هتك عرض قاصرة – اعتماد شهادة طبية وظروف القضية – تعليل ناقص

هتك عرض قاصرة – اعتماد شهادة طبية وظروف القضية – تعليل ناقص

القرار رقم 8178

الصادر بتاريخ 12 دجنبر 1983

ملف رقم جنائي 12879

 القاعدة:

إذا كان من حق قضاة الموضوع أن يكونوا قناعتهم من جميع الأدلة المعروضة عليهم فيجب أن تؤدي تلك الأدلة منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها

العلل التي بررت بها المحكمة الإدانة من أجل هتك عرض قاصرة والتي جاء فيها أن إنكار المتهم تكذبه الشهادة الطبية وظروف القضية تفيد أن الضحية كانت عنده بالدكان المعد للخياطة. لا تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها. 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهومعفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنه أدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذ عزالدين الادريسي المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى إلا أن هذه المذكرة التي لم تكن مرفوقة بالوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 579 كما غير من قانون المسطرة الجنائية قد قدمت خارج الأجل القانوني ذلك أن التصريح بطلب النقض أفضى به بتاريخ حادي عشر مايو1982 فإن أقصى أجل لتقديم المذكرة هوفاتح يونيه 1982.

وحيث إن المذكرة المدلى بها تحمل طابع كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف بالبيضاء وثابت منه أن تاريخ إيداعها هوثامن وعشري يونيه 1982 أي أنها لم تودع داخل أجل العشرين يوما الموالية لتاريخ التصريح بطلب النقض مما يتعين والحالة هذه إقصاؤها من المناقشة.

لكن حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل 579 تجعل الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض فإن عدم قبول المذكرة لا يحول دون النظر في جوهر الطلب.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فهومقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام والمتخذة من انعدام التعليل.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.

حيث إنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تكون قناعتها من جميع الأدلة المعروضة عليها في الدعوى إلا أنه يجب أن تؤدي هذه الأدلة منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وحيث إن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء عندما أدانت العارض من أجل جناية هتك عرض قاصرة بالعنف استندت في إدانتها للعارض على ما يلي » وحيث أن إنكاره تكذبه الشهادة الطبية التي أدلت بها الضحية بالإضافة إلى ظروف القضية حيث اعترف المتهم بأن الضحية كانت عنده بالدكان داخله وأن نفس الدكان معد للخياطة يجعل التهمة تتأكد في حقه …

وحيث إن التعليل الذي استند على الشهادة الطبية من غير أن يذكر شيئا مما جاء فيها وعلى كون اعترافه بكون الضحية كانت عنده بالدكان داخلة وأن نفس الدكان معد للخياطة لا تؤدي منطقا وعقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها وبالتالي يكون حكمها ناقص التعليل متعينا نقضه.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء تحت عدد 405 بتاريخ سادس مايو1982 وبإحالة القضية وطالب النقض فيها على نفس المحكمة لتحكم فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

الرئيس:                       المستشار المكلف:                    المحامي العام:

السيد بنبراهيم،                          السيد غلام،                    السيد عزمي،

 

 المحامي:

 الأستاذ عز الدين الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *