تعرض الغير الخارج عن الخصومة – أمر استعجالي – لا

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – أمر استعجالي – لا

المحكمة التجارية

الحكم التجاري عدد 6054 الصادر بتاريخ 2008/05/20

في الملف رقم 2008/6/2492

القاعدة:

لما كان المقرر القضائي المتعرض عليه بطريق التعرض خارج الخصومة هو أمر استعجالي صادر عن قاضي المستعجلات، و أن النص القانوني الذي شرع هذه المسطرة خصها بالأحكام وليس الأوامر القضائية، وأن مشرع قانون المسطرة المدنية يميز بدقة في المصطلحات المستعملة فيعبر عن المقرر القضائي الذي تصدره محاكم الموضوع بالحكم وعن المقرر الذي يصدره قاضي المستعجلات بالأمر، وهذا الأخير لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.( الفصلان 303 و 152 من ق م م)، فإنه استنادا لما تقدم يكون التعرض المقدم في إطار مقتضيات الفصل 303 من ق م م ضد أمر استعجالي غير مقبول.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 20/05/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة تاندوست بيلينك TABDOUST BUILING  ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 11 زنقة فلارنس الدارالبيضاء.

 نائبها الأستاذ زكي الباعمراني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة سليم بيب  ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن11 زنقة الدردار سابقا لادوردول الطابق الثاني الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ هشام صبور العلوي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                       من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/3/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها تطعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة في جميع ما قضى به الأمر الإستعجالي الصادر عن رئس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 6/2/2008 تحت عدد 307/08 في الملف عدد 2798/1/2007 والقاضي بالإذن للمدعية بالدخول إلى محلها. ذلك أن شركة سليم بيب تقدمت بتاريخ 26/12/2007 بمقال رمى إلى الإذن لها بفتح أقفال في مواجهة السد عبد العزيز برادة باعتباره المكري ومالك المحل بعد أن فوجئت باستبدال الأقفال المتعلقة بالمحل التجاري بأقفال أخرى دون علمها. وبعد الإجراءات صدر الأمر الإستعجالي المتعرض عليه. وان موجبات الطعن تتلخص في كون الدعوى المرفوعة ضد السيد عبد العزيز برادة قدمت بشكل غير نظامي ومخالف لقاعدة الصفة في التقاضي، ذلك أن العقار الذي يوجد به المحل موضوع الأمر بيع للعارضة بتاريخ 18/2/2006 بمقتضى عقد توثيقي وسجل بالرسم العقاري وبالتالي فالدعوى رفعت ضد غير ذي صفة. وطبقا للفصل 303 من ق م م يجوز لأي شخص أن يتعرض على كل حكم قضائي يمس حقوقه إذا كان لم ستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى. وأن الطعن الحالي ينحصر في موضوع ومنطوق الأمر الإستعجالي الذي مس مصالحها لعلم المتعرض ضدها أن العقار ملك للعارضة بدليل تقديمها لدفع مؤداه صيرورة المحل في ملك الغير الذي هو العارضة في دعوى رائجة أمام محكمة الموضوع. كما أن فتح المحل لا يستقيم مع الوقائع والقرائن المرتبطة بالموضوع من خلال المغادرة الفعلية للشركة المحكوم لها للمحل المدعى فيه حسب الثابت من قرار جمعها العام بتاريخ 19/10/2005 الذي قرر نقل محلها منه إلى محل آخر وإعلام المالك القديم بموضوع المغادرة وكذا إدارة الضرائب.  ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 6/2/2008 في الملف رقم 2798/01/2008 في كل ما قضى به والحكم بعدم قبول الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر وشهادة الملكية.

وبناء على جواب المدعى عليها أن القاعدة القانونية تقضي بعدم جواز الطعن بالطرق الإستثنائية في الأوامر الإستعجالية ومن ذلك الطعن بالتعرض لصراحة الفصل 153 من ق م م. واحتياطا في الموضوع فإن الأمر الإستعجالي صدر ضد  المدعى عليه الذي لم ينازع في صفته في الدعوى بأي شكل من الأشكال وأثار نفس الدفوع المثارة من طرف المتعرضة حاليا. كما أن المتعرضة عند إبرام الشراء كانت على علم بوجود الأصل التجاري للعارضة وأن البائع تعهد لها  بأن البيع لن يصبح نهائيا إلا بعد إفراغ كل الشركات المتواجدة بالعقار وأداء كل الديون. وقد نصب المدعى عليه نفسه وكيلا عن العارضة والتزم بالنيابة عنها من أجل إهدار حقوقها في المطالبة بالتعويض الكامل. وفي إطار الصلح الودي الذي أبرم مع المكري على أساس أداء التعويض الكامل للعارضة مقابل انتقالها من المحل إلا أنه عوض إتمام الإتفاق بادر إلى بيع العقار. وهي لازالت مستمرة في محلها التجاري ومقيدة بالسجل التجاري به. ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول التعرض واحتياطا رفضه. وأرفقت مذكرتها بصور لإنذار ومقالات ومذكرات وعقد توثيقي ونموذج “ج”.

وبناء على تعقيب المدعية أن المادة 153 من ق م م  تشير إلى الطعن بالتعرض  باعتباره طريقا من طرق الطعن العادية أما الطعن الحالي فهو تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي هو طعن غير عادي والذي لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنعه بالنسبة للأوامر الإستعجالية. كما أن عدم منازعة من صدر الأمر الإستعجالي في صفته لا يمكن أن يقيد من إرادة الطاعنة في حماية حقها والذوذ عنه أمام القضاء.كما أن تعهد البائع لا يؤثر على سلامة العقد وقانونيته الذي تم وانتهى وانتقلت الملكية الفعلية للعارضة.فهذا التعهد يهم الجانب المالي من عملية البيع فقط على أساس أن قبض باقي الثمن لا يزال في يد الموثق الذي لن يؤديه للبائع إلا بعد تنفيذ تعهده. مؤكدة سابق ما ورد ف مقالها.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 29/4/2008 فحضر نائبا الطرفين وأكدا ما سبق فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 20/5/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

لكن حيث إن المقرر القضائي المتعرض عليه بطريق التعرض خارج الخصومة هو أمر استعجالي صادر عن قاضي المستعجلات.

وحيث إن النص القانوني الذي شرع هذه المسطرة خصها بالأحكام وليس الأوامر القضائية، علما أن مشرع قانون المسطرة المدنية يميز بدقة في المصطلحات المستعملة فيعبر عن المقرر القضائي الذي تصدره محاكم الموضوع بالحكم وعن المقرر الذي يصدره قاضي المستعجلات بالأمر، وهذا الأخير لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.( الفصلان 303 و 152 من ق م م).

وحيث إنه استنادا لما تقدم يكون التعرض المقدم في إطار مقتضيات الفصل 303 من ق م م ضد أمر استعجالي غير مقبول.

وحيث تعين إبقاء صائر الطلب على رافعته.

وتطبيقا للفصلين 152 و 303 من قانون المسطرة المدنية..

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر الإستعجالي موضوع الطلب مع إبقاء الصائر على الطالبة .

 وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

One Reply to “تعرض الغير الخارج عن الخصومة – أمر استعجالي – لا”

  1. التعليل الذي أورده الحكم موضوع التعليق يطابق تماما روح النص المنظم للتعرض الصادر عن الأغيار الخارجين عن الخصومة ، وقد أبرز الحكم المذكور ذلك من خلال صياغة واضحة ومسايرة لروح النص وفحواه ، وهذا الاتجاه ستتراجع عنه ذات المحكمة التجارية في حكمها عدد 3541 الصادر بتاريخ 2010/04/13 في الملف رقم 2009/6/3455 والمنشور مباشرة عقب الحكم موضوع التعليق ، ولا وجود لأي اختلاف بينهما اللهم ما كان من كون محل التعرض في الحكم الحالي هو أمر استعجالي سمح بتسليم محل تجاري والثاني يتعلق بأمر بالأداء.
    وعلة التراجع لمن لا يعرفها هي كون الاتجاه الأول الذي سار عليه الحكم لا يوافق اتجاه محكمة الاستئناف التجارية وبالتالي كان من العبث السير في اتجاه محكوم عليه بأن يلغى من المحكمة الأعلى درجة.
    وللأسف لا تتوفر الصفحة على عمل لمحكمة النقض بهذا الخصوص لمعرفة أي الاتجاهين هو أكثر مسايرة لروح النص.
    تبقى الإشارة أن التعرض لمن هو خارج الخصومة يجب أن يعرض على الجهة التي أصدرت الحكم ، والحكم الحالي والآخر يتعلقان بأمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة ومع ذلك قبلتهما المحكمة لأنه لا يتصور ان يبت رئيس المحكمة في دعوى التعرض المرفوعة أمامه بل إن ذلك من اختصاص قضاء الموضوع.
    ولذلك وبالرغم من تراجع المحكمة فإن الإتجاه الأسلم في نظري هو أن يخرج ما يقضي به القضاء الاستعجالي من دائرة الأحكام القابلة لهذا النوع من الطعون لأن القضاء الاستعجالي لا يقضي إلا بتدابير وقتية ولا يتصور فيها أن تضر بالغير الذي يمكنه دائما ان يدفع عنه ضررها بقاعدة الأثر النسبي للأحكام.
    والله أعلم
    رجل قانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *