القرار عدد 2672/2004
الصدر بتاريخ 02/08/2004
في الملف رقم 3210/2003/14
القاعدة:
استناد المدعي في دعواه لإثبات الضرر على تقرير المراقبة الصادر عن جهة محايدة ولم يقع الادلاء بما يثبت عكسه، يبقى معه الدفع بكونه من صنع المؤمن البحري غير قائم على اساس.
لا مجال لتمسك الناقل البحري بكون الضرر ناتج عن عدم تثبيت البضاعة داخل الحاوية ، باعتباره ( الضرر) ناتج عن سقوط الحاوية على الأرض خلال عملية الإفراغ، وان الناقل يبقى مسؤولا عن هذه العمليات استنادا إلى مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
ما دام أن وثيقة الشحن تشير إلى نقل حاوية دون تحديد قيمة البضاعة المتواجدة بها، فيبقى من حق الناقل البحري التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية اعتمادا على المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978،
يتعين اعتبار الحاوية طردا واحدا لعدم التنصيص ضمن وثيقة الشحن على عدد الطرود المتواجدة بها.
لا مجال للتمسك بالتعويض على اساس الكيلوغرام لعدم تحديد الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة، الامر الذي يتعين معه تحديد التعويض على اساس الطرد والذي يحدد على أساس 835 وحدة حسابية (حق السحب الخاصة) مع تحويلها إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف بتاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 26 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
يونس بنونة رئيسا ومقررا.
محمد حدية مستشارا.
محمد قرطوم مستشارا.
وبحضور السيد عبد العالي العضراوي ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 02/08/2004.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين ربان باخرة كازابلانكا ايكسبريس بوصفه ممثلا لمالكي، مجهزي ومستأجري هذه السفينة المستوطن بالمغرب لدى شركة صناطوركينيس شركة مساهمة ممثلة من طرف مديرها وأعضاء مجلسها الإداري الكائن بمركزها الاجتماعي 21 شارع عبد الله بن ياسين الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ صلاح الدين بن رحال المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفه مستأنفا من جهة.
وبين 1-شركة التأمين سند شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي 3 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عمور سعيد المحامي بهيئة الدار البيضاء.
2-شركة ايزمار فالينسيا هانجين شركة مساهمة ممثلة في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها مدخلة في الدعوى شخصيا المستوطنة في المغرب عند شركة مازامار شركة مساهمة ممثلة في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها الكائن مقرها الاجتماعي بالرقم 21 شارع عبد الله بن ياسين الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/05/2004.
واستدعاء الطرفين لجلسة 05/07/2004.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2003 بواسطة محاميه الأستاذ بن رحال صلاح الدين يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2003 في الملف عدد 6931/2002 والقاضي عليه بأدائه لفائدة المستأنف ضدها مبلغ 69.843,40 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الحكم وباخراج شركة ايزمارفالنسيا هانجين من الدعوى والصائر.
في الشكـــل:
حيث ان الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنف بتاريخ 15/07/2003 كما هو ثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ اعلاه داخل الاجل القانوني عملا بالمادة 8 من قانون المحاكم التجارية ويتعين بالتالي قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التأمين سند تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تصرح فيه انها أمنت حمولة تتكون من منتوجات تقليدية على ظهر الباخرة كازابلانكا ايكسبريس بمقتضى وثيقة الشحن عدد 50 من ميناء الدار البيضاء إلى ميناء سيندي باستراليا وانه عند وصول البضاعة لوحظ بشأنها خصاص وعوار حددت قيمته في مبلغ 69.843,40 درهم وانها في إطار الحلول تلتمس الحكم على الناقل البحري بأداء التعويض المذكور مع فوائده القانونية والنفاذ والصائر.
وحيث تقدم ربان الباخرة كازابلانكا ايكسبريس بمقال إدخال شركة ايزمارفالينسيا هانجين باعتبارها الناقل الفعلي المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة، ملتمسا بالتالي احلالها محله في الأداء.
وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان وثيقة الشحن صادرة عن شركة الملاحة هانجين شينيك وليس المدخلة في الدعوى، وان ربان الباخرة تسلم الحاوية دون أدنى تحفظ مما يفيد انه تسلمها في حالة جيدة، مما يبقى معه مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة.
اسبــاب الاستئنــاف:
حيث يتمسك الطاعن في اوجه استئنافه بكون المؤمن البحري انما استند في دعواه على تقرير منجز من طرف مفتش العوار لمدينة الدار البيضاء، وبالتالي فان هذه الوثيقة تعد من صنع المؤمن البحري ولا يمكن مواجهته بها، ومن جهة أخرى فان الضرر اللاحق بالبضاعة انما هو ناتج عن عدم تثبت البضاعة داخل الحاوية، وان الشاحن هو الذي قام بتعبئة الحاوية، وان العارض انما تسلم الحاوية على حالتها وهي مختومة الرصاص حسب وثيقة الشحن، وان العارض افرغ الحاوية على حالتها ولا يوجد بالملف ما يثبت انها منزوعة الرصاص عند الإفراغ حتى يمكن مساءلته وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الصادر بتاريخ 23/12/2002 في الملف عدد 1926/2002 وبصفة احتياطية فان العارض يتمسك بمقتضيات الفصل 6 من اتفاقية هامبورغ ويلتمس حصر التعويض في حدود 835 وحدة حسابية فقط، ملتمسا بالتالي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا بحصر المسؤولية في حدود 835 وحدة حسابية مع رفض الطلب فيما زاد عن ذلك والبت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث اجابت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الاستاذ عمور بمذكرة خلال جلســة 17/03/2004 اكد فيها ان تقرير المراقبة اثبت نوعية الأضرار اللاحقة بالبضاعة وهي الكسر والاتلاف باعتبار ان الأمر يتعلق ببضاعة تخص منتوجات خزفية، وان قيمتها محددة في فاتورة الأصل التي تثبت ثمن البضاعة، مضيفا على ان ما يتمسك به الناقل من كون الضرر ناتج عن عدم تثبيت البضاعة داخل الحاوية، فان الثابت من تقرير المراقبة ان الضرر ناتج عن سقوط الحاوية وهي تحت عهدة الناقل البحري، وان الاجتهاد المدلى به لا ينطبق على النازلة، كما ان التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية المشار إليه في المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 غير قائم على أساس باعتبار ان الفقرة الثانية لا تعتبر الحاوية طردا إلا في غياب أية وثيقة تثبت نوع الطرود الموجودة داخل الحاوية، كما ان المشرع أعطى الخيار للمرسل إليه في تحديد قيمة العوار اما على أساس الطرد أو على أساس الوزن وان من شأن تطبيق ذلك الحكم بمبالغ قد تفوق المبلغ المطلوب، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف.
وحيث عقب الربان بواسطة محاميه الأستاذ بن رحال بمذكرة خلال اجل 25/12/2003 أكد فيها ان تقرير المراقبة المدلى به هو من صنع المؤمن البحري، وان ما أثارته المستأنف ضدها من كون المقطورة سقطت خلال عملية النقل البحري يبقى مجرد ادعاء يفتقر إلى الإثبات مادام محضر المراقبة لا يكتسي أية حجة لعدم وجود أية تحفظات فورية بهذا الخصوص مع التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية عند ثبوت مسؤولية العارض، ملتمسا بالتالي الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث رد المؤمن البحري بواسطة محاميه الأستاذ عمور بمذكرة خلال اجــــــل 18/03/2004 أكد فيها ان التقرير انما هو صادر من الغير وليس من المؤمن البحري وانه يعتبر وسيلة إثبات قانونية طبقا لقواعد هامبورغ مضيفا على ان الفواتير المعتمد عليها في إثبات قيمة البضاعة انما هي صادرة عن البائع وليس عن العارضة وقد وقع الإدلاء بها قبل حدوث الضرر، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة بسبب عدم تعقيب الأستاذ بن رحال رغم توصله واشعر نائبا الطرفين معا بقرار التخلي لجلسة 05/07/2004 وبالتالي إدراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/07/2004 ثم التمديد لجلسة 02/08/2004.
الــمــحــكـــمـــة
حيث ان الطاعن يتمسك بكون المؤمن البحري انما استند في دعواه على تقرير المراقبة والذي يعد من صنعه وبالتالي لا يمكن مواجهته به واحتياطيا تحديد مسؤوليته في حدود 835 وحدة حسابية عملا بالمادة 6 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
وحيث انه بعد مراجعة المحكمة لوثائق الملف ثبت لديها ان العوار اللاحقة بالبضاعة ناتج عن سقوط الحاوية على الأرض خلال عمليات الإفراغ استنادا لما جاء بتقرير المراقبة المؤرخ في 18/01/2001، وان هذا التقرير صادر عن جهة محايدة ولم يقع الادلاء بما يثبت عكسه، مما يبقى معه الدفع بكونه من صنع المؤمن البحري غير قائم على اساس.
وحيث انه بذلك يبقى تمسك الناقل البحري بكون الضرر ناتج عن عدم تثبت البضاعة داخل الحاوية هو الآخر مردود، باعتباره ناتج عن سقوط الحاوية على الأرض خلال عملية الإفراغ، وان الناقل يبقى مسؤولا عن هذه العمليات استنادا إلى مقتضيات المادة الرابعة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
وحيث ان الثابت من وثيقة الشحن انها تشير إلى نقل حاوية دون تحديد قيمة البضاعة المتواجدة بها، مما يبقى من حق الناقل البحري التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية اعتمادا على المادة السادسة من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978، باعتبار ان الحاوية تشكل طردا واحدا مادامت لا تتضمن وثيقة الشحن عدد الطرود المتواجدة بها وانه لا مجال للتمسك بالتعويض على اساس الكيلوغرام لعدم تحديد الوزن الاجمالي للبضاعة المتضررة، الامر الذي يتعين معه تحديد التعويض على اساس الطرد والذي يحدد على أساس 835 وحدة حسابية (حق السحب الخاصة) مع تحويلها إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف بتاريخ صدور الحكم عملا بالمادة 26 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
وعملا بأحكام المواد 4 و7 و8 و26 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
والمواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا انتهائيا.
في الشـــكل : قبـــول الاستئنـــاف.
في الـجوهــر : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2003 في الملف عدد 6931/2002 وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود 835 وحدة حسابية (حق السحب الخاصة) مع تحويلها إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور الحكم مع تأييده في الباقي وجعل الصائر على النسبة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.