القاضي – المطالبة بالحق المدني – طلب تعيين محكمة أخرى – لا
القرار رقم 7476
الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984
ملف جنحي رقم 19723 – 19724
القاعدة:
الأصل أن الدعوى المدنية التابعة التي أقامها القاضي غير خاضعة للحصول على الإذن بإقامتها ولم يرد في ق.م.ج الواجب التطبيق نص مشابه للفصل: 517 من ق.م.م المتعلق بالحصول على إذن بتعيين المحكمة المختصة من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى.
باسم صاحب الجلالة
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المشتركة المدلى بها من لدن طالبي النقض.
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق إجراءات جوهرية في المسطرة الجنائية ذلك أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تستدع العارضين ولم تشر إلى حضورهما أوتخلفهما وأن مصالح شركة التأمين مرتبطة بمصالح المسؤول المدني مما يعرض القرار للنقض والإبطال.
حيث إنه خلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استدعت العارضين وأشارت إلى حضور دفاعهما الأستاذ التدلاوي وذلك بتنصيصها على ما يلي: فرفعت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها في جلسة 4/10/82 بعد استدعاء الأطراف المعنية طبقا للقانون فحضر دفاع شركة التأمين والمسؤول المدني الأستاذ التدلاوي نيابة عن الأستاذ الحلومحمد واستعرض وقائع القضية مصرحا بأن المحكمة غير مختصة للبت في النازلة سيما وأن حضور الدفاع الذي يمثل المسؤول المدني كاف مما تكون معه الوسيلة مخالفة للوقائع.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية انطلاقا من أن القرار المطعون فيه أيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء باختصاصها من أجل البت في دعوى مقامة من طرف أحد القضاة الذين يعملون بالمحكمة المذكورة مخالفة بذلك الفصل 517 من نفس القانون الذي يمنع ذلك ويعتبر كل حكم صادر في هذه الأحوال باطلا.
حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه انه أورد ما يلي: أن الدعوى موضوع النازلة هي في الأصل دعوى مدنية تابعة غير خاضعة في إقامتها للحصول على الإذن من الجهات المسؤولة مما يكون معه الدفع المشار بشأن عدم الاختصاص غير قائم على أي أساس سيما وأن قانون المسطرة الجنائية الواجب التطبيق لم يرد فيه نص بمثابة مقتضيات الفصل المذكور مما يكون معه القرار قد طبق القانون تطبيقا سليما ولم يخرقه في شيء وتكون معه الوسيلة غير مرتكزة على أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل ارتكازا على القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بأن المحكمة الاستئنافية بعد مراجعتها لتقرير الخبير وحصرها لجميع الأضرار وتقييمها لها وبعد اطلاعها على أوجه الاستئناف ونظرا لما لها من سلطة تقديرية تبين لها أن التعويض التكميلي المحكوم به للضحية مناسب من حيث تغطية الأضرار مع أن هذه السلطة ليست غير محدودة الأمر الذي يوجب على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن تبين أسس اقتناعها والعناصر المختلفة التي تعتمد عليها في تقدير التعويض وتحديده.
حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في دفوعاتهم حتى تجيب عن طلب العارضين الرامي إلى النزول بالتعويض المدني المحكوم به ابتدائيا إذ أن لقضاة الموضوع مطلق السلطة في تقدير التعويض الواجب لكل طالب في حدود طلبه من غير أن يكونوا ملزمين ببيان الأسباب التي اعتمدوها في ذلك التقدير ولا أن يبرروا بأسباب خاصة التعويض الذي يحكمون به مما تكون معه الوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى برفض الطلب.
الرئيس المستشار المكلف المحامي العام
السيد البردعي، السيد الرايس، السيد العزوزي،
المحامي
ذ. لحلو.