X

دعاوى التعرض على مطلب التحفيظ العقاري – قبول التدخل الإرادي في الدعوى – لا

القرار عدد 998 المؤرخ في 02-03-2010

في الملف المدني

عدد 2749-1-1-2008

القاعدة

لا مجال في للاحتجاج في قضايا التحفيظ العقاري بخرق الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، مادام النزاع فيها يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري والتي ينظمها قانون خاص وهو ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهذا القانون لا يسمح للغير بالتدخل في الدعوى

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/05/2008 من طرف الطالبتين المذكورتين أعلاه بواسطة نائبيهما المذكورين. والرامي إلى نقض القرار رقم 235 الصادر عن محكمة الاستيناف بتطوان بتاريخ 27/11/2007 في الملف عدد47/02 .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16/03/2009 من طرف المطلوبين  في النقض  عبد الكريم وعبد القادر الرزيني بواسطة نائبهما والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/12/2009 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 02/03/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد بلعياشي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحيم حاذير.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المحكمة الابتدائية بتطوان أصدرت بتاريخ 10/05/2000 حكمها عدد 50 في الملف عدد 01/98/10 قضت فيه بعدم صحة التعرضين المقدمين من طرف حسن ازعبال ومصطفى بن محمد العلوي ومن معه على مطلب التحفيظ عدد 10772/19 المقدم من طرف عبد القادر الرزيني ومن معه، وبصحة تعرض هذا الأخير على مطلب التحفيظ عدد 11395/ط ت، المقدم من طرف مصطفى العلوي ومن معه وعلى مطلب التحفيظ عدد 11172/19 المقدم من طرف حسن ازعبال. وأنه أثناء النظر في الاستئنافين المقدمين ضد هذا الحكم من طرف مصطفى العلوي ومن معه، من جهة، ومن طرف حسن ازعبال من جهة أخرى، تقدمت كل من مليكة بنت عبد السلام ورشيدة بنت محمد بمقال رام الى التدخل  الإرادي في الدعوى بتاريخ 10/10/2007. فقضت محكمة الاستئناف المذكورة برفض طلبهما وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهما بسببين.

حيث تعيب الطاعنتان القرار في السبب الأول بخرق قاعدة مسطرية جوهرية أضر بهما، وذلك أن الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية ينص على قبول التدخل الإرادي ممن لهم المصلحة في النزاع، وأن الطاعنتين اشترتا حظ عبد السلام بن إبراهيم بو الصابات الذي يملكه على الشياع مع شريكه مصطفى العلوي في عقار المطلب عدد 11395/19 من فطومة بنت المكي التي اشترت الحظ المذكور من زوجها عبد السلام بو الصابات، وبالتالي تكون لهما الصفة في التدخل إلى جانب مصطفى العلوي.

وتعيبانه في السبب الثاني بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه اعتبرهما منعدمتي الصفة لكونهما لم تكونا طرفا خلال المرحلة الإدارية مع أنهما تدخلتا بصفة إنضمامية إلى جانب مصطفى العلوي في المطلب عدد 11395/19 وبالتالي فتدخلهما ليس مطلبا جديدا وليس مطالبة لهما بحق منفصل وجديد عن باقي المطالب موضوع الملف.

لكن، ردا على السببين معا لتداخلهما، فإنه لا مجال في النازلة للاحتجاج بخرق الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية، مادام النزاع فيها يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري والتي ينظمها قانون خاص وهو ظهير 12-08-1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وهذا القانون لا يسمح للغير بالتدخل في الدعوى، ولذلك فإن القرار المطعون فيه لما رفض تدخل الطاعنتين بعلة أنهما لم تكونا طرفا خلال المرحلة الإدارية وبالتالي لاصفة لهما، فإنه لم يخرق الفصل المحتج به وجاء معللا والسببان معا بالتالي غير جديرين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبتيه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، وزهرة المشرفي، وعلي الهلالي، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة