دعوى الزور الفرعي – تحقيق الخطوط – المسطرة

دعوى الزور الفرعي – تحقيق الخطوط – المسطرة

القرار رقم 1279

الصادر بتاريخ 3 يونيه 1987

ملف مدني رقم 583-87

 القاعدة:

 تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أوتعيين خبير … حيث تتم عملية التحقيق في الحالتين بصورة تواجهية بين الطرفين.

 تكون باطلة عملية تحقيق الخطوط التي قامت بها المحكمة تلقائيا أثناء المداولة دون سابق حكم تمهيدي بها ولا دعت الطرفين إليها.

 تكون المحكمة قد حرفت وثيقة أساسية حين صرحت بأن الإنذار الثاني وجه للمكتري في نطاق ظهير 24 مايووهويتضمن عدولا عن الإنذار الأول في حين أنه إنما يتضمن تذكير المكتري بإفراغ المحل في الأجل المحدد له بمقتضى الإنذار الأول.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية

بناء على الفصل 89 من ق.م.م فإن تحقيق الخطوط يتم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء بحث أوتعيين خبير حيث تتم عملية تحقيق الخطوط في الحالتين بصفة تواجهية وأن المحكمة لما قامت أثناء المداولة في القضية بعملية تحقيق الخطوط تلقائيا دون أن تصدر حكمها تمهيديا بها ولا أخبرت الطرفين بما تنوي القيام به تكون قد أخلت بالمقتضيات المذكورة وبحقوق الدفاع وبناءا على الفصل 345 من ق.م.م. وحيث يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا تعليلا قانونيا وصحيحا وإلا كان باطلا وبعد تحريف وثيقة حاسمة بمثابة انعدام التعليل.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ ثاني مارس 1981 أن الطاعن يشومحمد رفع دعوى ضد المطلوب في النقض سلام محمد يطلب فيها إفراغه من المحل الذي يشغله على وجه الكراء الذي يمارس فيه الميكانيك بدرب امباصوبوجدة لكونه كان وجه إليه إنذار بالإفراغ في نطاق ظهير 24 مايه 1955 بتاريخ 13 يونيه 1976، ثم آخر بتاريخ 23 مايو1977 وأن المكتري لم يلتجئ إلى مسطرة تجديد العقد وأن عقد الكراء انتهى بالإنذار الأول لهذا يطلب إفراغه وبعدما أجاب المدعى عليه بأن الإنذار الأول الذي يؤسس عليه المدعى دعواه لم يتوصل به وأن هذا الإنذار قد ألغاه المدعى نفسه حين وجه إليه إنذارا ثانيا أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة حكمها برفض الدعوى متبينة دفاع المدعى عليه بأن الدعوى أسست على الإنذار الأول الذي وجه إلى المدعى عليه بتاريخ 13 يونيه 1976، قد ألغاه بالإنذار إلا حق فأيدته محكمة الاستئناف لنفس العلة مضيفة أن المكتري ينفي أن يكون قد توصل بهذا الإنذار أووقع على شهادة التسليم وأن المحكمة بعد إجراء مقارنة بين التوقيع المنسوب له وتوقيعاته على وثائق أخرى تبين لها الفرق الشاسع بينهما.

حيث يعيب الطاعن القرار بأن المحكمة بدلا من أن تطبق الفصل 89 من ق.م.م المتعلق بمسطرة تحقيق الخطوط قامت بنفسها بعملية التحقيق دون أن تمكنه من مناقشة النتيجة التي توصلت إليها ولا كان له علم بقيامها بهذا الإجراء كما أنها حرفت الوثيقة التي كان قد وجهها إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتاريخ 29 مايو1977، حين اعتبرتها بمثابة إنذار جديد تنازل فيه عن الإنذار الأول في حين أن مضمونها إنما يشير إلى أن أجل الإنذار بالإفراغ قد انتهى وأن المكتري لم يفرغ المحل بعد وليست إنذارا جديدا  بالمعنى المنصوص عليه في ظهير 24 مايو1955.

حقا فإن المحكمة عللت قضاها برفض دعوى الطاعن في هذه القضية بعلتين اثنتين تعد كل منهما مستقلة عن الأخرى بحيث لوصحت لكان قضاءها مبررا بقطع النظر عن فساد الأخرى أولاهما أنه ثبت لها من المقارنة التي قامت بها بين التوقيع الذي ينكره المكتري وتوقيعاته على وثائق أخرى يعترف بها عدم تشابه التوقيعين ثانيهما أن الإنذار الثاني الذي توصل به المكتري المذكور والمحرر بتاريخ 23 مايو1977 يتضمن عدولا عن الإنذار الأول الذي أقيمت عليه دعوى الإفراغ في حين لا العلة الأولى ولا الثانية، صحيحة وبالفعل فبالنسبة للعلة الأولى المتعلقة بتحقيق الخطوط فإن المحكمة بدل من أن تطبق ما يقتضيه نص الفصل 89 من ق.م.م الذي ينص على أن تحقيق الخطوط يقدم بواسطة حكم تمهيدي بإجراء البحث بواسطة المستشار المقرر أوتعيين خبير في الخطوط حيث تتم عملية التحقيق في الحالتين بصفة تواجهية بين الطرفين اكتفت أثناء المداولة في القضية بعملية تحقيق الخطوط تلقائيا دون سابق حكم تمهيدي بها ولا دعت إليها الطرفين لتصرح في حكمها بعدم وجود التشابه بين التوقيعين مخلة بالمقتضيات المذكورة وبحقوق الدفاع كما أنها بالنسبة للعلة الثانية اعتبرت أن الإنذار المحرر بتاريخ 23 مايو1977 هوإنذار جديد وجه إلى المكتري في نطاق ظهير 24 مايو1955 يتضمن عدولا عن الإنذار الأول في حين أنه ليس كذلك وإنما يتضمن تذكير المكتري بضرورة إفراغ المحل بعد انتهاء الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار الأول مما يعد تحريفا لوثيقة حاسمة وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على النحوتكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة

الرئيس:                         المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد محمد عمور،                    أحمد عاصم،                           السيد سهيل،

الدفاع:

 ذ. البوحميدي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *