القرار رقم 2254
الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1985
ملف مدني رقم 2746/85
القاعدة:
لا يمكن إثارة كون المكري اشترى العقار منذ أقل من ثلاث سنوات من تاريخ إشعاره بالإفراغ لأول مرة أمام المجلس ما لم يكن قد أثار ذلك أمام قضاة الموضوع لأن الدفع يختلذ فيه الواقع بالقانون وبالتالي فهو غير مقبول.
اعتبار المحكمة أن ما أدلى به المكري من حجج تثبت أن ابنه محتاج فعلا إلى السكنى يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بوسائل النقض مجتمعة،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 11 أبريل 1985 أن المطلوب في النقض عبد الوهاب الشرايبي رفع دعوى ضد الطاعن عداري أحمد يطلب فيها الحكم عليه بتصحيح الإشعار الذي توصل به والحكم بإفراغه من السكنى التي يشغلها على وجه الكراء بزنقة دقة وربع القصور بمراكش رقم 5 وذلك لإسكان ابنه الشرايبي بن الحسين يونس ونظرا لعدم جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 28 يونيه 1984 حكمها وفق طلبات المدعى أيدته محكمة الاستئناف وردت دفوع المكتري الذي نازع في حقيقة الاحتجاج بأن ما ركز عليه استئنافه لا يمكن أخذه بعين الاعتبار ونظرا لكون المستأنف عليه أخطره بأنه يريد إسكان ولده الحسين الذي يسكن بالكراء في محل آخر وأثبت ذلك بوصل الكراء كما أثبت أن ولده لا يملك محلا وبذلك يكون قد أثبت الاحتياج لاسكان ابنه.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 14 من القانون 679 المنظم لعلاقة الكراء السكنية والمهنية الذي يوجب لتصحيح الإشعار أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن المحكمة لم تكلف المكري بإثبات تحقق هذا الشرط ولم تأمر بالبحث الاجتماعي الذي طلبه وأن وصل الكراء المدلى به لا يمكن الركون إليه لكونه صادر عن وكيل عقاري ولا يحمل توقيعا مصادقا عليه كما أن شهادة إدارة الضرائب لا يمكن الجزم معها بأن المدعى لا يملك عقارا بمدينة مراكش وأن ابن المدعى غير متزوج وليست له أية تحملات عائلية وأنه أثار أمام المحكمة أن المكري غير محتاج وله عدة عقارات وأن هدفه هوالمضاربة وأن تعليل المحكمة في هذا الشأن غير كاف.
لكن ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن نازع صراحة أمام قضاة الموضوع بأن المكري اشترى العقار منذ أقل من ثلاث سنوات فأثارته لأول مرة أمام المجلس وهوأمر يختلط فيه الواقع بالقانون يكون غير مقبول وفيما يتعلق بالاحتياج فإن المحكمة بما لها من سلطة في التقدير التي لا تخضع فيها برقابة المجلس اعتبرت أن ما أدلى به المكري من حجج تثبت أن ابنه محتاجا فعلا إلى السكن وأنه يقيم على وجه الكراء في ملك الغير وليس له ملك وقد عللت قضاءها في هذا الشأن تعليلا كافيا وصحيحا وأنها وقد بان لها وجه الحكم في الدعوى لم تكن في حاجة للقيام بالبحث الاجتماعي أما فيما يتعلق بالزواج فإن المشرع لم يجعله شرطا من شروط قبول الإفراغ للاحتياج ولا قصره على الزوجين من ذوي المكرى فالسكنى ضرورة اجتماعية مشروعة لكل من وجده الحال قد استقل اجتماعيا عن أسرة المكري أويريد ذلك بينما لا يتوفر على ملك له يصلح للسكن فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب،
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، أحمد عاصم، السيد سهيل،
الدفاع:
ذ. سادتي،
ذ عباس فكري.