اختطاف قاصرة – التعليل بمعرفة المتهم لها واتصاله بها – تعليل ناقص
القرار رقم 8435
الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1983
ملف رقم جنحي 51140
القاعدة
لما أدانت المحكمة الطاعن بجريمة اختطاف قاصرة التي أنكرها اعتمادا منها على شهادة الشهود التي أفادت أن المتهم كانت له علاقة بالضحية وأنه كان على اتصال بها قبل تغيبها في حين أن هذا غير كاف لإبراز عنصر الاختطاف مما يجعل الحكم ناقص التعليل يوازي انعدامه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
بعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة اعتمادا على نقصان التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على مقتضيات الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية
حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولوفي حالة البراءة وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث إن الحكم المطعون فيه لم يبرز العناصر القانونية لجريمة الاختطاف المنصوص عليها في الفصل 475 من القانون الجنائي إذ لم يبين كيف تم الفعل المادي للخطف لدى الطاعن الذي أنكر في سائر أطوار البحث قيامه باختطاف شهادتهم بكون الطاعن كانت له علاقة مع الضحية المفقودة وأنه كان اتصل بها قبل تغيبها عن منزل عائلتها لا يكون الفعل المادي للاختطاف ما دام أن واحدا منهم لم يعاين الضحية المفقودة مع الطاعن وقد اختطفت فقط في مكان ما مما يكون معه الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويجعله بالتالي معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في القضية ذات العدد 17714 وتاريخ سابع عشر يوليوز 1974 وبإحالة النازلة على محكمة الاستئناف لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامي العام:
السيد محمد بنبراهيم، السيد محمد الشاوي، السيد محمد عزمي.