القضايا الجنائية – مراجعة القرار – معناه

القضايا الجنائية – مراجعة القرار – معناه

juste

القرار139

الصادر بتاريخ 7 يناير 1986

ملف جنائي 16849 – 85

 القاعدة:

المراجعة بمدلولها القانوني ترمي إلى تدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أوجنحة.

حالات المراجعة تكون في الحالة التي تصدر فيها عقوبة وصدر بعد ذلك حكم ثان يعاقب متهما آخر … من أجل نفس الفعل بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين وتبين من تضاربهما قيام الحجة على براءة أحد المحكوم عليهما 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل

حيث إن مذكرة السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى تم تقديمها في إطار مقتضيات الفصل 615 من قانون المسطرة الجنائية تنفيذا لتعليمات السيد وزير العدل المبينة في كتابة عدد 36630/3 بتاريخ حادي نوفمبر 1985 فإنها مقبولة شكلا.

في الموضوع،

يستخلص من موضوع القضية أنه بتاريخ 9 شتنبر 1982 أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات قرارا تحت عدد 110/82 في القضية ذات الرقم 73/82 يقضي على المسمى بوكرين محمد من أجل القتل العمد للضحية عبدالكبير بن محمد بعشر سنوات سجنا.وأن هذا القرار أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بصدور قرار من المجلس الأعلى بتاريخ 22 شتنبر 1983 تحت عدد 5676 في القضية ذات الرقم 17142 القاضي برفض طلب النقض المرفوع من المسمى بوكرين محمد ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 19 شتنبر – 1982 تحت عدد 110/82 في القضية ذات الرقم 73/82.غير أنه خلال تنفيذ المحكوم عليه عقوبته ألقي القبض على المسمى سهول الميلودي الذي تبين بعد التحقيق معه أنه هوالقاتل الحقيقي للضحية عبدالكبير بن محمد فقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 19 أبريل 1984 حسب قرارها عدد 68/84 في القضية ذات الرقم 159/83 بمؤاخذته من أجل قتل الضحية عبدالكبير ابن محمد وحكمت عليه بعشر سنوات سجنا الأمر الذي يعتبر معه حكما ثانيا من أجل نفس الوقائع التي تمت فيها محاكمة وإدانة المسمى بوكرين محمد والذي لم تبق لديه أية وسيلة من وسائل الطعن.

وحيث إن المراجعة بمدلولها القانوني ترمي إلى تدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أوجنحة.

وحيث إن المشرع حدد في الفصل 613 من قانون المسطرة الجنائية الحالات التي يمكن فيها طلب المراجعة وجعل منها طبقا للفقرة الثانية من نفس الفصل إذا صدرت عقوبة وصدر بعد ذلك حكم ثان يعاقب متهما أوشخصا متهما أومتابعا من أجل نفس الفعل بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين ويتبين من تضاربهما قيام الحجة على براءة أحد المحكوم عليهما.

وحيث يتبين أن القرارين الصادرين عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات المشار إليهما متضاربان وأن المسمى بوكرين بريء مما نسب إليه من قتل الضحية عبدالكبير بن محمد بعد أن تم القبض على القاتل الحقيقي وأدين بذلك.

وحيث إن إبطال القرار الصادر عن غرفة لجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 9 شتنبر 1962 ضد المسمى بوكرين محمد من شأنه أن لا يترك أي شيء يمكن أن يكيف بجناية أوجنحة لأن المحكوم عليه كان متابعا من أجل جناية القتل العمد فقط.

وبناء على الفصل 617 من قانون المسطرة الجنائية.

لهذه الأسباب

قضى بإلغاء القرار الصادر في حق بوكرين محمد.

الرئيس:                       المستشار المكلف:                      المحامي العام:

السيد عباس البردعي،                   السيد التزنيتي،                        السيد العزوزي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *