القرار عدد 525
الصادر بتاريخ 27 شتنبر 2011
في الملف الشرعي عدد 373/2/1/2010
القاعدة
الرهن كحق عيني لا يعتبر منازعة في أصل الملكية ومن خصائصه أنه يخول للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في أي يد حائز له، وفي حالة إجراء قسمة التصفية في المرهون المشاع يخصم الدين المرهون من حصة المدين ويوزع الباقي على من يستحقه من المتقاسمين، والمحكمة التي قضت بعدم قبول طلب قسمة الرسم العقاري موضوع الدعوى بعلة أنه مثقل برهون في حين أن الرهن لا يمنع من القسمة حسبما ذكر، تكون قد جردت قضاءها من الأساس
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 2862/1 الصادر بتاريخ 28/5/2009 في الملف 1833/1/08 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الطالبين تقدموا بثلاثة مقالات، افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 18/6/2006 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة وإصلاحي في 16/10/2006 وإضافي في 27/11/2006، عرضوا فيها أنهم يملكون في شركة المطلوبين إرثا في الهالك محمد (ن) العقار والمنقولات المعرف بها بالمقال الإضافي، وأن المطلوبين المذكورين ينفردون باستغلالها بغير وجه حق طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها وبتحديد منابهم في الاستغلال منذ وفاة موروثهم في 20/10/2005، وأرفقوا مقالهم بشهادة من رسم عقاري عدد 1250/49 وبإراثة عدد 414 كناش 3 عدد 18 توثيق الدار البيضاء. وبعد إجراء خبرة، أجاب المطلوبون بأن الخبير بالغ في تحديد قيمة أرض الرسم العقاري ملتمسين الأمر بإجراء خبرة مضادة، وبعد التعقيب قضت المحكمة بتاريخ 27/11/2007 في الملف 1865/21/2006 بإجراء قسمة التصفية في الرسم العقاري المتنازع بشأنه ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من مبلغ 1419360 درهما وبتوزيع نتاج البيع على الطرفين وفق النسبة وبعدم قبول باقي الطلب، فاستأنفه المطلوبون وأجاب الطالبون ملتمسين رد الاستئناف وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من قسمة وتصدت وحكمت بعدم قبول طلب قسمة الرسم العقاري عدد 1250/49، وذلك بقرارها المطعون فيه بمقال تضمن وسيلتين.
في شأن الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالبون على القرار في الوسيلة خرق مقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرته ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إجراء قسمة التصفية في الرسم العقاري موضوع الدعوى، بعلة أنه موضوع منازعة، لأنه مثقل برهن من الدرجة الأولى لفائدة مصرف المغرب ضمانا لأداء دين مبلغه 200000 درهم وإنذار عقاري لفائدة مصرف المغرب ضمانا لأداء دين مبلغه 84366،65 درهما دون أن يورد معتمده القانوني في ذلك، والحال أن الأصل هو جواز القسمة في العقارات سواء أكانت مرهونة أم لا، خاصة وأن الدائن المرتهن في النازلة وهو مصرف المغرب لن يلحقه أي ضرر من البيع لأنه سيستوفى دينه بالأولوية من منتوج البيع، يضاف إلى ذلك أن قيمة الدين تصل إلى 84366،65 درهما أي أقل من الثمن الافتتاحي للمزاد العلني المحدد في 1419360 درهما ملتمسين نقض القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أنه من المقرر أن الرهن كحق عيني لا يعتبر منازعة في أصل الملكية ومن خصائصه أنه يخول للدائن المرتهن حق تتبع العقار المرهون في أي يد حائز له، وفي حالة إجراء قسمة التصفية في المرهون المشاع يخصم الدين المرهون من حصة المدين ويوزع الباقي على من يستحقه من المتقاسمين، والمحكمة التي قضت بعدم قبول طلب قسمة الرسم العقاري موضوع الدعوى بعلة أنه مثقل برهون في حين أن الرهن لا يمنع من القسمة حسبما ذكر، تكون قد جردت قضاءها من الأساس ولم تعلله تعليلا سليما مما يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد محمد بنزهة – المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.