X

الوصية – خلوها من التعيين – شمولها كامل المتروك

القرار عدد 5343 الصادر بتاريخ 2010/12/21

في الملف رقم 2009/1/1/912

القاعدة:

خلو الوصية من التعيين لمحلها يفيد أنها شاملة لكافة المتروك ومتعلقة به

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/12/2008 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 277 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 12/07/2005 في الملف عدد 430/2003.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 09/06/2009 من المطلوبين بواسطة نائبيهم المذكورين والرامية إلى رفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/10/2010.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/12/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر علي الهلالي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.

و بعـد المداولـة طبقـا للقانـون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن ادريس والحسن ومحمد أبناء محمد بن محمد بن بوسلهام بن الدريوش قدموا بتاريخ 15/06/2001 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بسيدي قاسم وكذا ورثة ادريوش الحاج محمد بن بوسلهام وهم زينب بنت الحاج بنعيسى جعيط ومن معها ” 15 شخصا” عرضوا فيه أن جدهم للأب محمد بن بوسلهام بن ادريوش أوصى لهم بثلث تركته التي من جملة عناصرها الأملاك ذوات الرسوم العقارية 13275ر –  2198 ر – 13279 ر – 13276 ر – 9529 ر – 42679 ر بالمحافظة العقارية بسيدي قاسم وأنهم طلبوا من المدعى عليه الأول المحافظ تسجيل الوصية المذكورة على الرسوم العقارية المشار إليها مع التشطيب على ما يخالف تسجيلها من مقتضيات إراثة الموصي المسجلة بنفس الرسوم العقارية إلا أنه رفض طلبهم بمقتضى رسالته المؤرخة في 16/05/2001 معللا قراره بأن التشطيب على الإراثة المذكورة لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى عقد أو حكم نهائي طالبين لذلك إلغاء قراره والحكم تبعا لذلك بتسجيل الوصية المذكورة بالرسوم العقارية المشار إليها أعلاه والتشطيب على ما يخالفها من بيانات الإراثة المسجلة بتلك الرسوم العقارية. وبعد جواب المدعى عليه الأول المحافظ بأنه بتاريخ 17/08/1984 ” كناش 2 عدد 1741 ” تم تدوين رسم عدلي مؤرخ 26/06/1984 ” على الرسوم العقارية محل النزاع يتضمن إراثة المرحوم ادريوش الحاج محمد بن بوسلهام الذي توفي وأحاط بإرثه زينب المذكورة ومن معها من باقي المدعى عليهم وانه لا يمكن التشطيب على التقييد المذكور إلا بمقتضى حكم اكتسب قوة الشئ المقضى به أو موافقة الورثة. وبعد جواب باقي المدعى عليهم بأن المدعين اكتفوا بارفاق طلبهم بمجرد نسخة من الوصية المزعومة وبأن الدعوى تقادمت لمرور أزيد من خمس عشرة سنة على تاريخ وفاة الموصي طبقا للفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود. وبتاريخ 30/10/2002 أصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة حكمها عدد 126 في الملف عدد 116/01 بتسجيل الوصية عدد 15 صحيفة 151 بتاريخ 22/03/01 بالرسم العقاري. ورفض باقي الطلب. استأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة مع تفسير منطوقه بتسجيل رسم الوصية المؤرخ في 26/07/1954 المضمن تحت عدد 356 صحيفة 151 كناش التلاكات 15 في 26 ذي القعدة 1322 والصادرة عن الهالك محمد بن بوسلهام الدريوش لفائدة حفدته أولاد ولده محمد وهم ادريس والحسن ومحمد وذلك بالرسوم العقارية محل النزاع. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المدعى عليهم المستأنفين زينب بنت الحاج بنعيسى ومن معها عدا كنزة ومريا وبوسلهام وعبد الاله ومحمد في السبب الفريد بانعدام الأساس القانوني ذلك أن الوصية موضوع الدعوى تشير إلى أن الموصي أوصى بأن يخرج من متخلفه عقارا وغيره جميع الثلث الواحد ويعطى (….) ” هكذا ” ولا إشارة فيها إلى أي رقم من أرقام الرسوم العقارية موضوع الملف الشئ الذي يفيد أن إرادة الموصي انصرفت إلى العقارات غير المحفظة إذ لو كان الموصي يريد العقارات المحفظة ذوات الرسوم العقارية لأشار إليها في وصيته. وبالتالي فإن عدم ذكره لها يفيد أن إرادته انصرفت إلى غيرها خاصة وان المطلوبين أخفوا الواقع بعدم الإدلاء بمتروك الموصي ليعلم منه ما ترك من عقارات. وأن القرار المطعون فيه عندما صار إلى تأويل الوصية دون عناء منه في البحث والتمحيص وإسقاط الدلالات يكون عديم الأساس القانوني.

لكن، ردا على السبب أعلاه فانه يتجلى من رسم الوصية المشار إليه أنه ينص على أن” الموصي أشهد بأن يخرج من جميع متخلفه عقارا وغيره جميع الثلث الواحد ويعطى بأجمعه للموصى لهم المذكورين في رسم الوصية”. وبالتالي فإنه لا مجال لإثارة الطاعنين بأن إرادة الموصي انصرفت إلى غير العقارات محل النزاع. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن ” خلو الوصية من التعيين لمحلها يفيد أنها شاملة لكافة المتروك ومتعلقة به “. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل أصحابه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، زهرة المشرفي، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد

رجل قانون:
مواضيع متعلقة