نفقة – ادعاء الزوجة عدم الإنفاق – تصديق الزوج بيمينه في حال وجود الزوجة ببيت الزوجية

نفقة – ادعاء الزوجة عدم الإنفاق – تصديق الزوج بيمينه في حال وجود الزوجة ببيت الزوجية

الزواج 2

القــرار عـدد   514

الصادر بتاريخ 27شتنبر2011

في الملف الشرعي عــــدد  267/2/1/2010

باسم جلالة الملك

 

القاعدة

في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 928 الصادر بتاريخ 19/11/2009 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف رقم 222/09/7 أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 27 نونبر 2006 بمقال لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش عرضت فيه أنها متزوجة بالطاعن وأنه أمسك عن الإنفاق عليها منذ فاتح أكتوبر 2002، والتمست الحكم عليه بأدائه لها نفقتها بحساب 3000 درهم شهريا ابتداء من التاريخ المذكور ولغاية سقوط الفرض شرعا مع تفريدها بسكنى مستقلة عن ذويه وأهله، وأرفقت المقال بنسخة من عقد زواج. وأجاب الطاعن بمقال مضاد بتاريخ 29/5/2007 ضمنه أن المطلوبة كانت تقيم معه ببيت الزوجية منذ زواجها بتاريخ 21/8/2003 إلى أواخر سنة 2006 حيث غادرت بيت الزوجية مستغلة غيابه للبحث عن عمل، وأنه لما بلغ إلى علمه أنها تقيم بالديار الإسبانية التحق بها ومكثا هناك، وأنه لما طلب منها العودة إلى المغرب رفضت وأقامت عليه الدعوى والتمس الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بعنوانه مع غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ورفض طلبها، وبعد تبادل الأجوبة والردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 23/10/2007 في الملف رقم 234/7/5 ” بالحكم على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ابتداء من 1/10/2003 لغاية سقوط الفرض شرعا بحساب 900 درهم شهريا وبإفراده لها السكنى، والحكم على المطلوبة بالرجوع لبيت الزوجية ” واستأنفه الطاعن مشيرا بأنه كان دائم الإنفاق على المطلوبة إلى أن غادرت بيت الزوجية من فاتح نونبر 2006 وأنه كان يتعين الحكم لها بالنفقة من تاريخ تقديم طلبها وليس من تاريخ ما تدعيه من إمساك، وأن تقدير المحكمة للنفقة مبالغ فيه، لأنه مجرد مياوم، ودخله غير قار، وأنها تقيم بإسبانيا كما هو ثابت من طلبها المقدم إلى المحكمة بالعرائش الذي بمقتضاه التمست التطليق للشقاق. وبعد استدعاء المطلوبة ورفض أحد أقاربها تسلم الاستدعاء قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 19/11/2009 في الملف رقم 222/09/7 بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعيت المطلوبة ولم تجب.

في شأن الوسيلة الوحيدة: حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس سليم، وخرق القانون وخرق قاعدة فقهية أساسية، ذلك أنه استند في تعليله على أن الطاعن اكتفى بالادعاء بكونه ينفق على زوجته لغاية 1/11/2006 دون أن يدلي بما يثبت ذلك، وأن هذا التعليل يخالف قاعدة فقهية أساسية لأن القول قول الزوج الحاضر مدعي الإنفاق خلال الفترة المتنازع عليها بيمينه مع تطبيق قاعدة النكول وهو الأمر الذي خالفته محكمة الاستئناف، ومن جهة أخرى فمبلغ النفقة مخالف لمقتضيات المادة 189 من المدونة، كما أنه أدلى بما يفيد أن المطلوبة غادرت البلد إلى إسبانيا منذ فاتح نونبر 2006 حيث تعمل هناك وأنها لم تثبت انه ميسور الحال مما يستوجب نقض القرار.

حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أنه من المقرر فقها وقضاء في باب التنازع في النفقة أن القول قول الزوج الحاضر بيمينه في ادعاء الإنفاق، لأنه بمقتضى عقد الزوجية يعتبر حائزا لزوجته، والقول قول الحائز كما للبرزلي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها ابتداء من 1/10/2003 رغم أن الطاعن أثار في مقاله الاستئنافي أنه كان دائم الإنفاق على زوجته حتى تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية من فاتح يناير 2006 لتتجه إلى إسبانيا تكون قد خرقت القاعدة الفقهية أعلاه وهي بمثابة نص قانوني مما يعرض القرار للنقض.

لهــذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارون: حسن منصف مقررا وعبد الكبير فريد ومحمد ترابي ومحمد عصبة أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *