X

نفقة – توفر البنت على كسب – سقوط النفقة.

القــرار عـدد   324

الصادر بتاريخ 7يونيو2011

في الملف الشرعي عــــدد  566/2/1/2009

القاعدة

 دفع الزوج بأن البنت أصبحت قادرة على الكسب وأنها تقضي أغلب أوقاتها في إسبانيا حيث تعمل بينما هو أصبح عاجزا عن الإنفاق يقتضي من المحكمة أن تبحث فيما أثاره و بما أنها لم تفعل تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا.

    

باسم جلالة الملك

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 178 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 08/6/2009 في الملف رقم 89/6/09 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 30/10/2008 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة تعرض فيه أن والدها الطاعن كان قد التزم لوالدتها بمناسبة طلاقهما الاتفاقي بأن يؤدي لها بوصفها بنتا له مبلغ ألف درهم كنفقة لها والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب ألف درهم في الشهر ابتداء من 1 يناير 2007 إلى أن يسقط عنه الفرض شرعا ، وبأدائه لها تكاليف سكنها بحساب 1000 درهم في الشهر ابتداء من 9/6/2006 إلى أن يسقط عنه الفرض شرعا ، مع إشفاع الحكم بغرامة تهديدية قدرها مائتا درهم يوميا عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وأرفق المقال بنسخة من طلاق عدد 193 ص 145 في 23/5/2006 ونسخة من بطاقتها الشخصية وعقد ولادة عدد 1835-1978 .وأجاب الطاعن بأن المطلوبة تعيش في إسبانيا وتتوفر على كسب وأن علاقتهما طيبة يسودها التفاهم، وأنه ينفق عليها أكثر مما التزم به، وأن هذه الدعوى ربما قدمت كيدا من طرف والدتها دون علمها والتمس إجراء بحث ورفض الطلب وأرفق مقاله بحوالات محررة بالاسبانية . وبعد الأمر بإجراء بحث وإنجازه وتبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 27/2/2009 في الملف رقم 1813-08-13 برفض الطلب واستأنفته المطلوبة، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف:” بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلزام المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة نفقتها بحساب ألف درهم شهريا ابتداء من 1/1/2007 إلى حين سقوط الفرض شرعا مع خصم مبلغ خمسة ألاف درهم من المبالغ المحكوم بها أعلاه وبأدائه لها أيضا مبلغ 500 درهم شهريا عن تكاليف سكناها ابتداء من 9/6/2006 إلى حين سقوط الفرض شرعا ” وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاثة أسباب واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار بخرق مقتضيات مدونة الأسرة ذلك أنه دفع بأن البنت أصبحت قادرة على الكسب وأنها تقضي أغلب أوقاتها بإسبانيا وأنه طالبها بالعيش معه وأنه عاجز عن الإنفاق عليها للعاهة التي يعاني منها، وأن السكنى هي أيضا من مشمولات النفقة وأنه لما التزم بأداء مبلغ ألف درهم لفائدتها فإن المبلغ شمل جميع الاحتياجات من ذلك السكن، ومادامت المحضونة ملتصقة بالحاضنة فهي تسكن معها بصفتها تلك.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه دفع بأن البنت أصبحت قادرة على الكسب وأنها تقضي أغلب أوقاتها في إسبانيا حيث تعمل بينما هو أصبح عاجزا عن الإنفاق والمحكمة لما لم تبحث فيما أثاره الطاعن من كون المطلوبة تعمل في إسبانيا أو في سبب تواجدها هناك تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهــذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد إبراهيم بحماني رئيسا، والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد بنزهة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة