عقار محفظ – تسلسل التقييدات – إدخال أصحاب العقود السابقة في الدعوى – نعم

عقار محفظ – تسلسل التقييدات – إدخال أصحاب العقود السابقة في الدعوى – نعم

محكمة النقض

القرار رقم 13

الصادر الصادر بتاريخ 4 يناير 1995

في الملف العقاري رقم 2834/87

القاعدة:

– لا يصح تسجيل حق عيني لاحق في الرسم العقاري إلا بعد تسجيل الحق العيني السابق المترتب عنه.

– الراغب في تسجيل حقه اللاحق ملزم بإدخال جميع من تلقى عنهم الحق في الدعوى لإجبارهم على تسجيل حقوقهم ليتأتى له تسجيل حقه اللاحق.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى ..

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار  المطعون فيه أن السيد ابن الفقير الحسين تقدم الصادر بتاريخ 24/1/1984 بمقال افتتاحي إلى المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض فيه أن السادة مولاي المختار بن مولاي لحسن، ومولاي الخدير بن مولاي لحسن وكذا، السيد مبارك بن مولاي لحسن يملكون على الشياع الملك موضوع الصك العقاري رقم 9670 وأنه سبق أن باعوه للسيد محمد بن المختار الفيلالي، وأن هذا الأخير فوته إلا أنه لما حاول تسجيل رسمه بالمحافظة العقارية إذا بالمحافظ يمتنع عن ذلك على أساس أن البائع لم يسبق له أن سجل عقدة شرائه بالمحافظة العقارية وأن المدعى فيه لازال مسجلا في اسم البائعين الأولين وأدخلت إراثة أحدهم وهو مولاي مبارك في الصك العقاري المذكور، لذلك التمس إلزام المدعى عليه الأول والثاني وورثة مولاي امبارك بالسماح للبائع للعارض بتسجيل شرائه وبعد ذلك تسجيل العارض بالصك العقاري بناء على الشراء الذي يتوفر عليه وأجاب السيد مولاي المختار بن الحسن أن إدخاله في الدعوى لا مبرر له لأن البائع لم يقم بتسجيله حتى يتأتى تسجيل شراء العارض فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها على المدعى عليه الأول والثاني وورثة مولاي مبارك بن مولاي لحسن بالسماح للبائع للعارض بتسجيل شرائه بالصك العقاري وبأن العارض محق في تسجيل رسم شرائه وإحلاله محل البائع بعد حصوله على جميع الوثائق.فاستأنف الحكم من طرف المطلوبين في النقض مولاي المختار بن مولاي لحسن العمراني ومولاي الخدير بن مولاي لحسن ملتمسين إلغاءه والحكم من جديد بإخراجهما من الدعوى أوعلى الأقل المطلوب منهما القيام به على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يمكن إلزامها بعقد ليسا طرفا فيه وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش قرارها رقم 1127 الصادر بتاريخ 26/12/1986 في الملف رقم 2682/86 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وهذا هوالقرار  المطعون فيه.

أسباب النقض:

حيث يعيب الطاعن على القرار  المطعون فيه في الوسيلة الوحيدة انعدام التعليل ذلك أنه جاء في تعليله أن المدعى عليهم باستثناء محمد بن المختار الفيلالي لا وجه لإدخالهم في الدعوى ماداموا ليسوا طرفا فيها وفق ما ينص عليه الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود في حين أن الفصل المذكور وإن كان ينص على الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها فعلا، وأن المطلوبين وإن يكونوا طرفا في عقد البيع المبرم بين العارض والبائع له إلا أنهم أخلوا بالالتزام الرابط بينهم وبين السيد محمد بن المختار المشتري من عندهم والبائع للطاعن وإخلالهم بالتزامهم اثر على حق الطاعن وأن الطاعن لما شملهم بدعواه فإنه يقصد إلزامهم بتنفيذ التزامهم تجاه محمد بن المختار البائع له لوحدة المصلحة وأن ما يعضد هذا هوتمليه المبادئ القانونية من مبدأ استمرار تسجيل الحقوق العينية وتعاقبها وأن المحكمة بعدم أخذها بعين الاعتبار هذا المبدأ تكون مخطئة. كما أن ما ورد في حيثيات القرار  من أن الحكم الابتدائي مبني على الاحتمال المفيذ للشك لا وجه له إطلاقا الحكم الابتدائي قضى على المطلوبين في النقض بتسجيل شراء الطاعن بالصك العقاري . والمحكمة لما اعتبرت أن الحكم الابتدائي مبني على الاحتمال تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يبرر نقضه.

– حقا حيث إن الطاعن سوف لن يتمكن من تسجيل شرائه قبل تسجيل شراء البائع له تبعا لمبدأ استمرار تسجيل الحقوق العينية وتعاقبها وعدم وقوع أي انقطاع في السجلات العقارية واعتبار أن هذا لن يتأتى إلا إذا قام البائع للشخص الذي باع للطاعن بكل الإجراءات من أجل تسجيل البيع الأول لذلك بات من مصلحة الطاعن إدخال الأشخاص الذين يتوقف تسجيل شرائه بإجراء ما للوصول إلى تسجيل شرائه هو، ولا وجه لتطبيق مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود لتعارضه في هذه النازلة مع مبدأ استمرار تسجيل الحقوق العينية وعدم انقطاعها والمحكمة لما نحت  في تعليلها خلاف هذا، تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي لانعدامه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار  المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة محمد عمور رئيسا، اليوسفي العلوي العربي مقررا ومولاي جعفر سليطن وأحمد بنكيران وعبدالعزيز توفيق أعضاء ومحمد سهيل محاميا عاما ومليكة بن شقرون كاتبة للضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *