حكم أجنبي بالطلاق – عدم تذييله بالصيغة التنفيدية – حجيته في إثبات الطلاق

حكم أجنبي بالطلاق – عدم تذييله بالصيغة التنفيدية – حجيته في إثبات الطلاق

عدالة

القــرار عـدد   268

الصادر بتاريخ   17ماي2011

في الملف الشرعي عــــدد  779/2/1/2010

 

القاعدة:

تعليل المحكمة قرارها بأن ” الأحكام الأجنبية تشكل طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود حجة على الوقائع والتصرفات التي تثبتها متى كان إثبات هذه الوقائع تسري عليه أحكام القواعد العامة المنظمة في قانون الالتزامات والعقود أما إذا كان الأمر يتعلق بواقعة الطلاق الشرعي ، فإن المعتمد في إثباتها هو ما نصت عليه أحكام مدونة الأسرة لا غير، وهي الأحكام المنظمة في المادة 78 وما يليها من مدونة الأسرة، بحيث لا يعتد بالطلاق إلا بما تنحل به العلاقة الزوجية شرعا وتحت مراقبة القضاء الوطني، في حين يبقى ما يصدر عن القضاء الأجنبي في هذا الإطار معلقا على تذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات المادة 128 من مدونة  الأسرة الذي يحيل بدوره على الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية وهي المسطرة التي قد تؤدي إلى شرعنة الطلاق المقضي به من طرف الحكم الأجنبي بين طرفين مغربيين مسلمين” يؤدي إلى خرق الاتفاقيات الدولية التي عقدها المغرب و تترتب عنه نتائج خطيرة تتعلق بالإرث بحيث إن الحكم الأجنبي يعتبر نافذا بالبلد الذي صدر فيه، ويخول لكل من المطلقين ربط علاقة زوجية، بمن يريد دون انتظار تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، والقول بأن الحكم الأجنبي لا أثر له إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية يخول للمطلقة المطالبة بالنفقة ولو تزوجها رجل آخر بعد تطليقها بحكم أجنبي، وهذا النظر لا أساس له في القانون.

 

باسم جلالة الملك

حيث يستفاد من وثائق الملف ،والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 19/5/2010 عن محكمة الاستئناف بالناظور في الملف الشرعي عدد 464/9/09 أن المدعي أبركان الحسين تقدم أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرض فيه بأن المدعى عليها اسباعي حكيمة كانت قد استصدرت في مواجهته قرارا استئنافيا قضى بإقرار الحكم المستأنف القاضي بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنته سارة بحسب 500 درهم شهريا، لكل واحدة منهما ابتداء من 05/9/1996، مع الاستمرار وأنه لم يتمكن من خلال مرحلة التقاضي من تقديم الأدلة التي تثبت أنها كانت تتوصل بكافة حقوقها، بعدما حصلت على تلك الحقوق من طرف السلطات الأجنبية، وإثباتا لذلك أدلى بنسخة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام على ذمة القضية عدد 686-125 بتاريخ 10/12/1997 والتمس إيقاف نفقتها ونفقة البنت سارة المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 1066 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 11/8/1997 المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 620/02 بتاريخ 31/12/02 لسبق الفصل فيها من طرف المحكمة الابتدائية بأمستردام بهولندا. وتحميل المطلوبة الصائر، وبعد استدعاء المدعى عليها وعدم حضورها أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 05/09/2005 قضى برفض الطلب. استأنفه المدعي بعلة أن العلاقة الزوجية قد انتهت بتاريخ 10/12/1997 وبذلك انتهى حق المستأنف عليها وابنتها في النفقة، ولأنها تتوصل بواجباتها من السلطات الأجنبية. وبعد استدعاء المستأنف عليها، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، طعن فيه الطالب بالنقض، فأصدر المجلس الأعلى بتاريخ 08/07/2009 قرارا قضى بالنقض والإحالة بعلة: ” أن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الأحكام الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، والثابت من أوراق الملف أن الطاعن استدل بحكم مع تعريب له صادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام في القضية عدد 125.686 بتاريخ 10/12/1997 قضى بالطلاق بين الزوجين، والمحكمة لما استبعدته لعدم اكتسابه الصيغة التنفيذية رغم أنه يشكل حجة على واقعة الطلاق التي أثبتها والتي لها تأثير على قضائها، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعرضت بذلك قرارها للنقض”. وبعد النقض والإحالة على نفس المحكمة واستدعاء الطرفين، وتأكيد المستأنف لطلبه وتخلف المستأنف عليها، أصدرت محكمة الإحالة، قرارا بتأييد الحكم المستأنف بعلة أن الأحكام الأجنبية إذا كانت تشكل حجة على الوقائع أو التصرفات التي تثبتها طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن ذلك يكون متى كان إثبات هذه الوقائع تسري عليه أحكام القواعد العامة المنظمة في قانون الالتزامات والعقود، أما وأن الأمر يتعلق بواقعة الطلاق الشرعي، فإن المعتمد في إثباتها هو ما نصت عليه مدونة الأسرة لا غير، بحيث لا يعتد بالطلاق إلا بما تنحل به العلاقة الزوجية شرعا وتحت مراقبة القضاء الوطني، في حين يبقى ما يصدر عن القضاء الأجنبي في هذا الإطار معلقا على تذييله بالصيغة التنفيذية نفاذا للمادة 128 من المدونة، الذي يحيل بدوره على الفصلين 430 و431 من قان ن المسطرة المدنية وهي المسطرة التي تؤدي إلى شرعنة الطلاق المقضي به من طرف القاضي الأجنبي بين طرفين مغربيين مسلمين. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة في النقض رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرق القانون، ذلك أن محكمة الاستئناف أرتأت تأييد الحكم المستأنف بعد إحالة القضية من طرف المجلس الأعلى بعدما أكد وجاهة ما عابه الطاعن على القرار المطعون ، ذلك أن الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الأحكام الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن محكمة الاستئناف وخلافا لما نصت عليه مقتضيات الفصل المذكور وكذا اجتهاد المجلس الأعلى فإنها استبعدت واقعة الطلاق الحاصل بمقتضى الحكم الأجنبي بعلة أن العلاقة الزوجية يجب أن تنحل شرعا وأن الطلاق الأجنبي يظل معلقا على تذييله بالصيغة التنفيذية لشرعنته. وأن قرار المجلس الأعلى نص على كون الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق حجة مقبولة على الوقائع التي أثبتها، سواء فيما يخص واقعة الطلاق أو النفقة، وأن تذييله بالصيغة التنفيذية متوقف على إرادة ومصلحة طرفي الدعوى في تنفيذ مقتضياته داخل المملكة وليس عقبة ليكون حجة على الوقائع التي أثبتها، وأن النفقة، فإن الحكم الأجنبي قد بت فيها وفق مقتضيات القانون الأجنبي، وأن الملاحظات التي قدمها الحكم المطعون فيه حول طريقة تقديرها ومقارنتها بما تقتضيه أحكام مدونة الأسرة بهذا الخصوص ليس له ما يبرره لأن القاضي الأجنبي ليس ملزما بتطبيق أحكام مدونة الأسرة، مما يعرض القرار للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أنه وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة، والبين من قرار المجلس الأعلى عدد:375 الصادر بتاريخ 08/07/2009 في الملف عدد: 584/2/1/2007، أنه نقض قرار محكمة الاستئناف عدد:248 الصادر بتاريخ 24/05/2006 في الملف عدد 61/9/2006 بناء على خرق الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الأحكام الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبه التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، وأن الثابت من أوراق الملف أن الطاعن استدل بحكم مع تعريب له صادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام في القضية عدد: 125686 بتاريخ 10/12/97 قضى بالطلاق بين الزوجين، والمحكمة لما استبعدته رغم أنه يشكل حجة على واقعة الطلاق التي أثبتها والتي لها تأثير على قضائها، تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس، وخالفت النقطة التي بت فيها المجلس الأعلى معللة قرارها بأن الأحكام الأجنبية تشكل طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود حجة على الوقائع والتصرفات التي تثبتها متى كان إثبات هذه الوقائع تسري عليه أحكام القواعد العامة المنظمة في قانون الالتزامات والعقود أما إذا كان الأمر يتعلق بواقعة الطلاق الشرعي ، فإن المعتمد في إثباتها هو ما نصت عليه أحكام مدونة الأسرة لا غير، وهي الأحكام المنظمة في المادة 78 وما يليها من مدونة الأسرة، بحيث لا يعتد بالطلاق إلا بما تنحل به العلاقة الزوجية شرعا وتحت مراقبة القضاء الوطني، في حين يبقى ما يصدر عن القضاء الأجنبي في هذا الإطار معلقا على تذييله بالصيغة التنفيذية طبقا لمقتضيات المادة 128 من مدونة  الأسرة الذي يحيل بدوره على الفصلين 430 و431 من قانون المسطرة المدنية وهي المسطرة التي قد تؤدي إلى شرعنة الطلاق المقضي به من طرف الحكم الأجنبي بين طرفين مغربيين مسلمين وفيما اتجهت إليه المحكمة مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه، وخرق القانون يؤدي إلى النقض كما أن هذا التوجه يؤدي إلى خرق الاتفاقيات الدولية التي عقدها المغرب أو تترتب عنه نتائج خطيرة تتعلق بالإرث بحيث إن الحكم الأجنبي يعتبر نافذا بالبلد الذي صدر فيه، ويخول لكل من المطلقين ربط علاقة زوجية، بمن يريد دون انتظار تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، والقول بأن الحكم الأجنبي لا أثر له إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية يخول للمطلقة المطالبة بالنفقة ولو تزوجها رجل آخر بعد تطليقها بحكم أجنبي، وهذا النظر لا أساس له في القانون، وبذلك جاء القرار المطعون فيه خارقا للقانون ومعرضا للنقض.

لهــذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: محمد عصبة مقررا وعبد الكبير فريد وحسن منصف ومحمد ترابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *