X

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – الأثر النسبي للحكم

الحكم التجاري الصادر بتاريخ 2009/02/03

في الملف رقم 6/2008/8214

القاعدة:

إذا كان المحكوم عليه بالإفراغ، والذي أشير إلى وفاته في وقائع الحكم خلال إجراءات الخبرة، هو نفسه موروث المتعرضين فإن تعرضهم يكون غير مرتكز على أساس لأنهم كانوا ممثلين به في الدعوى، وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن الحكم الذي صدر ضد الغير لا يمكن أن يمس بحقوقهم لأن تنفيذه ضدهم يمكن صده بالأثر النسبي للأحكام فقط..

باسم جلالة الملك

بتاريخ 3/2/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: زهرة التاج بنت محمد – جميلة صفات بنت محمد – لبنى صفات – نور الدين صفات – عبد الحق صفات – زهير صفات الساكنون جميعا51 زنقة المكناسي حي بوركون الدارالبيضاء.

نائبهم الأستاذ المختار عطار المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: سرار ادريس الكائن 53 زنقة محمد المكناسي حي بوركون الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عمر أبو علي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى



                                             الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9/9/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أنهم يتعرضون تعرض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم رقم 1948 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 2/3/2005 في الملف رقم 9550/9/2002 والقاضي بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وبرفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة محمد المكناسي الرقم 53 حي بوركون الدارالبيضاء مقابل تعويض قدره 71.000 درهم يؤديه المكري السيد سرار ادريس، ولأن هذا الحكم قد أصبح نهائيا بعد صدور قرار محكمة الاستئناف رقم 4554/2006 بتاريخ 5/10/2006 في الملف رقم 470/2006/15، كما أن حقوقهم قد تضررت منه لأن الإنذار الذي أسست عليه الدعوى بلغ للسيد صفات امحمد ورفعت الدعوى ضده، وأن السيد أحمد صفات هو المالك للمحل التجاري طبقا لرخصة استغلال المحل التجاري موضوع النزاع قد توفي بتاريخ 22/11/2003 وترك العارضين ورثة شرعيين له، وبالتالي فقد تضرروا من الحكم الذي انصب على إفراغ محلهم التجاري الذي انجر إليهم بالإرث، وبذلك تثبت صفتهم ومصلحتهم في الطعن في الحكم المتعرض عليه. لأجله فهم يلتمسون الحكم باستحقاقهم للمحل المذكور والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ المدعى عليه وتمكينهم من المحل مع النفاذ والصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم والقرار الاستئنافي وصورة مطابقة من رخصة الاستغلال وأخرى من عقد شراء المحل التجاري وإراثة ووصل إيداع  الضمانة.

وبناء على جواب المدعى عليه أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو طعن استثنائي خول لكل شخص مس الحكم بحقوقه إذا لم يستدع هو أو نائبه في الدعوى. وأنه بالرجوع إلى الحكم المتعرض عليه  فإن المدعين كانوا أطرافا في الدعوى إذ بالرغم من كون مورثهم هو من تقدم بالدعوى الرامية إلى بطلان الإنذار بتاريخ 31/7/2002 فإنهم بعد وفاته أثناء جريان الدعوى بتاريخ 22/11/2003 واصلوا الدعوى بعد وفاته بصفتهم ورثته بل إنهم بعد صدور الحكم الابتدائي تقدموا باستئناف الحكم بتاريخ 28/1/2006. وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بعدم قبول استئنافهم وبالتالي فإن التعرض غير قائم على أساس. ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته بنسخة لمذكرة بعد الخبرة ولمقال استئنافي.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/1/2009 فحضر نائب المدعى عليه وتخلف نائب المدعين رغم إعلامه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 3/2/2009.

 التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن مقال التعرض مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية كما تم إيداع مبلغ الضمانة المنصوص عليها في الفصل .. من ق م م فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المتعرض ضده بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن المدعى عليه في الحكم المتعرض عليه هو السيد امحمد صفات.

وحيث إن المتعرض ضده اعتبر أن هذا الأخير هو موروث المتعرضين وبالتالي فقد كانونا ممثلين من طرفه خلال الدعوى بالمرحلة الابتدائية.

وحيث إنه وخلاف ما جاء في الدفع فإن الإراثة المدلى بها تفيد أن موروث المتعرضين يسمى صفات أحمد وهو من اشترى الأصل التجاري للمحل موضوع الحكم ، وبناء على ما تقدم فإما أن يكون المتعرض ضده أخطأ في إسم موروث المتعرضين كما أخطأ في الرقم، وإما أن يكون هناك مكتري آخر يسمى امحمد صفات.

وحيث إنه وفي جميع الأحوال إذا كان المحكوم عليه بالإفراغ، والذي أشير إلى وفاته في وقائع الحكم خلال إجراءات الخبرة، هو نفسه موروث المتعرضين فإن تعرضهم يكون غير مرتكز على أساس لأنهم كانوا ممثلين به في الدعوى، وإذا كان الأمر عكس ذلك فإن الحكم الذي صدر ضد الغير لا يمكن أن يمس بحقوقهم لأن تنفيذه ضدهم يمكن صده بالأثر النسبي للأحكام فقط.

وحيث إنه تبعا لما تقدم يكون التعرض في غير محله ويتعين رفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

 وتطبيقا للقانون.

لهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا.

في الشكــل: قبول التعرض شكلا.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر ومصادرة المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة