بيع عقار غير محفظ – تطبيق قواعد الفقه الإسلامي – الإثبات باللفيف – شروط صحة البينة.
القرار عدد 1809 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2011 في الملف عدد 4678/1/7/2009 القاعدة لئن كان المقرر في المذهب المالكي جواز إثبات البيع بشاهد عدل ويمين، فهذه البينة يجب أن تكون صحيحة متنا وسندا، وأن يستند الشاهد في علمه على المستند الخاص المبني على حضوره مجلس العقد ومعرفته بالثمن المعجل والمؤجل، ولا يقبل في ذلك الإجمال …