عقد التوزيع الاحتكاري – آثاره بالنسبة للغير

عقد التوزيع الاحتكاري – آثاره بالنسبة للغير

2ويسكي

محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء

القرار عدد 3621/2002

الصادر بتاريخ 31/12/2002

في الملف رقم 763/2001/14

القاعدة

مالك العلامة التجارية المحمية قانونا توفر له هذه الحماية القانونية حق التمتع والانفراد باستغلالها وتوزيعها وتسويقها، كما ان من حقه أن يفوت أو يتنازل للغير عن جزء من هذه الحقوق أو كلها وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع ذلك

في غياب نص قانوني ينظم عقد الاحتكار وتحديد آثاره فإنه استرشادا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في القرار عدد 2303 بتاريخ 28/11/2001 في الملف التجاري عدد 1708/99/3 في قضية مماثلةفإن العلامة كما تكون لحماية الصناعة تكون لحماية التجارة بأوسع معانيها.

كل مخالفة لأحكام ظهير 1916 تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة.

الأعمال التي يقوم بها المستأنف عليه والمتمثلة في بيع نفس المنتوج الذي تستأثر الطاعنة بحق توزيعه دون أن يكون حاملا لما يفيد أنه الموزع الوحيد يلحق الضرر بالطاعنة إذ يقلص من فرص البيع المتاحة لها ويشكل منافسة غير مشروعة،

من حق صاحب الامتياز أن يعمل على حماية هذا الحق بنفس الطرق المتاحة لمالك العلامة التجارية، 

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

سعاد رشد رئيسا.

نجاة مساعد مستشارا مقررا.

فاطمة بنسي مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 31/12/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة بورشانين وشركاؤه شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني.

عنوانها 72 شارع بن تاشفين الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ حميد الاندلسي.

المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين ليبر سيرفيس إيدو.

عنوانه 17 شارع عبداللطيف بن قدور الدار البيضاء في شخص صاحبه امحمد ايدو لحيان القاطن بنفس العنوان.

ينوب عنه الأستاذ براهمة محمد أمين المحامي بهيئة الدار البيضاء.

2) مؤسسات حييم حزان.

عنوانها 26-28 زنقة عبدالله المديوني الدار البيضاء في شخص صاحبها السيد حييم حزان القاطن بنفس العنوان.

نائبها الأستاذ كرومي بوشعيب المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها 19/11/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة بورشانين وشركاؤه بواسطة نائبها الأستاذ الأندلسي حميد المؤدى عنه بتاريخ 4/4/2001 والذي تستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/11/2000 في الملف عدد 6409/99 والقاضي بقبول المقال الأصلي ومقال الإدخال وبرفضهما مع إبقاء الصائر على رافعها.

في الشكـــل:

حيث إن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة بورشانين وشركاؤه تقدمت بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أنها تتوفر على ترخيص من طرف اتحاد مجموعة ديستيليز ب-ل-س بكلاكسو بتاريخ 13/7/1990 وذلك من أجل استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بلاك أولد سكوتش إكسطرا سبيسيال، وأنها قامت بتسجيل العلامة التجارية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على أساس أن العارضة شركة بورشانين وشركاؤه هي الوكيل والموزع الوحيد للمنتوج والعلامة المذكورة وذلك تحت رقم 48931. وقد بلغ إلى علم العارضة أن مؤسسات ليبر سرفيس إيدو تقوم بعرض وبيع منتوج الويسكي من نوع جوني والكر دون أن يكون لها الحق في التوزيع والتسويق ودون إذن من العارضة وقد قامت العارضة بإثبات هاته الأفعال من خلال محضر الحجز الوصفي والمعاينة التي أجريت بمقتضى أمر صادر بتاريخ 28/6/1999 ملف مقالات مختلفة عدد 9737/99 موضوع ملف التنفيذ ولا سيما الفصل 120 وما يليه من نفس الظهير.

وبما ان المدعى عليه لم يحصل على إذن بالبيع أو الاستيراد للمنتوج المذكور أعلاه والحامل لعلامة العارضة ارتكب مخالفة للقانون المنظم للملكية الصناعية والتجارية ويبقى مسؤولا إزاء العارضة عن الأضرار اللاحقة بها من جراء هذا العمل، لأجل ذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليها بمنعها من عرض أو بيع واستيراد وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر لابل اكسطرا سبيسيال 75 سل 43% ذي الألوان الذهبي والاسود وكذا الابيض والاسود بأية صفة من الصفات وان تتوقف عن هذه الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة العارضة وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 30.000,00 درهم عن كل يوم مخالفة أو خرق تتم معاينته من تاريخ إنجاز محضر الحجز الوصفي بتاريخ 23/7/1999 مع الحكم بحجز جميع المنتوجات الحاملة للعلامة المذكورة أعلاه المشابهة لتلك التي تنفرد بتوزيعها بصفتها الموزع والوكيل الوحيد واتلافها طبقا لأحكام الفصل 129 من ظهير 23 يونيو 1916 مع حجز ومصادرة جميع المنتوجات المستودعة أو المعروضة للبيع أينما وجدت مع الأمر بنشر هذا الحكم بجريدتين احداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المدعى عليها عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 130 من ظهير 23/6/1916 مع حفظ حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها بعد أن تفرغ من تقويمها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وقد أرفقت المدعية مقالها شهادة التسجيل بالمكتب المغربي للملكية الصناعية ونسخة من محضر الحجز الوصفي ورسالة الترخيص مؤرخة في 13/7/1990.

وبناء على جواب المدعى عليها مع مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به لجلســة 22/12/1999 ومن خلاله تعرض بواسطة نائبها ان مقال المدعية غير مقبول من الناحية الشكلية لأنها لم تدل بما يثبت توفرها على ترخيص من طرف مجموعة ديستيليز ب. ل.س.

أما فيما يخص الموضوع فإن المدعية قد خرقت مقتضيات الفصل 138 من ظهيـــر 23/6/1916 لأنها قامت بإجراء الحجز الوصفي بتاريخ 28/6/1999 ولم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 6/8/1999 أي بعد مرور أكثر من 15 يوما مما يتعين معه التصريح برفض الطلب ومن جهة أخرى فإن العارضة قامت باقتناء المنتوج موضوع هاته الدعوى من مؤسسة حييم حزان التي تظهر لها دائما بمظهر المالكة للعلامة موضوع الحجز الوصفي مما يتعين معه إدخال هاته المؤسسة في الدعوى. لهاته الأسباب فإن العارضة تلتمس من المحكمة التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا جدا في الموضوع إدخال مؤسسة حييم في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على تعقيب المدعية ومن خلالها تعرض ان الدفع الشكلي المثار من طرف المدعى عليها لا أساس له لأنها أدلت برسالة الترخيص الصادرة عن اتحاد دستيلزر ب.ل.س كما ان محضر الحجز الوصفي قد أنجز بتاريخ 23/7/1999 وليس بالتاريخ الذي جاء في جواب المدعى عليها.

أما فيما يخص الموضوع فإن المدعى عليها تقر بكونها تقتني المنتوج موضوع الحجز من المدخلة في الدعوى لأنها كانت تظهر لها بمظهر المالكة الحقيقية للمنتوج.لأجل ذلك فإن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم بأن المدعى عليها والمدخلة في الدعوى قامتا بارتكاب أعمال المنافسة غير المشروعة وأضرا بالعارضة والاستجابة لما جاء في مقال العارضة الافتتاحي والوثائق المعززة له ولأقصى ما جاء في مذكرتها الحالية.

وبعد أن تبادل الأطراف المذكرات الجوابية والتعقيبية.

و أصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة:

أولا: من حيث الشكل: حيث دفعت المدعى عليها بكون مقال المدعية غير مقبول من الناحية الشكلية لأن محضر الحجز الوصفي مؤرخ في 28/6/1999 ولم تتقدم بدعواها إلا بعد مرور أكثر من 15 يوما غير أن هذا الدفع مردود لأن محضر الحجز الوصفي مؤرخ في 27/7/1999 مما يجعل الدعوى قد رفعت داخل الأجل القانوني.

وحيث إن كلا من المقال الأصلي ومقال الادخال جاءا مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.

ثانيا: من حيث الموضوع: حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم بمنع المدعى عليها من عرض أو بيع واستيراد وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر وان تتوقف عن هاته الأعمال التي تشكل منافسة غير مشروعة تحت طائلة غرامة تهديدية مع حجز جميع المنتوجات الحاملة للعلامات المشابهة التي تنفرد العارضة بتوزيعها واتلافها مع نشر هذا الحكم وحفظ حق العارضة في المطالبة بتعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث أجابت المدعى عليها بأنها اقتنت المنتوج محل النزاع من مؤسسة “حييم حزان” التي كانت تظهر لها بمظهر المالكة للعلامة موضوع الحجز الوصفي والتمست إدخالها في الدعوى.

وحيث اسست المدعية دعواها على رسالة الترخيص الصادرة عن شركة “اتحاد دستيلزر ب- ل-س” المؤرخة في 13/7/1999 وبمقتضاها فإن هاته الأخيرة تمنحها حق استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر لابيل أولد سكوتش على أساس أنها الوكيل والموزع الوحيد للمنتوج بالمغرب.

وحيث إن الرسالة المشار إليها أعلاه هي بمثابة عقد بين شركـــة “اتحاد دستيلزر ب-ل-س” وبين شركة بورشانين وشركاؤه وانه وطبقا للفصل 228 من ق ل ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون.

وحيث انه وطبقا للفصل المذكور أعلاه فإن بنود الرسالة المؤرخة في 13/7/1990 والمانحة للمدعية حق احتكار توزيع المنتوج موضوع هاته الدعوى لا تلزم إلا من كان طرف فيها وهما شركة بورشانين وشركاؤه وشركة “اتحاد دستيلزر ب- ل-س” ولا تضر الغير الذي لم يكن طرفا فيها كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة ليبر سيرفيس إيدو.

وحيث يتضح مما سبق ان حق التفرد والاحتكار هو حق نسبي لا تسري آثاره على من كان طرفا فيه ولا يلزم من لم يكن طرفا فيه، وهذا ماسارت عليه محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها الأخيرة إذ اعتبرت ان البائع الفرنسي الذي قام باستيراد آلات ومواد من صنع أجنبي من أجل بيعها بفرنسا بالرغم من علمه بتوفر بائع آخر بحق التفرد والاحتكار بالنسبة لتلك الالات والمواد، فإن هذا العمل بالنسبة للبائع الفرنسي وفي غياب عناصر أخرى لا يشكل منافسة غير مشروعة (قرار صادر بتاريخ 16/2/1983) انظر: Contrat civils et commerciaux 3éme edition François Collart Dutilleul et Phillipe Delebecque page 824 et 825.

وحيث إنه واستنادا إلى ما ذكر أعلاه، فإن طلب المدعية يبقى غير ذي أساس ويتعين التصريح برفضه.

حيث جاء في موجبات الاستئناف: إن المحكمة التجارية لم تستجب لدفوعات المستأنف عليه إلا نظرا لاعتماده على اجتهاد قضائي فرنسي مؤرخ بتاريخ 16/2/1983.

وحيث تجدر الإشارة إلى أن الدعوى التي تقدمت بها العارضة مرتكزة ومبنية على أساس وجيه.

ذلك أنه خلافا للوضعية الراهنة للقانون الأوربي على وجه العموم والقانون الفرنسي على وجه الخصوص، الذي يعتمد أساسا في مجمله على التشريع المتعلق بحرية المنافسة والأسعار الصادر بتاريخ 1986 فإن القانون المغربي إلى يومنا هذا لا يتوفر على اي تشريع مماثل داخل حيز التطبيق يمنع حق احتكار استعمال علامة أو الاستئثار باستغلالها وتسويقها في إطار عقد الامتياز.

وإنه من المسلم به أن العارضة تستفيد من حق استغلال استئثاري لمنتوجات “جوني والكر” بحكم واقع الأمر وبحكم تسجيلها للامتياز لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية بالمغرب. وإنه لاجدال في كون الترخيص السالف ذكره والذي بموجبه تتمتع شركة “بورشنان وشركاؤه” بالانفراد بتوزيع منتوج الكحول موضوع النزاع سليم قانونا ويرتب كافة أثاره ليس بين الأطراف المتعاقدين فحسب بل كذلك تجاه الأغيار. وإن المنهج العلمي يقتضي منا الرجوع للآونة التي لم يكن فيها قانون حرية المنافسة موجودا بفرنسا، كما هو الحال آنيا بالمغرب لنتعرف على موقف القضاء الفرنسي آنذاك.

إذ قضت فعلا محكمة “إيكس” في غرفتها الثانية ” لايمكن إثارة أي خلاف بشأن صحة العقود المبرمة بين صانع العطور ووكلائه التجاريين بشأن تنظيم شبكات للبيع بواسطة أشخاص متمتعين بتراخيص استئثارية.

حيث فعلا لا يوجد أي نص يمنعه من حقه في الاستغلال الاستئثاري لعلامته.”

“يرتب مسؤوليته التقصيرية البائع الذي لم يحترم الامتياز رغم علمه المسبق بوجوده الثابت بمقتضى الحقوق التعاقدية للصانع وذلك دونما حاجة لإثبات الاتفاق اللامشروع مع أحد ممثلي هذا الصانع.”

حيث إن هذا الاتجاه القضائي سليم ومصادف للصواب وينطبق تماما على نازلة الحال، بدليل عدم وجود أي نص تشريعي أو تنظيمي يحرم التمتع بحق الاستغلال الاستئثاري للعلامة.

وحيث إن قاضي الدرجة الأولى قد أغفل أو تظاهر بتجاهله لمقتضيات الفقرة الأولى في الفصل 120 من ظهير 23 يونيو 1916 الذي يحرم الاستعمال التدليسي لعلامة الغير بصفة عامة.

كما ان الفصل المذكور لا يشترط أن يكون هناك أي تقليد أو تزوير لعلامة تجارية  فمجرد استعمال علامة دون ترخيص مسبق من المعني بالأمر يشكل جريمة على حد تعبير النص.

و إن الاجتهاد القضائي المغربي الصادر في هذا الباب طبق هذه المقتضيات أحسن تطبيق حول علامة “تركال” التي لم يكن مرخصا باستعمالها سوى من طرف صانعي الملابس الجاهزة المرخص لهم في ذلك الاستعمال من طرف الشركة المالكة للعلامة. ولقد منع هذا الاستعمال على الأشخاص الذين رغم أنهم يصنعون منتوجاتهم من القماش الذي كان يباع بصفة صحيحة بهذه العلامة فإن أي ترخيص لم يعط لهم لهذا الغرض.

( مرفق 2: حكم ابتدائية الدار البيضاء 26 أكتوبر 1966 مجلة المحاكم المغربية مشار إليه في دراسة الفقيه الدكتور جان بول رازون Jean Paul Razon حماية العلامات في القانون المغربي، ترجمة الأستاذ محمود حسن منشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 14 سنة 1987 شتنبر –أكتوبر صحيفة 201 و202.

حيث إن الفصل 120 المومأ إليه أعلاه يطبق على الأغيار الذين لا ينتمون لشبكة التوزيع ويتعمدون استعمال علامة أو تسويق منتوج حامل لعلامة.

(مرفق 3: في نفس الاتجاه صدر قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28/1/1992 بولتان مدني 6 منشور بجوريس كلاسور JCL العقود التجارية:الترخيص الاستئثاري طبعة 1997 نبذة 49 الصفحة 19 للفقيه لوتورنو).

وحيث إنه خلافا لتشريعات أخرى، فإن القانون المغربي لا يشترط أن يكون المطالب هو مالك العلامة فالفصل 133 من ظهير 1916 يفسح المجال لكل طرف متضرر ليباشر الدعوى.

وهكذا قبل العمل القضائي إذن الدعوى المقامة من طرف الشخص الذي رخص له في استعمال العلامة، وبالخصوص من المستفيد من امتياز لاستغلالها.

و ان الفصل 1165 من القانون المدني الفرنسي الموازي للفصل 228 من ق ل ع يكرس مبدأ الأثر النسبي للعقود بمعنى أن تلك العقود لا تلزم إلا أطرافها، إلا أن الفقه المعاصر، وخلافا إلى ما ذهب إليه الحكم المستأنف أدخل استثناء على هذه القاعدة حينما اعتبر:

أن العقد يخلق وضعية قانونية لا يمكن للأغيار أن يتجاهلوا وجودها. (مرفق 5: الفقيه تيري سيملير ولكيط القانون المدني الالتزامات الوجيز دالوز الطبعة السادسة 1996 المشار إلى مراجعه بمجموعة لامي للقانون الاقتصادي طبعة 2000 صحيفة 1444).

وان العقد لا يضر ولا ينفع الأغيار إلا أنهم يواجهون به، ذلك أن طرفي العقد بإمكانهم الاحتجاج ببنوده تجاه الغير الذي يعلم بوجوده.

كما عرف الفقيه ديكلو Duclos J “الاحتجاج” ( Lopposabilité) بالتزام الأغيار احترام العقد والوضعية التي أنشأها كواقع.

حيث يترتب عن مساءلة الأغيار إلزامهم بالإمساك عن فعل (Obligation non facere) بمعنى أنهم ملزمون بتفادي أي فعل من شأنه أن يعيق تنفيذ العقد، تحت طائلة ترتيب مسؤوليتهم التقصيرية.

وانه من الضروري الإشارة إلى أن المشرع المغربي نهج نفس الاتجاه الذي سلكه الفقه الفرنسي الآنف ذكره، ذلك أن القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي وإن لم يدخل حيز التطبيق في الوقت الراهن، إلا أنه يجب الاستئناس به أمام المحكمة الموقرة لتوضيح نظرية الاحتجاج تجاه الأغيار كاستثناء للقاعدة القائلة بنسبية العقود) ينص في الفصل 157 على أن: جميع العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها، يجب أن تضمن في سجل يسمى السجل الوطني للعلامات، تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها على الأغيار.

وحيث إن العارضة سجلت الامتياز المنوح لفائدتها بسجل العلامات حتى يتسنى لها أن تتمتع بحق الاستغلال الاستئثاري لعلامة “جوني ولكر” وأن تواجه بها الأغيار طبقا لقواعد عقد الامتياز المتعارف عليها دوليا والمكرسة في إطار الفصل 156 من التشريع المغربي الجديد الذي ينص على أنه: يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة يمكن أن يمنح في شأن مجموعها أو بعضها ترخيص بالاستغلال يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن تكون محل رهن”.

وحيث إن الفقه والاجتهاد الفرنسي متفقان على اعتبار أن قاعدة الاحتجاج بشبكات التوزيع تجاه الأغيار تطبق كلما لجأ الغير لموزع بنفس السوق الوطني مخالفا عن سابق علم العقد الرابط بين المرخص له –البائع- وصاحب الترخيص.( المرفق 7: قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 12 يوليوز 1993 بولتان مدني IV مشار إليه بجوريس كلاسور العقود التجارية نبذة 295 صفحة 18).

وحيث إن الفقيه فيليب لوتورنو philippe le tourneau يعتبر ان مجرد خرق اتفاقية ترخيص استئثاري يشكل في حد ذاته عملا من أعمال المنافسة الغير المشروعة.  لذلك ولكون التعليل الذي اعتمد عليه قاضي الدرجة الأولى يرتكز أساسا على قوانين وأنظمة غير جاري بها العمل فوق التراب الوطني وترتبط بقانون المجموعة الاوربية.

وبناء على كون عقد الامتياز الرابط بين UDV وشركة بورشنان وشركاؤه صحيح ويرتب كافة آثاره القانونية بين أطرافه وكذا تجاه الأغيار.

وبناء على أن الفصل 120 من ظهير 23 يونيو 1916 لا يشترط أن يكون هناك أي تقليد لعلامة تجارية، ذلك أن مجرد استعمال علامة دون ترخيص مسبق من المعني بالأمر يشكل مخالفة على حد تعبير النص.

وبناء على أن الفصل 120 المومأ إليه أعلاه يطبق على الأغيار الذين لا ينتمون لشبكة التوزيع ويتعمدون استعمال علامة أو تسويق منتوج حامل لعلامة.

وبناء على أن العارضة سجلت الامتياز الممنوح لفائدتها بسجل العلامات حتى يتسنى لها التمتع بحق الاستغلال الاستئثاري لعلامة “جوني والكر” فوق التراب المغربي.

ونظرا لقواعد عقد الامتياز المتعارف عليها دوليا والمكرسة في إطار الفصل 156 من التشريع المغربي الجديد المنظم للملكية الصناعية.

وبناء على الحماية التي تتمتع بها العارضة والتي تقتضي منع المستأنف عليه من ترويج مواد الكحول تحت العلامة التجارية (المملوكة لصاحبها) وله أن يبحث على علامة أخرى إذا أراد أن يستمر في الاتجار في هذه المواد. فإنه يتعين معاينة أن أفعال المستأنف عليه غير قانونية وأن الحكم الصادر لفائدته لم يصادف الصواب. إلغاء الحكم المستأنف عدد: 8659/00 الصادر بتاريخ 22/11/2000 في الملف رقم 6409/99. التصريح والحكم على “ليبر سرفيس إيدو” بالكف والامتناع والمنع نهائيا من استيراد وتوزيع وتسويق المنتوجات الحاملة للعلامة التجارية “جوني والكر” التي تتمتع العارضة بحق استغلالها بصفة استئثارية بمقتضى تسجيلها للامتياز الذي يربطها بصاحبة العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 48931 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000.00 درهم عن كل مخالفة أو خرق تتم معاينته من تاريخ القرار المنتظر صدوره. مع تحميلهما الصائر وجميع النفقات.

وأرفق المقال بالوثائق التالية:

-نسخة من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/11/2000.

-قرار محكمة إيكس الغرفة الثانية الصادر بتاريخ 14/10/1953 المنشور بمجلة Revue Trimestrielle de droit Commercial” السنة 1956 نبذة 10924.

-حكم ابتدائية الدار البيضاء 26 أكتوبر 1966 مجلة المحاكم المغربية  مشار إليه في دراسة الفقيه الذكتور جان بول رازون “حماية العلامات في القانون المغربي” ترجمة الأستاذ محمود حسن منشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 14 سنة 1987 شتنبر أكتوبر صحيفة 201 و202.

-قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 28/1/1992 بولتان مدني IV منشور بجوريس كلاسور JCL العقود التجارية الترخيص الاستئثاري طبعة 1997 نبذة 49 الصفحة 19.

-الرباط 27 يناير 1954 مجلة المحاكم المغربية 1954 الصفحة 68 مشار إليه في دراسة الفقيه جون بول رازون السالف ذكرها بنفس المجلة العدد 14 لسنـــة 1987 الصفحة 203.

-مجموعة لامي للقانون الاقتصادي طبعة 2000 صحيفة 1444.

-القانون 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

-قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 16/7/1993 منشور بجوريس كلاسور العقود التجارية صحيفة 18.

وخلال جلسة 18/9/2001 أجابت المستأنف عليها شركة ليبر سرفيس إيدو بواسطة نائبها الأستاذ براهمة محمد الامين بمذكرة مفادها أن المستأنفة حاولت من مقالها الاستئنافي أن تحمل المحكمة على الاعتقاد انه ليس تمة نزاع بخصوص وجود الترخيص من طرف اتحاد مجموعة ديستليرز ب.ل. س وأنها لم تدل بالترخيص المزعوم بل أدلت برسالة صادرة عن شركة اتحاد مجموعة بورشانين يستفاد منها أن المستأنفة شركة بورشانين وشركاؤهما الموزع أو الوكيل الوحيد لشركة اتحاد ديستليرز ب.ل.س وأنها ليست دليلا قانونيا لإثبات صفتها ويتعين تبعا لذلك عدم قبول استئنافها خرقا للفصل الأول من ق م م ومن حيث الموضوع فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب عندما اعتمد اجتهادا صادرا عن القضاء الفرنسي مفاده أن حق المتضرر في الاحتكار هو حق نسبي لا تسري آثاره إلا على من كان طرفا فيه ولا يلزم  من لم يكن طرفا فيه، وأن الاجتهادات التي استدلت بها الطاعنة قديمة كما أن الفصل 157 المستدل يتعلق بالقانون الجديد المتعلق بالملكية الصناعية والذي لم يدخل بعد حيز التطبيق وأنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف.

وخلال جلسة 23/10/2000 عقب الأستاذ الاندلسي عن الطاعنة بمذكرة مفادها ان العارضة محقة في إثبات حق الاحتكار الذي تنفيه المستأنف عليها عبثا بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك رسالة الترخيص وان العارضة مستعدة من باب الاخلاقيات والادبيات أن توضح للمستأنف عليه طبيعة عقد الترخيص الاستئثاري من خلال الآراء الفقهية الفرنسية الثابتة في هذا المضمار.

حيث إن الفقيه فيليب لوتورنو يعتبر أن عقد الترخيص، عقد تجاري كمثيله من العقود لا يخضع إلى أي شكلية خاصة، صلاحيته غير مرتبطة إطلاقا مبدئيا، بتحريره كتابة.

لكن طبيعته المتمثلة في تنظيم علاقات معقدة ذات الأمد البعيد بين الأطراف، تجعل تحرير العقد المذكور كتابة شيئا مستحبا، وهذا ما يقع في الغالب مع العلم بأن العقد يكون أحيانا مجرد عقد شفاهي. وان تحرير العقد كتابة أصبحت قاعدة بسبب الستلزمات الجديدة لقانون المنافسة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن القانون السالف الذكر لا يلزم باحترام أي شكل خاص، يكفي أن يوجد دليل كتابي، ولو تعلق الأمر بمجرد رسائل.

كما  أن راي الفقه الفرنسي يتماشى والمبادىء العامة للقانون ذلك أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي يمكن أن ينتج عن المراسلات والبرقيات. وأن المحكمة التجارية بليون تعتبر أن العقد المكتوب لا يخلق الاتفاق، بل يهدف إلى تحديد شروطه من أجل تسهيل تنفيذه وأن الاتفاقات الناشئة بين الأطراف يمكن إثباتها بأية حجة كتابية أخرى ووفقا للظروف. لذلك فإن العارضة تكون محقة في إثبات حق الاحتكار الذي ينفي المستأنف عليه وجوده عبثا بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك رسالة الترخيص الممنوحة من طرف اتحاد ديستليرز ” ب.ل.س” المضاف طيها.

و أن العارضة تود التأكيد مجددا على انه بمقتضى الترخيص المذكور تم تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت علامة: جوني والكر بلاك لابيل أولد سكوتش إكسطرا سبيسيال مع الإشارة في هذه العلامة أن العارضة شركة “بورشنان وشركاؤه” هي الوكيل والموزع الوحيد للمنتوج والعلامة المذكورة.

Distributeurs Exclusifs Bourchanain Et Cie وبعدما تمت تعبئتها وملؤها بالقرورات باسكتلاندا، كما هو ثابت من خلال النماذج المرفقة في المرحلة الابتدائية. و أنها سجلت علامتها هذه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 48931 التي توجد شهادته المضافة طيها.وأن هذا التسجيل يأتي بكل مفعوله بالمغرب طبقا لمقتضيات ظهير 23 يونيو 1916 منذ 3/6/1992، وهو تاريخ تسجيلها للعلامة المذكورة. وأنه حسما لأي نقاش مقيم في هذا الصدد فإن العارضة تحيل المستأنف عليه على ما ورد حرفيا في الحكم المطعون فيه الذي اعتبر أن المدعية أسست دعواها على رسالة الترخيص الصادرة عن شركة اتحاد ديستليرز ب.ل.س المؤرخة في 13/7/1990 وبمقتضاها فإن هاته الأخيرة تمنحها حق استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بلاك لابيل أولد سكوتش على أساس أنها الوكيل والموزع الوحيد للمنتوج بالمغرب. وإن الرسالة المشار إليها أعلاه هي بمثابة عقد بين شركة اتحاد ديستليرز ب. ل. س. وبين شركة بورشانين وشركاؤه. وأن العارضة لتستغرب من موقف المحكمة التجارية التي ضربت عرض الحائط مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 120 من ظهير 23 يونيو 1916 الذي ينص بصريح العبارة على أنه يعاقب بغرامة من 50 إلى 3000 درهم وبالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أولئك الذين قاموا باستعمال علامة بدون ترخيص من المعني بالأمر. وأنه أمام وجاهة وسائل الاستئناف التي تقدمت بها الشركة العارضة اكتفى الطرف المستأنف عليه بالدفع بصوابية الحكم الابتدائي. وأنه يتضح بشكل لا غبار فيه، أن الفصل المذكور يحرم الاستعمال التدليسي لعلامة الغير بصفة عامة ولا يشترط إطلاقا أن يكون هناك أي تقليد أو تزوير لعلامة تجارية، ذلك أن مجرد استعمال علامة دون ترخيص مسبق من المعني بالأمر يشكل جريمة على حد تعبير النص. وأن الدكتور جونبول رازون JEAN PAUL RAZON أشار في دراسة خصصها لموضوع ” حماية العلامات في القانون المغربي” إلى استعمال علامة بدون ترخيص كحالة من الحالات التي تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 120 من الظهير بمثابة قانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية مؤكدا على أن الفصل السالف الذكر لا يشترط أن يكون هناك أي تقليد أو تزوير لعلامة، ذلك أن مجرد استعمال علامة دون ترخيص مسبق من المعني بالأمر ليشكل جريمة على حد تعبير النص. وأن الدكتور فؤاد معلال أكد في كتابه المنشور تحت عنوان شرح القانون التجاري المغربي الجديد ” على أن العلامة التجارية أو علامة الصنع تتمتع بالحماية القانونية وفق الشروط المنصوص عليها بظهير 23 يونيو 1916 ويمتنع على أي كان استعمالها بدون إذنه تحت طائلة توقيع جزاءات زجرية ومدنية. وأن الاجتهاد القضائي المغربي الصادر في هذا المجال طبق المقتضيات القانونية المشار إليها سلف أحسن تطبيق حول علامة “تركال” التي لم يكن مرخصا في استعمالها سوى من طرف الشركة المالكة للعلامة، ولقد منع هذا الاستعمال على الأشخاص رغم أنهم يصنعون منتوجاتهم من القماش الذي كان يباع بصفة صحيحة بهذه العلامة فإن أي ترخيص لم يعط لهم لهذا الغرض.

وبناء على أن الفصل 120 من ظهير 23 يونيو 1916 المومأ إليه أعلاه يطبق على الأغيار الذين لا ينتمون لشبكة التوزيع ويتعمدون استعمال علامة.

وبناء على أنه في نفس الاتجاه صدر قرار محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن الاستغلال التدليسي لعلامة الغير بصفة عامة، لا يقتضي مسبقا القيام بتقليد غير مشروع، بل يجب أن يطبق على جميع الأغيار الذين لا ينتمون للشبكة ويغتصبون علامة أو يسوقون منتوجا حاملا لعلامة.

وبناء على أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت عددا من الأحكام ضد عدد من الباعة الذين كانوا يعملون على تسويق مواد الكحول الحاملة لعلامة “جوني والكر” دون إذن من العارضة إضرارا بحقوقها اعتبرت فيها عن صواب أن عدم حصول المدعى عليه على الإذن بالبيع والاستيراد لمنتوج الويسكي والحامل لعلامة المدعية يكون قد ارتكب مخالفة للقانون المنظم للملكية الصناعية والتجارية ويكون مسؤولا عن هذه الأفعال كما يشير إلى ذلك الفصلين 120 و121 من ظهير 23 يونيو 1916.

وبناء على أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف قضى بأن حق الاحتكار حق نسبي لا تسري آثاره إلا على من سارت عليه، حسب رأي قاضي الدرجة الأولى محكمة النقض  الفرنسية في العديد من قراراتها الصادرة في الآونة الأخيرة.

وبناء على اعتماد قاضي الدرجة الأولى أساسا قوانين وأنظمة غير جاري بها العمل فوق التراب الوطني وترتبط بقانون المجموعة الأوربية فضلا على استناده لعمل قضائي فرنسي طبق قانونا ينعدم مثيله بالمغرب.

وبناء على كون عقد الامتياز الرابط بين “U.D.V” وشركة “بورشانين وشركاؤه” صحيح ويرتب كافة آثاره بين أطرافه وكذا اتجاه الأغيار.

وبناء على إدخال الفقه الفرنسي المعاصر استثناء على مبدأ الأثر النسبي للعقود يكمن في اعتباره للوضعية القانونية التي يخلقها العقد بل التي لا يمكن للأغيار الذين أحاطوا علما بذلك العقد أن يتجاهلوا وجودها.

وبناء على عدم إضرار أو إفادة عقد بالأغيار ما عدا إذا كان هؤلاء الأغيار على علم بوجوده مما حاصله إمكانية احتجاج طرفي العقد ببنوده في مواجهة أولئك الأغيار.

وبناء على ضرورة التذكير بأن المشرع المغربي نهج نفس الاتجاه الذي سلكه الفقه الفرنسي الآنف الذكر طالما أن القانون 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي وإن لم يدخل حيز التطبيق في الوقت الراهن أدخل نظرية الاحتجاج تجاه الأغيار كاستثناء للقاعدة القائلة أن العقود التي تنقل أو تغير بموجبها الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة أو تؤثر فيها يجب أن تضمن في سجل يسمى السجل الوطني للعلامات تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية كي يتأتى الاحتجاج بها ضد الأغيار.

وبناء على أن الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي متفقان على اعتبار أن قاعدة الاحتجاج بشبكات التوزيع تجاه الأغيار تطبق كلما لجأ الغير لموزع بنفس السوق الوطني مخالفا عن سابق علم العقد الرابط بين المرخص له البائع وصاحب الترخيص.

وبناء على أن الفقيه فيليب لوتورنو يعتبر أن الغير يواجه بطبيعة الحال بعقد التوزيع بمجرد معرفته بوجوده، وبالتالي يتعين عليه أن يتفادى القيام باي عمل قد يضر بترقبات الأطراف.

بناء على الحماية التي تتمتع بها العارضة والتي تقتضي منع المستأنف عليه من ترويج مواد الكحول تحت العلامة التجارية المملوكة لاتحاج ديستيلرز وفينتنرز U.D.V وله أن يبحث على علامة أخرى إذا أراد أن يستمر في الاتجار في هذه المواد.

بناء على أن المستانف عليه قد استغل و لازال يستغل العلامة التجارية للعارضة، ولا ينكر ذلك إلا أنه يتذرع بأمور لا يعرفها القانون ولا تبرر اعتداءه على حقوق العارضة في علامتها التجارية.

وبناء على إضرار المستانف عليه بشبكة التوزيع سواء تجاه الزبناء أو تجاه السلطات العمومية المسؤولة عن حماية المستهلك.

وبناء على تدخل الإدارة المغربية وفرض قواعد صارمة من أجل مراقبة جودة منتوجات شركة “بورشنان وشركاؤه” والتعرف على وجه الخصوص على هوية المسؤولين عن توزيع منتوجات الكحول موضوع النزاع الحالي فوق التراب الوطني.

وبناء على أن عقود الامتياز التي بموجبها يتم إحداث شبكات التوزيع، لا تترتب عنها مجرد حقوق لفائدة المتعاقدين، بل كذلك التزامات تجاه المستهلك والسلطات العمومية.

بناء على أن استعمال استغلال تسويق وعرض للبيع لمنتوجات “جوني والكر” من طرف المستأنف عليه يشكل عائقا أمام العارضة لاحترام الالتزامات المذكورة التي تقع على عاتقها.

بناء على أن افقه والاجتهاد القضائي متفقان على اعتبار الأفعال اللامشروعة التي يقترفها التاجر تشكل خطأ يبرر متابعته من قبل المنافسة الغير المشروعة، معاينة أن أفعال المستأنف عليه غير قانونية وأن الحكم الصادر لفائدته لم يصادف الصواب، إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 في الملف رقم 6409/99. وبعد التصدي والحكم من جديد على “ليبر سرفيس إيدو” بالكف والامتناع والمنع نهائيا من استيراد وتوزيع وتسويق المنتوجات الحاملة للعلامة التجارية “جوني والكر” التي تتمتع العارضة بحق استغلالها بصفة استئثارية بمقتضى تسجيلها للامتياز الذي يربطها بصاحبة العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية تحت رقم 48931 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000.00 درهم عن كل مخالفة أو خرق تتم معاينته من تاريخ القرار المنتظر صدوره.

وأرفق الجواب بالوثائق المشار إليها.

وخلال جلسة 4/12/2001 عقب نائب المستأنف عليها شركة ليبر سرفيس بمذكرة أكد من خلالها أن رأي الفقه يبقى مجرد رأي يحتمل الصواب أو الخطأ بالإضافة إلى أنه حتى قانون الملكية الصناعية الحالي لم ينص ضمن مقتضياته على ما يناقض القاعدة القانونية العامة التي تؤسسها لنسبة آثار العقد وعدم تجاوزها لأطرافه، كما أن استدلال المستانفة بقانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية والذي لم يدخل حيز التطبيق يبقى في غير محله وأنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ.

وخلال جلسة 15/1/2002 عقب الأستاذ الاندلسي عن الطاعنة بمذكرة مفادها إن الدعوى تقوم على أساس: أن علامة منتوج “جوني والكر” مسجلة باسم الطاعنة بكافة ألوانه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.

وأن الطاعنة هي الوحيدة المرخص لها بتوزيع المنتوج تحت نفس علامته التجارية.

وأن هذا الحق الاستئثاري مسجل لدى المكتب وعلى قارورات توزيع المنتوج المتميزة.

وحسب وثائق الملف والحجز الوصفي كان هناك تشابه تام مع نفس المنتوج الذي يوزعه المطعون ضده عدى الحق الاستئثاري لأنه لا مصلحة له في الكشف عنه.

إلا ان المحكمة تجنبت الحق الاستئثاري للمنتوج الذي تمنحه له العلامة التجارية وقالت بأن الحق الاستئثاري العقدي أثره نسبي عملا بالفصل 228 من ق ل ع. وإن هذا التجنب مقصود لأنه لا مجال للقول بحق استئثاري نسبي حتى فيما يخص الحماية التي يمنحها ظهير 1916 للعلامة التجارية ليقع إعماله مع إعمال الفصل 228 من ق ل ع. فالفصل 120 من الظهير يعتبر استعمال علامة الغير بدون ترخيص مثل تقليد العلامة يعد جنحة أمام المحكمة الجنحية. كما يعد منافسة غير مشورعة أمام المحكمة المدنية عملا بالفصل 89 من نفس القانون الذي يعتبر كل مخالفة لأحكامه، ولو لم تتوافر فيها عناصر الجريمة يعد منافسة غير مشروعة.

كما يعد منافسة غير مشروعة عملا بالفصل 84 من ق ل ع الفقرة 2 منه لأن استعمال علامة الغير من شأنه أن يحول زبناء المنتوج عن صاحب العلامة إلى الغير.

ولهذا فإن المحكمة لما نفت عن توزيع المنتوج تحت نفس علامة الطاعنة بدون إذن منها المنافسة غير المشروعة، مع أن هذا التوزيع تحت نفس العلامة فيه إهدار للحق الاستئثاري الذي تمنحه له حماية العلامة بقطع النظر عن الحق الاستئثاري المبني على العقد النسبي زعما.

كما أن المنافسة غير المشروعة هي من الأعمال التجارية وطبقا للمادة الثانية من مدونة التجارة الجديدة، فإنها تخضع للقوانين والعادات والأعراف التجارية ولا تخضع للقانون المدني إلا في حالة سكوت النص التجاري.

وأنه إذا كان ظهير 1916 لم ينص صراحة على الحق الاستئثاري العقدي فلأن الحق الاستئثاري مكفول لتوزيع المنتوج بحماية العلامة، إذ لا يجوز لأحد بدعوى ان التجارة حرة أن يستورد ويوزع نفس المنتوج تحت نفس العلامة المسجلة لدى المكتب وفي نفس القارورات المسجلة عليها العلامة والحق الاستئثاري العقد كما سجل لدى المكتب كذلك. ومما يدل على أن الحق الاستئثاري العقدي محمي قانونا، هو ان اتفاقية باريس للعلامة التجارية نصت عليه في المادة 6 مكرر، كما أنه منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 31 من المشروع النهائي للقانون النموذجي للدول العربية الذي أخذ المبدأ من الفقرة 3 من المادة 31 من القانون النموذجي للدول النامية زيادة على ان المشرع المغربي تدارك السكوت عنه في ظهير 1916 بالتنصيص عليه صراحة في المادة 156 من قانون الملكية الصناعية الجديد، وأن الخروج عنه بجلب الفصل 228 من القانون المدني فيه تحد لإرادة المشرع مرتين، مرة فيه تحد للمادة 2 من مدونة التجارة الجديدة ومرة فيه تحد للمادة 156 من القانون الجديد للملكية الصناعية.

وحيث تجدر الإشارة على ان المحكمة الاوربية بلوكسمبورغ بصفتها أعلى هيئة قضائية بالمجموعة الاوربية حسمت بصفة نهائية في مشكل التوزيع الموازي لمنتوجات حاملة لعلامة تجارية محمية بمقتضى ايداع قانوني، ذلك أنها اعتبرت عن صواب أن استعمال علامة يقتضي الحصول على ترخيص مسبق من المعنيين بالأمر.

حيث فعلا أصدرت المحكمة الاوربية قرارا بتاريخ 20/11/2001 في قضية علامة ليفيس: “Marque levis ” جاء فيه أن:

“الفصل 7 الفقرة الأولى من الدورية الأولى عدد 89/104/س أ م للمجلس الصادرة بتاريخ 21/12/1988 قربت ما بين تشريعات الدول الأعضاء بخصوص العلامات، كما وقع تعديلها بمقتضى الاتفاق حول القضاء الاقتصادي الأوربي بتاريخ 2/5/1992 يجب تأويله بكون رضى صاحب علامة بتسويق منتوجات بالفضاء الاقتصادي الأوربي حاملة لتلك العلامة وسبق الاتجار فيها خارج الفضاء الأوربي المذكور من قبل مالك العلامة أو برضاه يمكن أن يكون ضمنيا حينما ينتج عن عناصر وظروف سابقة، متزامنة أو لاحقة للوضع داخل التجارة خارج الفضاء الأوربي المذكور، التي بتقدير من القاضي الوطني تترجم بصفة أكيدة تنازل صاحب العلامة عن حقه في التعرض على متجارة داخل الفضاء الاقتصادي الأوربي. إن الرضى الضمني لا يمكن أن يترتب: عن غياب تبليغ مالك العلامة لجميع المشترين المتتالين لمنتوجات مسوقة خارج الفضاء الاقتصادي الأوربي. – عن ظروف نقل صاحب العلامة لملكية المنتوجات الحاملة لتلك العلامة دون فرض تحفظات تعاقدية وأنه حسب القانون المطبق على العقد، يكون حق الملكية المفوت في غياب مثل هذه التحفظات حقا لإعادة البيع غير مقيد، أو على الأقل حقا في تسويق لاحق للمنتوجات بالفضاء الاقتصادي الأوربي يكون غير مصادف للصواب بخصوص استنفاد حق الاستئثار الذي يتمتع به صاحب العلامة.”

“ان التاجر الذي يستورد منتوجات حاملة لعلامة يجهل معارضة صاحبها في تسويقها داخل الفضاء الاقتصادي الأوربي أو تسويقها بنفس السوق من قبل تجار آخرين عدا البائعين المرخص لهم أو:

أن الباعة والباعة بالجملة المرخص لهم لم يفرضوا على المشترين الذين يتعاملون معهم تحفظات تعاقدية تشير إلى تلك المعارضة، رغم إعلامهم بها من لدن مالك العلامة.” (المرفق رقم 1: صورة من قرار المحكمة الأوربية بلكسومبورغ الصادر بتاريخ 20/11/2001).

وحيث إن القرار المشار إليه أعلاه أثار انتباه جميع الفاعلين الاقتصاديين وكان محل تعليق بجريدة :لوفيكارو Le FIGARO” الصادرة بتاريخ 21/11/2001 التي كرست له مقالة تحت عنوان:

“الانتصار الأوربي لليفيس: La victoire europèenne de levis جاء فيها:

“ان المحكمة الأوربية فصلت بالأمس لفائدة الحق الاستئثاري لمالك العلامة: رضاه على الاستغلال التجاري لمنتوجاته بأوربا يجب أن يكون أكيدا مادام أنه يعتبر بمثابة تخل عن حقه. إن هذا يعني في الواقع أن جميع المحاكم الأوربية تكون ملزمة بمراقبة الرضى الصريح لمالك العلامة، أو إذا كان ضمنيا أن عناصر أساسية تترجم التخلي الصريح على استئثاره. إن تسديد حماية العلامات اعتبر بمثابة انتصار من قبل  ليفس. (المرفق رقم 2: صورة مقالة جريدة لوفيكارو الصادرة بتاريخ 21/11/2001 تحت عنوان الانتصار الأوربي لليفيس: La victoire europèenne de levis بقلم فيليب جيلي philippe Gèlie صحيفة 1 و2)فضلا عن هذا وذاك فإن المجلس الأعلى الموقر نقض قرارا صادرا عن محكمة الاستئناف في دعوى استعجالية أقامتها الطاعنة ضد المستأنف عليه حسم في نقط قانونية تعد من القواعد الموضوعية الصرفة، ذلك أنه اعتبر أن: الفصلين الثاني والثالث من ظهير 1916 الذي صدر القرار في ظله وتقابلهما المادتان الثانية والثالثة من قانون حماية العلامة الجديد ينصان صراحة على أن العلامة كما تكون لحماية الصناعة تكون لحماية التجارة بأوسع معانيها فلا فرق بين العلامة الصناعية والعلامة التجارية من حيث الحماية التي كفلها لهما المشرع كما أن الفصل 89 من نفس الظهير 1916 وتقابله المادة 184 من قانون حماية الملكية الصناعية الجديد يقرر: أن كل مخالفة لأحكام هذا الظهير تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة. (قرار المجلس الأعلى عدد: 2303 المؤرخ في 28/11/2001 في الملف التجاري عدد: 1708/3/1/99).

وأن ما أضافته المحكمة إلى القول بنسبية الحق الاستئثاري من أن الطاعنة لم يحصل لها أي ضرر مادام المطعون ضده يحافظ على جودة المنتوج وأسعاره متوافقة فليس فيه جديد عن توجهها بالنسبة للعلل الأخرى المنتقدة فهي مبنية على نفس النظرة الخاطئة في فهم الحماية التي يوليها القانوني لمنتوج العلامة، فقولها أنه مادام أن المطعون ضده يستعملها كما هي دون أي تقليد فليس في عمله منافسة غير مشروعة مثل قولها بأن التوزيع ليس فيه أي ضرر للمدعية مادام يحافظ على نفس الجودة وبأثمان متوازنة مع ان استعمال العلامة نفسها بدون رخصة يعد منافسة غير مشروعة بحكم الفصلين 120 و89 من ظهير 1916 وكذا الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود.

وبخصوص اثر تسجيل الحق الاستئثاري العقدي لدى المكتب وعلى قارورات المنتوج. فإنه حسب محضر الحجز الوصفي الذي بنيت عليه هذه الدعوى، فإن الحق الاستئثاري سجل لدى المكتب إلى جانب العلامة كما هو مسجل على قارورات المنتوج إلى جوار العلامة كذلك، وأن هذا الإشهار للحق الاستئثاري العقدي المزدوج يخرج به عن طبيعة العقد المحدود التداول بين طرفيه ليصبح مشهورا مثل العلامة يحق لصاحبه أن يحتج به ضد الغير، ويمنع استباحته بدعوى المنافسة غير مشروعة.

وبخصوص دفع المطعون ضده بأنه تلقى المنتوج من السد حييم حزان، وأنه يظهر له بمظهر المالك هو مجرد سذاجة باطلة لا يحميها القانون، فالقانون حين أوجب تسجيل العلامة لتصبح لها حماية، أراد إشهارها حتى لايدعي الأغيار جهلهم وجود علامة تجارية للمنتوج، ولهذا فإن هذا الإشهار يعد بمثابة من أعذر فقد أنذر ولا يعذر أحد بجهله للقانون، فالمكتب مفتوح في وجه الجميع وكان في إمكان المطعون ضده أن يتأكد مما إذا كان السيد حييم حزان هو صاحب العلامة التجارية للمنتوج أم هو مجرد مغتصب لها مثله.

وخلال جلسة 5/3/2002 أدلى الأستاذ براهمة محمد أمين عن شركة ليبر سرفيس بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنفة تقر أن ظهير 1916 لم ينص صراحة على الحق الاستئثاري العقدي ومع ذلك تنفي على المحكمة مقتضيات القانون العام للالتزامات والعقود وتحاول إلزامها بتطبيق اتفاقية باريس وتطبيق المادة 31 من المشروع للقانون النموذجي للدول العربية وتطبيق المادة 156 من قانون الملكية الصناعية الذي لم يدخل حيز التطبيق وأنه يتعين عدم الانسياق في المتاهات التي تتمسك بها المستأنفة ضدءا عن القانون وتأييد الحكم المستأنف.

وخلال جلسة 16/4/2002 أدلى الأستاذ كرومي بوشعيب عن مؤسسة حييم حزان بمذكرة جوابية مفادها ان كل دفوعات المستأنفة غير مرتكزة على أساس، فالمستأنفة تقر بشكل واضح وصريح أن العقد الاستئثاري العقدي يحميه القانون أولا يحميه يكون له محل فيما إذا كان صاحبه لم يسجل علامة المنتوج وإنما يتوفر فقط على الترخيص بالحق الاستئثاري. ان المستأنفة أمطرت المحكمة التجارية وكذا محكمة الاستئناف الموقرة بمجموعة من التأكيدات الغير الصحيحة والتي مفادها أنها سجلت علامة المنتوج المتنازع بشأنه لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية منذ 3/6/1992 تحت عدد 48931.

إلا ان هذه التأكيدات الصادرة عن المستأنفة هي في الحقيقة تأكيدات مغلوطة. كما ان الوسائل والوثائق التي أدلت بها شركة “بورشنان وشركاؤه” في نازلة الحال هي وثائق مغلوطة وعلى أساسها تم تغليط المجلس الأعلى ومحاولة لتغليط محكمة الاستئناف وهي تنظر في الطعن المقدم أمامها. وان أسباب التغليط تكمن في الآتي:

ان شركة “بورشنان وشركاؤه” تدعي انها صاحبة العلامة التجارية وأنها قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت رقم 48931 بتاريخ 3/6/1992. ان شركة بورشنان وشركاؤه انطلاقا من هذا الادعاء الخاطئ تتشبث بمقتضيات الفصل 120 من ظهير 23/6/1916.

إلا ان العارضة بعد جهد جهيد وبعد بحث مضن اهتدت إلى وثيقة حاسمة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. ان هذه الوثيقة الصادرة بتاريخ 15/3/2002 تفيد على انه تم التشطيب على العلامة التجارية الحاملة لرقم 48931 والمتعلق بمنتوج الويسكي “جوني والكر بلاك لبيل” وان هذا التشطيب قد تم تحت عدد 1355 بتاريخ 23/12/1999 أي قبل إقامة الدعوى الحالية، ان هذه الوثيقة الحاسمة قد أسقطت القناع الذي كانت تحتمي به شركة بورشنان وشركاؤه، أن شركة بورشنان وشركاؤه منذ عملية التشطيب التي طالت العلامة التجارية التي تتمسك بحق الدفاع عنها لم تكلف نفسها اخبار المحكمة التجارية بذلك بل تمادت في تشبتها بهذه العلامة وعملية التسجيل بالرغم من واقعة التشطيب التي حصلت بتاريخ 23/12/99.، ان شركة بورشنان وشركاؤه أوهمت المحكمة الابتدائية بوقائع غير صحيحة ومغلوطة غير ان هذا الايهام في مقالها الاستئنافي أو في مذكرتها المدرجة بتاريخ 29/1/2002 قد أصبحت غير ذي موضوع.

وانه ما دام من الثابت بان العلامة التجارية المتشبت بها من طرف شركة بورشنان وشركاؤه والتي تتباها بانها قد سجلتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 48931 بتاريخ 23/6/1992 قد تم تشطيبها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية بتاريخ 23/12/99 تحت عدد 1355 فان جميع الدفوعات التي أثارتها شركة بورشنان وشركاؤه في مقالها الاستئنافي وكذا في مذكرتها المدرجة بجلسة 29/1/2002 أصبحت هي والعدم سواء، فما دام ان واقعة التشطيب قد تمت على العلامة التجارية المتشبت بها من طرف شركة بورشنان وشركاؤه بتاريخ 23/12/99 تحت رقم 1355 فإن التشبت بظهير 1916 وكذا بمقتضيات الفصلين 84 و89 من ق ل ع أصبح لا موضوع له. فالحماية التجارية التي تتشبت بها شركة بورشنان وشركاؤه قد سقطت بعد التشطيب على تسجيل تلك العلامة التي أوقعتها شركة بورشنان وشركاؤه بتاريخ 3/6/1992 تحت عدد 48931، وبالتالي كما سبق الذكر فإن شركة بورشنان وشركاؤه لم يبقى لها إطلاقا أي مبرر قانوني للادعاء بأنه وقع اعتداء أو تسلط على العلامة التجارية التي سبق لها أن سجلتها في سنة 1992 وتم تشطيبها بتاريخ 23/12/99 تحت عدد 1355.

حيث إنه من جهة أخرى فإن شركة بورشنان وشركاؤه تعتبر انها قد سجلت الحق الاستئثاري الذي يخولها حق الدفاع عن المنتوج لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

إلا إن هذا الحق الاستئثاري المتمسك به من طرف شركة بورشنان وشركاؤه هو الآخر قد سقط وأصبح متجاوزا اعتبارا لكون العلامة التجارية المتشبت بها تم التشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

حيث إن شركة بورشنان وشركاؤه أشارت إلى القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الدعوى الاستعجالية التي سبق لها أن أقامتها أمام المحكمة التجارية بالبيضاء والتي صدر بشأنها قرار بعدم الاختصاص.

إلا انه يتعين تسمية الامور بمسمياتها، فشركة بورشنان وشركاؤه عندما طعنت بالنقض بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بعدم الاختصاص فإنها لم تشر بمذكرة النقض التي رفعتها امام المجلس الأعلى إلى ان العلامة التجارية التي تتمسك بها والمسجلة تحت عدد 48931 بتاريخ 3/6/92 قد تم تشطيبها بتاريخ 23/12/1999 تحت عدد 1355 بطلب من شركة بورشنان وشركاؤه نفسها.

و إن المجلس الأعلى لو كان على علم بواقعة التشطيب هاته لما أصدر قراره المستدل به اليوم من طرف شركة بورشنان وشركاؤه. فقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 28/11/2001 قرار رقم 2003 استند على حيثية واحدة وهي ان الوثائق التي بين يديه والتي ادلت بها الطاعنة تثبت بجلاء انها هي صاحبة العلامة جوني والكر بانواعها الثلاثة وانها هي المرخص لها الوحيد من طرف مجموعة اتحاد ديستيلرز بكلاسكو بتوزيع المنتوج موضوع الدعوى داخل المغرب، ان المجلس الأعلى عن حسن نية واكب الادعاءات المغلوطة المقدمة من طرف شركة بورشنان وشركاؤه إذ هذه الأخيرة لم تكلف نفسها عناء اخطار المجلس الموقر على ان العلامة التجارية المتشبت بها قد تم التشطيب عليها منذ 23/12/99، وبالتالي فإن شركة بورشنان وشركاؤه لم تصبح إطلاقا ومنذ ذلك التاريخ صاحبة العلامة ان المجلس الموقر لو كانت بين يديه المعطيات التي تفيد كون شركة بورشنان وشركاؤه فقدت حق تسجيل العلامة التجارية في اسمها لما أصدر قراره بالشكل المشار إليه أعلاه، وبالتالي فإن شركة بورشنان وشركاؤه على ضوء واقعة التشطيب التي حصلت بتاريخ 23/12/99 قد سقطت جميع ادعاءاتها ودفوعاتها، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد كافة الدفوعات المثارة من طرف شركة بورشنان وشركاؤه والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.

وخلال جلسة 16/4/2002 أدلى الأستاذ الاندلسي عن الطاعنة بمذكرة أكد من خلالها ما سبق وخلال جلسة 4/6/2002 أدلى الأستاذ الاندلسي عن الطاعنة بمذكرة تعقيبية على جواب مؤسسة حييم حزان مفادها انه بداية يجدر تذكير مؤسسة حييم حزان ان العارضة لم تزعم يوما من البتة أنها تملك علامة جوني والكر لابيل التي تعود ملكيتها لشركة يونايتد ديستلير فينتنيرز ليميتيد الشركة المنتجة للكحول الحاملة لتلك العلامة والمعبأة في القارورات ذات الشكل واللون المحميان بنفس التسجيل والايداع، وان الشركة المالكة الأصلية لعلامة جوني والكر بلاك لابيل أسندت بصفة استئثارية توزيع وترويج المنتوج المذكور تحت نفس العلامة التجارية للشركة العارضة ومنحت لها كذلك صلاحية تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية باسمها.

على أن شركة UDV التي كانت تدعى جون والكر وسونس ليميتيد قامت سنة 1983 بتسجيل علامة جوني والكر باسمها بالمكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية، علما أن مفعول ذلك الايداع والتسجيل يسري لمدة 20 سنة وفقا للفصل 83 من ظهير 23/6/1919، وقامت كذلك UDV بتسجيل وايداع علامة بلاك لابيل BLACK LABEL تحت عدد 43560. وبتاريخ 12/10/1989 بإيداع وتسجيل علامة ريد لابيل تحت عدد 43559.

وحيث إنه لما بادرت شركة مؤسسة بورشنان من تلقاء نفسها التشطيب على علامة جوني والكر المودعة باسمها تحت عدد 48931 فإن التشطيب لم يرتب أي مفعول خلافا لما تزعمه مؤسسة حزان حييم على الحماية التي تتمتع بها تلك العلامة التجارية المودعة باسم المالك الأصلي والشرعي لها شركة UDV وبالتالي شركة مؤسسة بورشنان الموزع الاستئثاري والوحيد للكحول ذات العلامة التجارية جوني والكر: ذلك أنه من المعمول أن أي منتج أو صانع يتوخى نهج سياسة تسويقية تحافظ على علامة تجارية وصناعية يختار شركات لهذا الغرض بناء على معايير وضوابط دقيقة فيمنحها حق التوزيع الاستئثاري والمنفرد في نقطة جغرافية معينة لمنتوجها بشرط الحفاظ على شهرة العلامة التجارية أو الصناعية، وهو نفس الأمر الذي سلكته شركة UDV عند اختيارها للشركة العارضة دون سواها للتوزيع المنفرد لمنتوجاتها، وأن حقها في اختيار الموزعين تستمده كحق فرعي من الحق الاستئثاري لعلامة جوني والكر. وان الموزع الاستئثاري كالشركة العارضة بموجب العقد الرابط بينه وبين المالك الشرعي للعلامة يتمتع بنفس الحقوق التي للصانع أو المنتج سيما وان هذا الأخير يروم الحفاظ على شهرة ورواج علامته التجارية، والحال أن مؤسسة حييم حزان تدعي أنها حرة في ترويج وعرض لمنتوج جوني والكر أينما شاءت.

حيث إن مقاربتها وتصورها للضوابط التجارية بهذا الشكل ينم عن جهلها أو تجاهلها الصارخ لأنماط التسويق والتوزيع الحديثة التي تروم إلى: – حماية العلامة التجارية من خلال إبرام عقود توزيع استئثاري مع شركات منتقاة كالشركة العارضة- حماية المستهلك من خلال التأكد على أنه سيقتني المنتوج الذي سيصل إليه عبر شبكة للتوزيع يتحكم فيها المنتج أو الصانع ويستجيب لرغبة المستهلك.

حيث إن هذه المسلمات والضوابط التجارية هي الوحيدة والجديرة باستمرار نشاط الشركة المنتجة، وبالتبعية الشركة المرتبطة بها بأي شكل من أشكال التعاقد، وأنه فضلا عن هذا وذاك، فإن المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 2303 المستدل به خلال المذكرات السابقة والصادر بتاريخ 28/11/2001 أي ثمانية أيام بعد التوجه الحديث الذي أملته المحكمة الأوربية العليا بلوكسمبورغ على جميع الهيئات القضائية التابعة لدول الفضاء الاقتصادي الاوربي من خلال قرارها المعروف بنازلة ليفيس اعتبر وعن صواب: أن العلامة كما تكون لحماية الصناعة تكون لحماية التجارة بأوسع معانيها طبقا للمواد 2 و3 من ظهير 23/6/1916 وأنه يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة كل مخالفة لأحكام ظهير 23/6/1916.

حيث إن قضاءكم سيسير في نفس الاتجاه اعتبارا أن المغرب وقع حديثا عقد شراكة اقتصادية مع المجموعة الأوربية لإقامة منطقة للتبادل الحر في أفق 2010، وأن هذه الشراكة الاقتصادية تقتضي تأهيل المقاولات المغربية للتنافسية، وذلك بتكريس نظام قانوني واجتهادي قضائي مماثل للاجتهاد الذي يسود في الفضاء الاقتصادي الأوربي لحماية العلامة التجارية والصناعية من أي مخالفة للضوابط وقواعد المنافسة الشريفة، مما حاصله ان حماية علامة جوني والكر قائمة وثابتة ليس بإيداع وبتسجيل العارضة لتلك العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بل – بإيداع وتسجيل المالكة الأصلية والشرعية شركة UDV لتلك العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية.- بمنح شركة UDV للشركة العارضة حق التوزيع والترخيص الاستئثاري لترويج منتوج جوني والكر بنوعيه. – بأن حماية العلامة التجارية كحق استئثاري يرتب لفائدة جميع المتدخلين بأي شكل من الأشكال كالموزعين للعلامة، نفس الحماية التي يتمتع بها المالك الأصلي والشرعي، وأنه في كل الأحوال وتفاديا لأي لبس قد ينجم عن التشطيب المستدل به فإن الشركة العارضة وبطلب من شركة UDV قامت من جديد بتاريخ 11/4/2002 بإيداع علامة جوني والكر وفقا لشهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مع العلم أن إعادة التسجيل ليس من شأنه في جميع الحالات كما سلف بيانه أن يؤثر بصفة أو بأخرى على حقوق الشركة العارضة في الاستدلال بالحماية التي تحتج بها شركة UDV وفق عقد الترخيص بالتوزيع الاستئثاري، وبالتالي فإن السيد حييم حزان يفتقر للصفة والصلاحية لتسويق وتوزيع وترويج نفس المنتوج الذي تنتجه شركة UDV تحت علامة جوني والكر وتنفرد به الشركة العارضة بتوزيعه وتسويقه. وخلال هذه الجلسة تقرر تبليغ المذكرة  للباقي.

وخلال جلسة 19/11//2002 حضر الطرفان وأكدا ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2002 ومددت لجلسة 31/12/2002.

محكمة الاستئناف:

حيث إنه يتعين قبل كل شيء حصر المناقشة بين الطاعنة والمستأنف عليها شركة ليبر سرفيس على اعتبار أن كلا من المقال الافتتاحي والاستئنافي موجهان أساسا ضده هذه الأخيرة فقط. وانه يتعين صرف النظر عن مذكرة مؤسسة حييم حزان.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما ذهب إليه على اعتبار أنها منحت ترخيصا استئثاريا من طرف مالك العلامة شركة اتحاد ديستيلرز وفنتنيرز من أجل استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بلاك لابيل أولد سكوتش اكسطرا سبيسيال دون منافس وأنها سجلت الترخيص المذكور بتاريخ 3/6/1992 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت علامة “جوني والكر بلاك لابيل سكوتش اكسطرا سبيسيال” وان المستانف عليه حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 23/7/1999 فإنه يبيع ويعرض ويسوق منتوج الويسكي من نوع جوني والكر بلاك لبيل إكسطرا سبيسيال 75 سل 43% ذي اللونين الذهبي والاسود أو الأبيض والاسود دون أن يحصل على الإذن بالبيع ودون أن يكون ذلك المنتوج حاملا لعبارة أن شركة بورشنان وشركاؤه هو الموزع الوحيد الشيء الذي أوقع الزبناء في الغلط وأطاح بسمعة العارضة وقلصت فرص البيع، وعابت الطاعنة على الحكم المستأنف ما ذهب إليه من أنه باستقراء ظهير 23/6/1916 يتضح ان استيراد وبيع نفس البضاعة الحاملة لنفس العلامة التجارية والصناعية بدون أي تقليد أو تزييف وبدون خلق أي لبس أو تدليس أو إيهام لذهن الملك لا يشكل منافسة غير مشروعة والحال أن الفصل 120 من الظهير المذكور يعاقب من استعمل علامة دون ترخيص من المعني بالأمر كما عابت عليها ما ذهبت إليه من ان حق الاحتكار هو حق نسبي لا تسري آثاره إلا على من كان طرفا في العقد ولا يلزم الغير والحال ان في ذلك تحريفا لنص روح ظ 23/6/1916 فضلا على انعدام وجود أي نص قانوني مغربي يمنع حق احتكار علامة أو الاستئثار بتسويقها واستغلالها في إطار هذا الامتياز، وان الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي اعتمدته المحكمة التجارية هو اجتهاد قديم توجد بالمقابل له اجتهادات أخرى تقضي بخلاف ذلك ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم على   ليبر سرفيس ايدو بالكف والامتناع والمنع نهائيا من استيراد وتوزيع وتسويق المنتوجات الحاملة للعلامة التجارية جوني والكر التي تمنع العارض حق استغلالها بصفة استئثارية بمقتضى السجل رقم 48931 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000 درهم عن كل مخالفة تم معاينتها من تاريخ القرار المنتظر.

وحيث يتلخص جواب المستأنف عليها شركة ليبر سرفيس ايدو في أن ما أدلت به المستأنفة لإثبات أنها الموزع الوحيد للمنتوج موضوع النزاع لا يرقى لأن يشكل دليلا قانونيا لإثبات صفتها ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول استئنافها، وان ما تتمسك به المستأنفة أيضا في مواجهة الحكم غير مرتكز على أساس خاصة وأن الاجتهادات القضائية التي أدلت بها قديمة بالنظر إلى الاجتهاد المستدل به من طرف المحكمة ولأن الفصل 157 الذي تتمسك به الطاعنة أيضا يتعلق  بالقانون الجديد الذي لم يدخل حيز التطبيق كذلك فإن حق الاحتكار حق نسبي ولا تسري آثاره إلا على من كان طرفا فيه وأنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ.

حيث إنه بخصوص مدى توفر الطاعنة على الصفة فالثابت من خلال الترخيص المسلم لها بتاريخ 11/7/1990 من طرف اتحاد ديستيليرز جوني والكر وأبناؤه أن هذه الأخيرة تعترف لشركة بورشنان وشركاؤه بصفة وكيل وموزع ومستورد وحيد لمنتوجاتها الحاملة لعلامة جوني والكر بلاك لابيل سكوتش ويسكي وترخص لها بتسجيل المنتوج المذكور لدى السلطات المختصة مما تكون معه صفتها ثابتة في الدعوى ويتعين رد الدفع المتمسك به من طرف المستأنف عليها.

حيث إن الثابت فقها وقانونا أن مالك العلامة التجارية المحمية قانونا توفر له هذه الحماية القانونية حق التمتع والانفراد باستغلالها وتوزيعها وتسويقها، كما ان من حقه أن يفوت أو يتنازل للغير عن جزء من هذه الحقوق أو كلها وأنه لا يوجد قانونا ما يمنع ذلك.

وحيث إن الثابت من خلال الترخيص المشار إليه أعلاه أن مالكة العلامة التجارية منحت الطاعنة حق الاستئثار بتوزيع منتوجها الحامل  لعلامة جوني ولكر بلاك لبيل سكوتش ويسكي بالمغرب وأذنت لها بتسجيل هذا الحق بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لذلك فإن الحماية القانونية يستفيد منها الموزع أيضا طالما أن مالكة العلامة هي التي عبرت عن ذلك أولا بمنحها حق الاستئثار بتوزيع منتوجها للطاعنة وثانيا بإشهار ذلك بأن سجلت على قارورات المنتوج التي توردها الطاعنة أن هذه الأخيرة هي الوكيل الموزع الوحيد بالمغرب.

وحيث إنه في غياب نص قانوني ينظم عقد الاحتكار وتحديد آثاره واسترشادا لما ذهب إليه المجلس الأعلى في القرار عدد 2303 بتاريخ 28/11/2001 في الملف التجاري عدد 1708/99/3 في قضية مماثلة إذ قرر ان العلامة كما تكون لحماية الصناعة تكون لحماية التجارة بأوسع معانيها. ونص أيضا بأن كل مخالفة لأحكام ظهير 1916 تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة.” كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت في نازلة مماثلة بين الطاعنة وشركة حييم حزان بعدم نسبية آثار عقد الاحتكار”( انظر القرار رقم 1967/2002 بتاريخ 2/7/2002 قرار غير منشور) لذلك فإن الأعمال التي يقوم بها المستأنف عليه والمتمثلة في بيع نفس المنتوج الذي تستأثر الطاعنة بحق توزيعه دون أن يكون حاملا لما يفيد ان شركة بورشانين وشركاؤه هي الموزع الوحيد يلحق الضرر بالطاعنة إذ يقلص من فرص البيع المتاحة لها ويشكل منافسة غير مشروعة، وان من حق صاحب الامتياز أن يعمل على حماية هذا الحق بنفس الطرق المتاحة لمالك العلامة التجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد على شركة ليبر سرفيس ايدو بالكف والامتناع عن تسويق المنتوجات الحاملة لعلامة جوني والكر اكسطرا سبيسيال 75 سل 43% ذي الألوان الذهبي والاسود غير الحامل لما يفيد ان الوكيل والموزع الوحيد هي شركة بورشنان وشركاؤه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل مخالفة تثبت من تاريخ تبليغها بالقرار مع نشره في جريدتين باختيار الطاعنة وعلى نفقة المستأنف عليه، وتأييده في الباقي.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

في الشـــكل : قبــــول الاستئنـــــاف.

في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريــخ 22/11/2000 في الملف عدد 6409/99 فيما قضى به من رفض طلب شركة بورشناين وشركاؤه والحكم من جديد على شركة ليبر سرفيس ايدو بالكف والامتناع عن تسويق المنتوجات الحاملة للعلامة التجارية جوني والكر اكسطرا سبيسيال 75 سل 43% ذي الألوان الذهبي والاسود والابيض والاسود تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل مخالفة تثبت بعد تبليغها بالقرار وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *