القــرار عـدد 439
الصادر بتاريخ 23غشت2011
في الملف الشرعي عــــدد 154/2/1/2011
القاعدة
زواج – تعدد- تدليس الزوج .
طبقا للمادة 10 من مدونة الأسرة تنص على أن الزواج ينعقد بإيجاب من احد المتعاقدين وقبول من الآخر وأن الوثائق اللازمة لإبرامه إنما تتعلق بتوثيق عقد الزواج وان ما قام به الزوج من تدليس بإدلائه بتصريحات كاذبة إنما يعاقب عليه جنائيا وللزوجة الثانية التي أبرم معها عقد الزواج وحدها الحق في المطالبة ببطلانه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب الرضى.
الزوجة الأولى التي مارست حقها المخول لها قانونا بإقدامها على متابعة زوجها بتقديم شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته من أجل ما نسب إليه من أفعال ومعاقبته عما قام به من أفعال التدليس فإن ذلك يسمح لها بالمطالبة بتعويض عما لحق بها من أضرار من جراء ذلك
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة بتاريخ 28 يناير 2010 تحت عدد 72/10 ملف 99/09 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف أن زهرة حيمون النائبة عن ابنتها القاصرة بشرى بوعزاوي ومن معها تقدموا بتاريخ 27/5/2008 بواسطة محاميهم أمام المحكمة الابتدائية بوادزم بمقال عرضوا فيه أن موروثهم علال بوعزاوي كان يرتبط بعلاقة زوجية بالسيدة زهرة حيمود – والدة العارضين – استنادا إلى رسم الزواج عدد347 ص 231 ل 52 وان موروثهم عمد إلى العقد على السيدة عزيزة أصطيفي حسب عقد الزوجية عدد 146 ص 107 بتاريخ 14/12/2001 بعدما سعى إلى التوصل بغير حق إلى تسليم وثيقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، إخلالا بمقتضيات المواد 41 و43 و46 من مدونة الأسرة، وهي الجريمة التي أدين من أجلها وتبعا لذلك فإن العقد على السيدة عزيزة أصطيفي دون إشعار والدة العارضين بذلك وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها أنذاك يكون فاسدا لتخلف شرط من شروط من شروط صحته واستنادا إلى مقتضيات المادة 60 من مدونة الأسرة فإنهم يطلبون فسخ العقد المذكور والحكم بثبوت فساده وبتاريخ 17/2/2008 أصدرت المحكمة الابتدائية بواد زم حكما برفض طلبهم. استأنفه الطاعنون بعلة أن محكمة الدرجة الأولى باكتفائها القول بأن زواج الهالك علال بوعزاوي من السيدة عزيزة أصطيفي صحيح لتوافر فيه شروط انعقاده تكون قد عللت ما قضت به تعليلا باطلا لأن إذن القاضي بالتعدد ضروري في عقد الزواج وهو الذي لم يتوفر في زواج المستأنف عليها وأنه لم يتم إشعار الزوجة الأولى والدة المستأنفين وبذلك فالتعليل الذي ذهبت إليه المحكمة ليس صائبا لأن النكاح يعتبر فاسدا لعدم توفر الإذن بالتعدد ولا يشرط في الفصل 30 من مدونة الأحوال الشخصية التصريح صراحة بالبطلان ثم أن العقد بني على تصريحات كاذبة من الزوج وما بني على باطل فهو باطل ثم إنه مادام الزوج أدلى ببيان كاذب مفاده أنه مطلق والحال أنه متزوج وأن العدلين ضمنا ذلك البيان بعقد الزواج وأن الزوج أدين من أجل ذلك فيكون العقد باطلا ملتمسين بذلك إلغاء الحكم والتصريح بفسخ عقد الزواج عدد 412/01 مع النفاذ المعجل وتسجيل هذا الحكم بمذكرة العدل الذي حرره بطرة عقد الزواج. وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة أكدت من خلالها بأن الاستئناف لم يأت بجديد وأن الأبناء لا حق لهم في طلب فسخ عقد الزوجة وإنما والدتهم كزوجة أولى وأنه لا يمكن مساءلة العارضة عن وثائق إدارية لم تقم بإنجازها ولم تكن تعلم شيئا عن وضعية زوجها وان عقد الزواج أنجز في ظل مدونة الأحوال الشخصية والتي لم تكن تشترط الوثيقة الإدارية التي تحدد وضعية الزوج وبذلك فإنها تلتمس الحكم المستأنف وبعد إنهاء الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنين بثلاثة وسائل.
الوسيلة الأولى: انعدام التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار حيثياته التي جاء فيها أن الزواج المنعقد بين موروثهم والسيدة عزيزة اصطيفي هو زواج صحيح مادام توفر فيه الإيجاب والقبول من عاقده والأهلية وتسمية الصداق في حين أن توفر الشروط المذكورة لا تجعل من النكاح صحيحا مادام المشرع نظم مسطرة خاصة لزواج من هم متزوجون من الرجال وهو الإذن بالتعدد يصدر عن القضاء وأن موروثهم لم يستصدر هذا الإذن وإنما فرض الأمر الواقع على زوجته الأولى وعلى القضاء الذي كان من الاحتمال أن لا يأذن له فيه وهو ما يجعل نكاحه فاسدا موجبا للفسخ وبذلك فإن القرار المطعون فيه باكتفائه بما ورد بالحيثية المذكورة يكون قد علل ما قضى به تعليلا باطلا .
الوسيلة الثانية : نقصان التعليل، ذلك أن الطاعن يعيب على القرار تعليله أن الإذن بالتعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرع الفسخ ، في حين أن الفسخ يترتب عن كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، وذلك لكون قواعدها أمرة وتتعلق بالنظام العام وأنه مما لا جدال فيه أن الأصل في القوانين التي تتعلق بالنظام العام، وجوب إتيان التصرفات وفق المقتضيات المنصوص عليها فيها، وعدم جواز مخالفتها إن اتفاقا أو بصفة فردية، وعدم لزوم تصريح القضاء ببطلانها لتقرير هذا البطلان، لأنها تحمل بطلانها فيها متى ما تمت على غير الصورة التي ارتضاها لها القانون الذي قرر أنها تتعلق بالنظام العام، فيكون بذلك ما قضت به محكمة الاستئناف بناء على قاعدة لا بطلان بدون نص يجعل القرار المطعون فيه غير معلل ومعرضا للنقض.
الوسيلة الثالثة : الخرق الجوهري للقانون ذلك أن الفصل 41 من مدونة الأحوال الشخصية الذي ابرم العقد في ظله نص على أن لا يتولى العدلان العقد إلى بعد توفره على المستندات التالية: 5 نسخ بإذن القاضي بالتعدد لمن يريده ومن الثابت من ذلك أن الإشهاد على الزواج من طرف العدلين هو شرط صحة الفصل 5 وف 2 من مدونة الأحوال الشخصية من حيث أن الزواج الذي لم يتم بإشهاد العدلين هو زواج غير صحيح والمشرع عندما ألزم العدلين بمعاينة الأمر بالتعدد لم يطلب التعدد فإنه قرر أن شرط صحة الزواج في حالة التعدد لا يصح إلا بوجود أمر قضائي بالتعدد وعدم صدوره يجعل توثيق زواج موروث الطاعنين غير صحيح وباطل والحكم الذي قضى بصحته رغم ذلك غير مرتكز على اساس الأمر الذي يتعين معه إلغائه وإبطاله بناء على ذلك.
في شأن الوسائل الثلاث المثارة والمتخذة من انعدام التعليل ونقصان التعليل والخرق الجوهري للقانون، ذلك أن الطاعنون دفعوا بأن المحكمة لم تستجب لطلبهم الرامي إلى فسخ عقد الزواج المبرم بين موروثهم والسيدة عزيزة اصطيفي المطلوبة في النقض على أساس أن العقد المطلوب فسخه يتوفر فيه الإيجاب والقبول من عاقديه والأهلية وتسمية الصداق في حين أن الزوج ارتكب جريمة التدليس حينما أدلى بوثيقة مزورة عند إنجاز العقد تفيد أنه مطلق والحال انه كان متزوجا بوالدة الطاعنين بعقد شرعي، ومع ذلك فإن المحكمة لم تقبل طلبهم الرامي إلى فسخ العقد بعلة أن الإذن بالتعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة لم يرتب عنه المشرع الفسخ في حين أن الفسخ يترتب عن كل إخلال بمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية.
لكن، حيث أن المادة 10 من مدونة الأسرة تنص على أن الزواج ينعقد بإيجاب من احد المتعاقدين وقبول من الآخر وأن الوثائق اللازمة لإبرامه إنما تتعلق بتوثيق عقد الزواج وان ما قام به الزوج من تدليس بإدلائه بتصريحات كاذبة إنما يعاقب عليه جنائيا وللزوجة الثانية التي أبرم معها عقد الزواج وحدها الحق في المطالبة ببطلانه إذا ارتأت ذلك وأثبتت أن رضاها شابه عيب من عيوب الرضى. وأما فيما يخص الزوجة الأولى فقد مارست حقها المخول لها قانونا بإقدامها على متابعة زوجها بتقديم شكاية أمام النيابة العامة انتهت بإدانته من أجل ما نسب إليه من أفعال ومعاقبته عما قام به من أفعال التدليس مما يسمح لها بالمطالبة بتعويض عما لحق بها من أضرار من جراء ذلك وبذلك تكون المحكمة لما قضت برفض الطلب قد عللت قرارها تعليلا كافيا وعلى أساس قانوني مما يتعين معه رد كل الوسائل ورفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبين في النقض.
لهــذه الأسبــاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: محمد جواد الإدريسي القيطوني مقررا وحسن منصف وعبد الكبير فريد ومحمد عصبة أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.