القرار رقم 1556
الصادر بتاريخ 25 يونيو1986
ملف مدني رقم 97475
القاعدة:
إن ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م. م وليست شهادة كتابة الضبط المبنية على وقائع ملف التبليغ.
* عندما ينازع المستأنف في تبليغ الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البت في هذا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الإدلاء بها أويقع الرجوع بشأنها إلى ملف التبليغ
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على الوسيلة الأولى
وحيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في 19 أكتوبر 1981 تحت عدد 1897 ملف 8095 أنه:
بتاريخ 8 مارس 1978 استأنف الطاعنون ( الاخوة عزالدين وآسية والشريفة وحبيبة أبناء عبدالله الغساسي وزبيدة بنت أحمد النجار ) الحكم الذي أصدرته ابتدائية فاس في تاريخ 10/6/1977 وقضت فيه عليهم لفائدة المطعون ضدهن ( الأخوات زبيدة وفاطمة وربيعة بنات عبدالله الغساسي ) ببيع الملك ذي الرسم العقاري عدد 8662 عدد ف المشترك بين الفريقين بواسطة المزاد العلني واقتسام ثمنه بينهم فدفعت المستأنف عليهن بأن الاستئناف وقع خارج الأجل مستدلات بشهادة صدرت عن كتابة ضبط ابتدائية فاس مفادها أن الحكم المذكور قد بلغ إلى المستأنفين في تواريخ مختلفة آخرها 3 فبراير 1978 فعقب هؤلاء بأنهم قد طعنوا في تلك الشهادة ورفعوا دعوى بإبطال التبليغ المدعى بوقوعه فردت المستأنف ضدهن مدليات بحكم صدر في دعوى إبطال التبليغ قضى بإلغائها على الحالة فاعتبرت المحكمة المستأنف لديها أن المستأنفين لم يدلوا بما يثبت أنهم قد طعنوا حقا في شهادة التبليغ المعروضة عليهم بدعوى أخرى غير دعواهم المحكوم بإلغائها على الحالة فأصدرت لذلك القرار المطلوب نقضه القاضي بعدم قبول الاستئناف.
وحيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعنون على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه كونها اعتمدت مجرد الشهادة المسلمة من طرف كتابة الضبط رغم أنهم لم يسلموا بها وطعنوا فيها ومع أن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات وقوع التبليغ هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م.م.
وحيث إنه حقا لقد صح ما عابه الطاعنون ذلك أنه من جهة فإن الشهادة المعتبرة قانونا لإثبات التبليغات القضائية عند التنازع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق. م.م ومن جهة أخرى فإن الطاعنين لم يسلموا بفحوى شهادة كتابة الضبط المستظهر بها من طرف خصومهم وأعلنوا طعنهم فيها أمام نفس المحكمة المستأنف لديها التي هي ذات الصلاحية للبت في هذا الطعن، وعليه فإنه كان عليها لما طعن لديها في تلك الشهادة أن ترجع إلى ملف التبليغ وتبحث كما إذا كان يتوفر على شهادة التسليم التي هي وحدها المثبتة للتبليغ المدعى به أم لا، و لما لم تفعل ذلك واكتفت بشهادة كتابة الضبط قد جردت قرارها من الأساس القانوني وعرضته بذلك للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض والإحالة.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد محمد عمور، السيد بوهراس، السيد الشبيهي،
الدفاع:
ذ.الكوهن.
قراءة التعليقات (1)
كثيرا ما لا يكتفي الطاعن في تبليغ حكم أوأي إجراء قضائي آخر بإثارة هذا الدفع أمام المحكمة المعروضة عليها الدعوى التي صدر فيها الحكم أوالإجراء المطعون في تبليغه وإنما يقيم إلى جانب ذلك دعوى مبتدأة مستقلة أمام المحكمة الابتدائية يكون موضوعها الطعن في صحة التبليغ فيطالب من المحكمة أن توقف النظر في دعوى الموضوع إلى أن يقع البت في الدعوى المتفرعة عنها المتعلقة بالتبليغ، فتسجيب للمحكمة لهذا الطلب في انتظار البت في موضوع هومن صحيح اختصاصها إلا أن يطرح هذا الطعن في صورة دعوى الزور الأصلية بل وأكثر من هذا فكثيرا ما يدلي أمام محكمة الاستئناف بحكم صدر عن المحكمة الابتدائية يقضي ببطلان التبليغ وتبني هذه الأخيرة قضاءها عليه والحال أنها كان يجب عليها أن تقضي هي في الدفع. وهذا ما لمح إليه المجلس في صورة عرضية نظرا لأنه لم يكن موضوع وسيلة حيث أشار إلى أن محكمة الاستئناف هي المؤهلة للبت في الدفع بعدم تبليغ الحكم ونقض قرارها الذي قضت فيه بعدم قبول الاستئناف لمجرد أن المستأنفين لم يثبتوا أنهم أقاموا دعوى بعد أن حكم فيها بعدم القبول تتعلق بالطعن في التبليغ والحال أنها هي المؤهلة دون غيرها بالبت في قبول الاستئناف وبالتالي في التبليغ وصحته.