذلك لم تجعل لقضائها أي أساس قانوني.

لكن، حيث أن المحكمة لها سلطة تقدير الحجج وتقييمها لاستخلاص مبررات قضائها وأن الأمر بإجراء من إجراءات التحقيق موكول لسلطتها فلها عدم الاستجابة لطلب الأمر بذلك متى ثبت لها من وثائق الملف وكتابات الأطراف العناصر الكافية للبت في النزاع والمحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه وفي إطار تحققها من شروط الفصل 166 من ق.م.م وما يليه وخصوصا أن للطالب (المدعي) شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة فلما تبين لها من رسمي الشراء المستدل بهما من طرفه أنهما لا يشيران إلى أنه حاز المبيع وأنه صرح في مقاله أن واقعة انتزاع الحيازة تمت في 01/05/2004 في حين بالرجوع إلى لفيف ثبوت التصرف المضمن تحت عدد 65 شهد شهوده بحوزه وتصرفه إلى تاريخ إنجاز الشهادة في 05/07/2004 وهو نفس التناقض الذي سقط فيه حين إنجازه اللفيف الثاني بتاريخ 08/04/2005 حيث شهد شهوده أنه يتصرف إلى تاريخ إنجاز الشهادة كما تبين لها من القرار الجنحي عدد 4147 الصادر ب 19/04/2005 أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المطلوبين  من انتزاع عقار من حيازة الغير فاستنتجت من كل ذلك تناقض حجج الطالب مع ادعاءاته وأن دعوى استرداد الحيازة غير مؤسسة لعدم إثبات توفر شروطها وعللت قرارها بما سبق تكون قد استعملت سلطتها في تقييم الحجج  وبتت في الدعوى في إطارها دون تغيير  موضوعها أو سببها ولم تكن في حاجة لإجراء تحقيق وجاء قضاؤها مؤسسا وقرارها معللا تعليلا كافيا وسليما تضمن ما هو كاف لرد دفوع الطالب وما استدل به بشأن تعليل الحكم الابتدائي بأن دعوى استرداد الحيازة سابق لأوانه انصب على الحكم الابتدائي الذي وإن أيدته محكمة الاستئناف فبتعليل جديد وبذلك لم تخرق الفصل 168 من ق.م.م أما ما استدل به من كون القرار الجنحي المعتمد عليه في تعليل القرار المطعون فيه تم نقضه لم تسبق إثارته أمام قضاة الموضوع ووقع الاستدلال به لأول مرة  أمام المجلس الأعلى مما يجعله غير مقبول وباقي ما استدل بالوسيلة على غير أساس.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد أحمد اليوسفي العلوي – المقرر: السيدة سمية يعقوبي خبيزة – المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *