بيع عقار غير محفظ – تطبيق قواعد الفقه الإسلامي – الإثبات باللفيف – شروط صحة البينة.

بيع عقار غير محفظ – تطبيق قواعد الفقه الإسلامي – الإثبات باللفيف – شروط صحة البينة.

اللفيف

القرار عدد 1809

الصادر بتاريخ 19 أبريل 2011

في الملف عدد 4678/1/7/2009

القاعدة

لئن كان المقرر في المذهب المالكي جواز إثبات البيع بشاهد عدل ويمين، فهذه البينة يجب أن تكون صحيحة متنا وسندا، وأن يستند الشاهد في علمه على المستند الخاص المبني على حضوره مجلس العقد ومعرفته بالثمن المعجل والمؤجل، ولا يقبل في ذلك الإجمال في الشهادة.

 

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 17/6/2008 في الملف عدد 18/5/2008 أن الطالب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه أنه اشترى من المدعى عليها دارا تتكون من طابق سفلي وعلوي مساحتها 80 مترا مربعا الكائنة بحي بويزارزن جماعة احدادن أزغنغان إقليم الناظور بثمن قدره 100.000 درهم أداها لها على دفعات، وأجرى إصلاحات مهمة على الدار وصلت تكلفتها إلى ثلاثين ألف درهم، وأن المدعى عليها امتنعت من تحرير عقد البيع رغم إنذارها ملتمسا أساسا الحكم بإلزامها بتحرير عقد البيع واعتبار الحكم بمثابة عقد نهائي عند الامتناع واحتياطيا إرجاعها له ثمن البيع المذكور ومصاريف الإصلاحات وبتعويض عن المطل قدره 20000 درهم مع غرامة تهديدية عند الامتناع، وبعد مناقشة القضية وتمام الإجراءات صدر حكم يقضي بفرض الطلب استأنفه الطالب أمام محكمة الاستئناف المذكورة التي أيدت الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.

في وسيلتي النقض مجتمعتين:حيث تنعى الطاعنة القرار المطعون فيه بخرق القانون الداخلي وقواعد الفقه المالكي وبعدم ارتكازه على أساس وانعدام التعليل ذلك أن المبالغ الباهظة التي أداها والإصلاحات التي أنجزها في الدار وهي غير محفظة دون أي اعتراض من المطلوبة، وتمكينه من نسخة من الإشهاد بالبيع للقطعة الأرضية كلها قرائن قوية دالة على البيع وأن المحكمة لما لم تأخذ بذلك تكون قد خرقت قواعد الفقه المالكي التي تقضي باليمين على من ادعى الشراء حسب ما ورد في التحفة (واليمين له إن ادعى الشراء منه معلمة)، وأنه تمسك في مقاله الاستئنافي بإجراء خبرة على الدار موضوع الدعوى لمعرفة قيمتها قبل الإصلاحات التي قام بها وبعدها.

لكن، من جهة حيث لئن كان المقرر في المذهب المالكي جوار إثبات البيع بالبينة، ومن الدعاوى المالية التي يجوز إثباتها بشاهد عدل ويمين، فإنه يجب أن تكون هذه البينة صحيحة متنا وسندا من حيث توفرها على النصاب المقرر لها وأن يستند الشاهد في علمه على المستند الخاص المبني على حضوره مجلس العقد ومعرفته بالثمن المعجل والمؤجل ولا يقبل في ذلك الإجمال في الشهادة، ولما كان الطالب لم يدل بالحجة على الوجه المقرر لها فإن دعواه تكون مفتقرة للإثبات وتجعل هذه العلة القانونية محل العلة المنتقدة مما يجعل الوسيلة بدون أساس.

ومن جهة أخرى فإنه لما كان الادعاء غير ثابت فإن المحكمة لم تكن في حاجة لإجراء خبرة لتقدير التعويض المطلوب لما يدعيه من إنفاقه على البناء ويكون ما أثير بدون أساس.

لـهـذه الأسـبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

 

الرئيس: السيد بوشعيب البوعمري – المقرر: السيد الحسن بومريم – المحامي العام: السيد الحسن البوعزاوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *