القرار عدد 5292
الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2011
في الملف المدني عدد 2566/1/4/2009
القاعدة:
الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة كما بالنازلة فإنه لا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و62 المشار إليهما واللذين يضفيان الصفة النهائية والقطعية على رسم التملك، بل يكون قابلا للتغيير وخاضعا لمقتضيات الفصلين 69 و91 من نفس الظهير كسائر التقييدات اللاحقة لإنشاء رسم عقاري
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 19/2/2009 في الملف عدد 1800/01/8 تحت رقم 198 أن مورثة طالبي النقض السعدية (ب) قدمت بتاريخ 22/8/1997 مقالا إلى مركز القاضي المقيم بأصيلة عرضت فيه أنها تملك القطعة الأرضية رقم 43 مساحتها 96 م م مستخرجة من تجزئة بوحسنية الكائنة بشارع الإمام الأصيلي بأصيلة اشترتها من البائعة لها ذرة (ر) بمقتضى عقد مؤرخ في 26/4/1996، وأن المدعى عليه حمو (ش) عمد إلى الاستيلاء عليها دون موجب شرعي وأنشأ بناء فوقها، لأجله التمست الحكم باستحقاقها للقطعة المذكورة وبتخلي المدعى عليه عنها لها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وأرفقت مقالها بصورة طبق الأصل من رسم شراء.
وأجاب المدعى عليه حمو (ش) بأنه لا صفة له في الدعوى ملتمسا إخراجه منها، كما أجابت المدعى عليها ذرة (ر) أن القطعة المملوكة للمدعية تحمل رقم 43 وأما المدعى عليه (ش) فله عدة قطع أرضية من بينها الحاملة رقم 11 وتقع على الطريق وتختلف عن القطعة 43 موضوع الدعوى، ملتمسة رفض الطلب. كما ادعى المدعى عليه (ش) بأنه بنى فوق القطعة رقم 11 وليس 43 مدليا بعقد بيع مؤرخ في 4/9/1991. وبتاريخ 21/10/1993 أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهدت بها إلى الخبير احمد القاسمي وبعد وضعه لتقريره وتعقيب الطرفين عليه، أمرت المحكمة بإجراء خبرة مضادة عهدت بها إلى الخبير محمد أعراب، وبعد وضعه لتقريره وتعقيب الطرفين عليه أيضا، تقدم ورثة المدعية بطلب مواصلة الدعوى باسمهم بعد وفاة المدعية مؤرخ في 21/11/2000. وبعد التعقيب والرد وتمام الإجراءات، قضت المحكمة وفق الطلب بعلة أن المدعية اشترت البقعة رقم 43 من البائعة لها التي باعت مرة ثانية نفس البقعة للمدعى عليه بتاريخ لاحق لشرائها. استأنفه المدعى عليه حمو (ش)، وبعد تدخل عمر (ب) باعتباره اشترى نصف القطعة 43 شياعا مع باقي ورثة السعدية (ب) تدخلا إراديا بتاريخ 12/3/2003 طالبا الحكم وفق طلب ورثة المرحومة السعدية (ب). وبعد انتداب خبيرين الأول ادريس الشرايبي والثاني عبد الكريم التمسماني ووضعهما لتقريريهما كل بتاريخه وتعقيب الطرفين عليهما وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب، وهو القرار المطلوب نقضه بوسيلة وحيدة أجاب عنها المطلوب بمذكرتين ملتمسا فيهما رفض الطلب.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق القانون خرق الفصول 2-62-64-69-91 من ظهير 12/8/1913 وانعدام التعليل والأساس القانوني، ذلك أنه بعد الاطلاع على حيثيات القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة المحكمة المصدرة للقرار قد أثبتوا في قرارهم ما ثبت لديهم بالدليل والحجة من خلال أوراق الملف وتقارير الخبرات المأمور بها من كون شراء مورثة الطالبين السعدية (ب) للقطعة الأرضية رقم 43 المستخرجة عن طريق التجزئة من الملك المدعو ” محسنة ” ذي الرسم العقاري عدد 492 الكائن بأصيلة كان سابقا لشراء المطلوب في النقض حمو (ش) للقطعة رقم 11 من نفس التجزئة، وأن مساحة القطعة رقم 43 تختلف عن مساحة البقعة رقم 11 وأن البناء الذي شيده المطلوب في النقض إنما شيده بسوء نية على ملك الطالبين من غير وجه حق ولا سند، كما أثبتوا أن بناء المطلوب على القطعة 43 المذكورة واستخراجه للرسم العقاري عدد 254/77/06 كان بسوء نية عن طريق استعمال كل وسائل الاحتيال للوصول إلى مبتغاه، وبالتالي فهو يتحمل كامل المسؤولية تجاه الطالبين، وأن المحكمة عندما ثبت لها كل ذلك من خلال حيثيات قرارها المطعون فيه اعتبرت أنه طالما أن العقار أصبح محفظا فإنه لم يبق لصاحب الملك إلا الحق في المطالبة بالتعويض وقررت بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى للعلة المذكورة، وأن المحكمة وإن كانت لم تبين في صلب قرارها المقتضيات القانونية التي أسست عليها قضاءها، فإن مفهوم الحيثيات التي اعتمدتها تفيد أنه مستمد من مقتضيات الفصلين 2 و62 من ظهير 12/8/1913 اللذين يضفيان الصفة النهائية على رسم التملك المؤسس عقب مسطرة التحفيظ المنصوص عليها في نفس الظهير. إلا أنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، فإن رسم الملك الذي تكون له الصفة النهائية ولا يقبل الطعن ويطهر الملك من جميع الحقوق السالفة غير المسجلة بالصك العقاري ولا يبقى معه لصاحب الملك سوى الحق في التعويض طبقا للفصول 2 و62 و69 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري إنما هو الرسم العقاري الذي ينشأ ويترتب عن مسطرة التحفيظ كما بينها المشرع بدقائقها وتفاصيلها الحمائية والاشهارية والعمومية والعلنية، بدءا من مطلب التحفيظ إلى الإعلانات والتحديد ووضع الخريطة إلى مسطرة تقديم التعرضات والبت فيها قضاء وإدارة قبل أن يصار إلى إنشاء رسم عقاري نهائي، أما الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة من الرسم العقاري كما هو الحال بالنازلة حيث استخرج المطلوب في النقض رسمه العقاري عدد 254/77/16 من الرسم العقاري الأم عدد 492 فلا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و62 أعلاه، ويكون قابلا للتغيير والتشطيب وخاصة لمقتضيات الفصلين 69 و91 من نفس الظهير كسائر التقييدات اللاحقة لإنشاء الرسم العقاري، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتبرت أن الرسم العقاري عدد 254/77/16 الذي أسسه المطلوب في النقض بسوء نية وبكل وسائل التضليل على القطعة الأرضية رقم 43 المملوكة للطالبين والمستخرجة عن طريق التجزئة من الرسم العقاري عدد 492 ذا صبغة نهائية لم يبق معها للمالكين سوى الحق في المطالبة بالتعويض ومن غير أن تبين المقتضيات القانونية التي اعتمدتها في ذلك لم تجعل لقضائها أساسا من القانون، وجاء قرارها لذلك خارقا لمقتضيات الفصول 2 و64 و69 و91 من ظهير 12/8/1913، ومنعدم الأساس القانوني وناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين التصريح بنقضه.
حيث تبين صحة ما عابه الطالبون على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن مورثة الطالبين السعدية (ب) تملكت القطعة الأرضية رقم 43 مستخرجة من تجزئة محسنة بحدودها ومساحتها، وأن المطلوب في النقض تملك بدوره قطعة أرض رقم 11 من نفس التجزئة، وأن جميع الخبراء المنتدبين بالمرحلتين الابتدائية الاستئنافية أكدوا اختلاف القطعتين في الحدود والمساحة وأن مورثة الطالبين أوقفت الطالب عن البناء فوق القطعة موضوع النزاع 43 بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية أيد الأمر استئنافيا بمقتضى قرار عدد 2322 بتاريخ 16/1/1999 ملف عدد 51/97، ومع ذلك استمر في إتمام البناء وأسس رسما عقاريا على نفس القطعة الأرضية، والقرار المطعون فيه عندما اعتبر تحفيظ المطلوب في النقض للقطعة رقم 43 نهائيا ولم يبق للطالبين إلا الحق في المطالبة بالتعويض وقضى برفض الطلب للعلة المذكورة، رغـم أن الملك -التحفيظ- الذي تكون له الصفة النهائية ولا يقبل الطعن ويطهر الملك من جميع الحقوق السالفة غير المسجلة بالرسم العقاري طبقا للفصلين 2 و62 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، إنما هو الرسم الذي ينشأ ويترتب عن مسطرة التحفيظ المحمية بالإشهار والعمومية وبآجال التعرضات من طرف من له الحق في ذلك، بدءا من مطلب التحفيظ وما يعقبه من مساطر قضائية وإدارية إلى أن ينشأ رسم عقاري. أما الرسم العقاري المستخرج عن طريق التجزئة كما بالنازلة فإنه لا يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في الفصلين 2 و62 المشار إليهما واللذين يضفيان الصفة النهائية والقطعية على رسم التملك، بل يكون قابلا للتغيير وخاضعا لمقتضيات الفصلين 69 و91 من نفس الظهير كسائر التقييدات اللاحقة لإنشاء رسم عقاري، فإنه يكون لذلك خالف مقتضيات الفصلين 69 و91 المذكورين، وجاء بالتالي غير مبني على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
لـهـذه الأسـبـاب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيدة زبيدة تكلانتي – المقرر: السيد محمد عثماني – المحامي العام: السيد رشيد بناني.