الكد والسعاية – أموال الأسرة – الأموال المشتركة – الإثبات

الكد والسعاية – أموال الأسرة – الأموال المشتركة – الإثبات

                                       الكد والسعاية 2

                                       القرار  عدد 212

المؤرخ في  6/5/2009

ملف  شرعي عدد  447/2/1/2006

القاعدة:

الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات،

الوثائق المدلى بها من الزوجة تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي بت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى الزوج بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة.

عجز الزوجة عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة يجعل قرار المحككمة برفض طلبها مؤسسا ، 

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من أرواق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2005 في الملف رقم 171/05 أن المدعية رقية ميوا بنت إبراهيم تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2004 أمام المحكمة الابتدائية بانزكان في مواجهة المدعى عليه مهاجر الحسن عرضت فيه أنها متزوجة به منذ تاريخ ماي 1976 بفرنسا وأنجبت معه ستة أولاد ، وأنه منذ زواجها ظلت عنصرا نشيطا ومنتجا داخل الأسرة ، بحيث إنها جمعت بين التكفل بتدبير شؤون البيت ، والعمل والأشغال بأجر خارجه ، وأنها تمكنت رفقة زوجها من استملاك عدة عقارات على مستوى مدينة أكادير ومن بينها البقعة الأرضية ذات الرقم :316 الواقعة بحي الداخلة بأكادير مساحتها 134 مترا مربعا التي اشترياها منذ تاريخ 23/8/1990 وشيدا عليها منزلا من طابقين ، أثثاه بمختلف الأفرشة والتجهيزات المنزلية فأصبحا ينزلان فيه رفقة أبنائهما في العطل الصيفية غير أنه وفي غضون سنة 1998 وقعت خلافات بين الزوجين ووقع شقاق بينهما انتهى بصدور حكم قضائي أمام المحاكم الفرنسية ، قضى بتفرقة الزوجين جسمانيا ، وأن المدعى عليه استغل هذا الظرف وقام وفي غفلة منها بالتصرف في المنزل المذكور أعلاه بالبيع لفائدة الغير متعمدا في ذلك حرمان العارضة من نصيبها فيه ، ونظرا إلى أن نصيبها وحقها في هذا الملك في إطار كدها وسعايتها مع زوجها ثابت بمقتضى اللفيف العدلي رفقته فإنها تلتمس : الحكم باستحقاقها نصيبها في الملك المذكور أعلاه في إطار كدها وسعايتها مع زوجها المدعى عليه ومقداره النصف. والحكم تبعا لذلك عليه بأدائه لها نصف ثمن التفويت وقدره 250.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وأدلت بالوثائق المدعمة لمقالها. وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها كانت تكد وتسعى إلى جانبه ، فضلا عن ذلك أن البقعة موضوع الطلب محفظة في اسمه موضوع الرسم العقاري عدد 35148/09 حسب الثابت من صورة من الشهادة العقارية رفقته ، وأنه قام فعلا بتفويت ملكه إلى الغير تصرف المالك في ملكه ،وأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالحقوق المسجلة بالرسم العقاري. ملتمسا: رفض الطلب وأدلى بوثائق تدعم جوابه. وبعد إجراء بحث بحضور بعض الشهود والتعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29/12/2004 في الملف رقم 185/2004 برفض الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعتها .فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها. وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث والأمر تمهيديا بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه وأدائها وإدلاء الطرفين بحججهما والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وهي ذات وجهين مضمومين متخذتين من التحريف وعدم مناقشة الوثائق وعدم الرد على المستنتجات، ذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فقد أدلت الطاعنة بصورة طبق الأصل من لفيف عدلي  بالكد والسعاية ، وصورة طبق الأصل لشهادة العمل ولشواهد الأجور عن 12 سنة ابتداء من 1979 إلى غاية 1990 تثبت العمل المأجور بفرنسا ، وصورة طبق الأصل لعقد بيع موثق ، كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 7/9/2005 وهي صورتان من عقد بيع موثقة وشهادة الاستفادة من سلف تضامني،كما أدلت بشهادة عن الصندوق الوطني للشغل و 5 صور شواهد تتضمن الأجور السنوية للعارضة وأصل شهادة المكتب العمومي للمساكن مع ترجمة لها إلا أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله بأنها لم تدل بأية حجة مقبولة والحال أنها أدلت بما ذكر أعلاه، كما أنه لم يرد على مستنتجاتها المدلى بها استئنافيا ومن بينها أداء اليمين الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس ومعرضا للنقض .

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الطاعنة لم تثبت أنها ساهمت في بناء المنزل موضوع طلبها ، وعللت قرارها بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات، وأن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي صدر بطلب منها وبت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى المستأنف عليه بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة فإنه تصرف فيه بالبيع للغير ، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة ، ومع ذلك فإن المحكمة وجهت يمين الإنكار للمستأنف عليه وقد أداها بجلسة 15/11/2005، متبنية تعليل الحكم الابتدائي بخصوص شهود اللفيف المدلى به من طرفها الذين شهدوا بعدم علمهم بالعلاقة المالية بين الطرفين وكذلك بعدم علمهم بمساهمتها في البناء ، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب ، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالنعي غير قائم على أساس.

لهــذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .

السيد إبراهيم بحماني رئيسا ، والسادة المستشارون: عبد الكبير فريد مقررا واحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *