تعارض الملكيتين – الملكية القاطعة لحجة القائم – شروط

تعارض الملكيتين – الملكية القاطعة لحجة القائم – شروط

عدالة

القرار عدد 390

                                          الصادر بتاريخ 25 يناير 2011

في الملف المدني عدد 115/1/1/2009

 

القاعدة:

       إذا كانت الملكية اللاحقة المشهود فيها بالحيازة والتصرف مستجمعة لجميع شروط الملك فإنها تكون حجة قاطعة لحجة القائم الحاضر مع سكوته طوال المدة المكسبة للملك.

                                                                                       باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 27-12-93 في المحافظة العقارية بأبركان تحت رقم 339/40 طلب عبد الرحمان بن أحمد المحمدي ومن معه تحفيظ الملك المسمى ” المحمدي” الكائن بالسعيدية، حددت مساحته في هكتار واحد و 5 آرات و 14 سنتيارا بصفتهم مالكين له حسب الملكية عدد 192 المؤرخة في 13-05-1931، والقسمة عدد 182 المؤرخة في 11-05-1931 والإراثة عدد 4 المؤرخة في 06-12-1993. و أنه بمقتضى مطلب تحفيظ آخر قيد بنفس المحافظة العقارية بتاريخ 03-04-1995 تحت عدد 406/40 طلبت عزوز خضرة بنت قدور تحفيظ الملك المسمى ” الدمين” حددت مساحته في هكتار واحد و 5 آرات و 14 سنتيارا بصفتها مالكة له حسب الملكية عدد 158 المؤرخة في 12-03-1987. وأنه نظرا لتداخل عقاري المطلبين سجل المحافظ على الأملاك العقارية تعرضا كليا متبادلا بينهما بتاريخ 29-06-1995 كناش 2 عدد 11.

وبعد إحالة ملفي المطلبين على المحكمة الابتدائية ببركان أجرت بحثا، ثم أصدرت حكمها بتاريخ 23-10-2000 تحت عدد 906 في الملفين المضمومين عدد 554و 555/98، قضت فيه بعدم صحة تعرض عزوز خضرة بنت قدور على مطلب التحفيظ عدد 339/40 و بصحة تعرض عبد الرحمان بن أحمد المحمدي ومن معه على المطلب عدد 406/40. فاستأنفته عزوز خضرة، و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها عدد 2771 الصادر بتاريخ 28-10-2003 في الملف عدد 1951/01. والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من ورثة عزوز خضرة، وأحال القضية على نفس المحكمة بمقتضى قراره عدد 709 الصادر بتاريخ 01/03/2006 في الملف المدني عدد 3831/1/1/04 بعلة أنه اقتصر في تعليله وعلى أن: ” ما تمسكت به المستأنفة من كون الملكية عدد 192 غير متضمنة للحدود والمساحة ينطبق على ملكيتها، ومن ثم أمسى ترجيح حجة المتعرضين بقدم تاريخ واقعة الحوز والتملك يكون تعرضها غير مؤسس، وأن ما تمسكت به هذه الأخيرة بخصوص عدم إعمال الملكية عدد 192 لأنها استعملت في مسطرة التحفيظ التي انتهت بإنشاء رسم عقاري يرد عليه بأن هذه الملكية وإن سقطت حجيتها مقابل الرسم العقاري، فإن حجيتها تبقى قائمة بالنسبة للمتبقى من الأرض الذي لم تشمله عملية التحفيظ في حين أنه يتجلى من ملكية موروثة الطاعنين عدد 185 أنها تتضمن الحدود والمساحة، وأن الموروثة المذكورة تمسكت أمام المحكمة بحيازتها للمدعى فيه منذ شرائها إياه بعد حيازة البائع لها، وبعدم انطباق ملكية المطلوبين عدد 192 عليه وانطباقها فقط على الأرض المفوتة للمعمر الفرنسي موضوع الرسم العقاري عدد 3173/2، ولذلك فإن القرار حين لجأ إلى الترجيح بين حجج الطرفين دون تطبيقها على المدعى فيه، ودون إجراء بحث بشأن حيازته من حيث شروطها ومدتها بالنسبة للطرفين يكون معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه”.

وبعد الإحالة وإجراء خبرة بواسطة الخبير كمال أبو رشيد، قضت محكمة الاستئناف المذكورة بإلغاء الحكم المستأنف، وحكمت بصحة تعرض المتعرضة عزوز خضرة بنت قدور على مطلب التحفيظ عدد 339/40 وبعدم صحة التعرض المقدم من طرف عبد الرحمان بن أحمد ومن معه على المطلب عدد 406/40، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه حاليا من طرف الطاعنين في المطلب الأول عبد الرحمان بن أحمد المحمدي ومن معه في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل، ذلك أنهم التمسوا إجراء خبرة مضادة لأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير كمال أبو رشيد شابها تناقض وغموض، إذ أنها أكدت في نتيجتها أن المدعى فيه يخرج قطعا عن ملكيتهم عدد 192 المؤرخة في 13-05-1931 إلا أن الخبير المذكور عند تطبيقه هذه الملكية وملكية المطلوبين في النقض عدد 158 المؤرخة في 12-03-1987 أشار إلى أن ملكيتهم عدد 192 مطابقة لحدود القطعة التي تؤول للمستأنفين ورثة عزوز خضرة، وهذا الكلام يجب أن يترتب عنه استبعاد ملكية المطلوبين في النقض لكونها لاحقة تاريخا عن ملكيتهم، وأنجزت خصيصا لأجل الاستيلاء على ملكهم. ومناقضة لما شهد به شهودها وتصريحات ميمون فراجي وحمان عمرو أمام الخبير المذكور اللذين صرحا بأن موروثة المطلوبين في النقض صرحت بنفسها في مقال استئنافها أن زوجها المرحوم طلحة البغدادي المتوفى سنة 1973 كان قد باع الأرض للمسمى عمرو ولد البشير بن أحمد حيث أقام لها ملكية تحت عدد 95 بتاريخ 24-07-53 قبل أن تستردها منه بالشراء بتاريخ 20-01-1971. وأنها أخفت هذه المعطيات و لم تذكرها في ملكيتها عدد 158 مما يدل على أن شهود هذه الملكية يجهلون واقع الحال. وأن هناك تدليس وقع في هذه الملكية يتمثل في إخفاء عقدي البيع المذكورين للتملص من أداء واجبات التسجيل. والتهرب من مقتضيات ظهير 02/03/1973 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية من الأجانب باعتبار أن البائع عمرو ولد البشير كان جزائريا وأبرم العقد بالجزائر. وأن المدعى فيه هو ما تبقى للطاعنين بعد بيع أسلافهم لجزء من الأرض للأجنبي وهو الجزء الذي صار له رسم عقاري يحمل رقم 3173/02 ولذلك يكون رسم ملكيتهم عدد 192 لازال صالحا لاستحقاقهم المدعى فيه.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن القرار المطعون فيه لم يستبعد ملكية الطاعنين لعدم انطباقها وإنما اعتمد الحيازة القاطعة لحجة القائم، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله بأنه بمقارنة الملكيتين عدد 158 وعدد 192 يتبين أن الملكية عدد 158 المنجزة بتاريخ 12-03-1987 شهد شهودها بالحوز للسيدة عزوز خضرة منذ سنة 1965 في حين أن شهود الملكية عدد 192 المؤرخة في 13-05-1931 شهد شهودها بملك موروث المستأنف عليهم مدة تزيد عن 20 سنة من تاريخ إنجاز الرسم. وأن المكية عدد 158 قاطعة للملكية عدد 192 مما يجعل الحيازة المشهود بها واللاحقة لحيازة موروث المستأنف عليهم مكسبة للملك وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه من شروط الحيازة أن تطول 10 سنوات مع حضور المدعي وسكوته بلا مانع طول المدة المذكورة وهو ما حصل في نازلة الحال باعتبار أن عزوز خضرة حازت المدعى فيه منذ 1965 بدون منازع” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الرئيس: السيد محمد العلامي – المقرر: السيد محمد بلعياشي – المحامي العام: السيد محمد فاكر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *