القرار 677
الصادر بتاريخ 23 يناير 1986
ملف جنائي 9957/85
القاعدة:
لما كان المتهم الذي هوالمطالب بالحق المدني في نفس الوقت قد استأنف الحكم الابتدائي بجميع أجزائه فإن استئنافه يكون قد شمل وبالضرورة الجانب الجنائي والمدني معا وإن لم يشر إلى ذلك صراحة
وأن المحكمة لما اعتبرت أن استئنافه إنما ينصرف إلى الجانب الجنائي فقط بعلة أنه لم تقع الإشارة في صك الاستئناف إلى أنه يستأنف بصفته المطالب بالحق المدني كذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض،
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ووسيلة النقض الثانية مجتمعتين المتخذ أولهما أي الفرع من ضعف التعليل ذلك أن طالب النقض أنكر ما نسب إليه في سائر المراحل وأن شهادة الشاهد حموخلوف يتبادل العنف بين الطرفين كان مجرد استنتاج بدليل تراجعه عن هذا التصريح بأنه لم ير أي تبادل للعنف قبل إزاحة امحمد أومالك من فوق محمد أبوكرين.
والمتخذ ثانيتهما أي الوسيلة من خرق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه لم يشر للدفوعات التي أثارها دفاع العارض بكون الشاهد لم يعاين المضاربة وإنما فرق بين الظنين وكان امحمد أومالك فوق الطالب وقت مشاهدته لهما كما أن القرار لم يذكر مهنة الطالب مما يكون معه معرضا للنقض.
حيث من جهة فإن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له لم تعتمد فيما قضت به من إدانة الطالب بما نسب إليه على شهادة حموخلوف ولم تعتبر شهادته شهادة حاسمة وإنما ركزت وجه قناعتها على غيرها من القرائن خصوصا ما راج بالجلسة من مناقشات ومعاينة الظنين معا ملطخين بالدم وآثار الجروح بادية عليهما بالجلسة وإدلاء كل واحد منهما بشهادة طبية تؤكد تبادلهما للضرب بينهما وذلك بناء على ما لدى المحكمة من سلطة في الموضوع جعلها تدين الظنين محمد أبوكرين وامحمد أومالك بجنحة الضرب والجرح العمديين بواسطة الحجارة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 303 و401 من القانون الجنائي.
وحيث من جهة أخرى فإن البيانات التي أوجبها الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثالثة لا تعد من البيانات الجوهرية طالما لم يترتب عنها أي شك في شخصية المترافعين مما يكون معه ما أثير غير مرتكز على أساس.
لكن في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى المتخذ من كون القرار المطعون فيه علل عدم النظر في طلب التعويض المقدم من طرف الطالب كمطالب بالحق المدني بكون الاستئناف رفع من قبله بصفته متهما دون أن تكون له صفة الطرف المدني في حين نجد في صك الاستئناف أنه استأنف الحكم الابتدائي بجميع أجزائه وأنه اكتسب تلك الصفة التي تبقى ملازمة له وبذلك يكون القرار قد خرق مقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية ولم يعلل الدعوى المدنية تعليلا كافيا.
بناء على مقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن الفصل المذكور ينص على: ((إن الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أوجنحة أومخالفة يرجع الحق في إقامتها إلى كل من لحقه شخصيا ضرر ذاتي أومادي أومعنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة))
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له ردت على الدفع المثار في الفرع المذكور بما يلي: ((حيث تبين للمحكمة أن الملف معروض عليها للنظر في الدعوى الجنحية وحدها دون الدعوى المدنية باعتبار أن الاستئناف محصور في استئناف الظنينين أبوكرين وأومالك وبهذه الصفة لعدم الإشارة في صك الاستئنافي إلى استئناف المذكورين بصفتهما مطالبين بالحق المدني وبذلك استبعدت المحكمة تدخلات الدفاع فيما يخص الدعوى المدنية))
وحيث ورد في نظير التصريح الاستئناف رقم 103/83 في القضية رقم 142/83 بتاريخ 29 نونبر 1983 أن محامي الطالب الأستاذ يبولى محمد التمس استئناف الحكم في القضية المذكورة بجميع أجزائه.
وحيث إن الذي يحدد مدى سلطة محكمة الاستئناف هوصك الاستئناف بصرف النظر عما دونه، وأنه مادام الاستئناف المقدم في هذه القضية من طرف الطالب ينصب على جميع أجزاء الحكم أي ما يخص الدعوتين العمومية والمدنية فإن المحكمة لم تصادف الصواب حينما استبعدت استئناف المطالب المدنية المرفوعة بشكل قانوني من طرف الطالب.
وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أصدرته على النحوالمذكور لم تعلل ما قضت به فيما يخص الدعوى المدنية تعليلا كافيا يعتمد على أساس صحيح من القانون.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة فيما يخص الدعوى المدنية فقط.
الرئيس: المستشار المكلف: المحامي العام:
السيد أمين الصنهاجي، السيد الحجوي، السيد مورينو،
المحامي:
ذ.ع.القادري.