القرار رقم 5341
الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1995
في الملف المدني رقم 1113/91
القاعدة:
– من حق ورثة المالك المتوفى المسجل على الرسم العقاري أن يطلبوا تسجيلهم على الرسم المذكور بناء على الفصل 82 من ظهير 12 غشت 1913.
– المحكمة التي سايرت المحافظ في رفض طلبهم بناء على مقتضيات الفصل 62 من الظهير المذكور تكون قد أخطأت وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى ..
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور الصادر بتاريخ 19/6/1990 تحت رقم 275 في الملف رقم 134/89 أنه بعدما كان العقار موضوع النزاع قد حفظ وأصبح له رسم عقاري في اسم عدة أشخاص منهم موروثة الطاعنين حمامة بنت عمر تقدم هؤلاء بصفتهم ورثة لهذه الأخيرة إلى المحافظ بطلب تسجيل أسمائهم بهذه الصفة على الرسم العقاري استنادا على الفصل 82 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري، وأن المحافظ رفض طلبهم بحجة أن موروثتهم كانت قد توفيت وأن وفاتها لم تكتشف إلا بعد تحفيظ العقار باسمها وأن الورثة الذين كان عليهم أن يتقدموا بهذه الصفة أثناء عملية التحفيظ قد فات عليهم الأوان في طلب التسجيل، وبعد ما طعنوا في القرار المحافظ أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما برفض الطلب استأنفوه فأيدته محكمة الاستئناف استنادا إلى الفصل 62 من قانون التحفيظ العقاري الذي يقرران التحفيظ يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية وأن الورثة الذين لم يتقدموا أثناء عملية التحفيظ قد فاتهم الأوان للمطالبة بحقوقهم.
وحيث يعيب الطاعنون القرار بخرق الفصل 82 من ظهير التحفيظ لكونهم اثبتوا صفتهم كورثة للمتوفاة حمامة بنت عمر بالإراثة المدرجة بالملف وأن شروط الفصل 82 المذكور متوفرة فيهم، وأنهم لم يطعنوا في الرسم العقاري وإنما طلبوا تسجيلهم عليه بصفتهم ورثة، وأن المحكمة استندت لرفض دعواهم إلى مقتضيات الفصل 62 من ظهير التحفيظ مع أن دعواهم تندرج في أحكام الفصل 82 منه، وأنه لا يمكن الإبقاء على شخص ثبتت وفاته مسجلا على الرسم العقاري بعدما طلب ورثته تسجيلهم محله على الرسم العقاري.
حقا فإن الثابت من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن العقار موضوع النزاع كان قد حفظ في اسم عدة أشخاص منهم موروثة الطاعنين حمامة بنت عمر التي لا زالت حتى الآن مسجلة على الرسم بهذه الصفة، وأن هذا الوضع القانوني الذي اندمج في عملية التحفيظ وفي الرسم العقاري المخصص لها يعتبر نهائيا بصفة مطلقة ونتيجة لذلك فإن وفاة حمامة قضائيا تقرير للواقع الذي لم يكتشف إلا بعد فوات الأوان لا يمكن أن يمحو أثر التحفيظ الذي يقرره الفصل 62 من ظهير 12/8/1913 على أنه لا يعتبر نقطة الانطلاق لكافة الحقوق إلا على أساس إعطاء هذه الوفاة الأثر الرجعي الأمر الذي لا يقبله الفصل المذكور ولهذا وأمام هذه الوضعية الناتجة عن قاعدتي التطهير وعدم إعطاء الأثر الرجعي لوفاة حمامة بنت عمر فإن ورثتها من حقهم أن يمارسوا حقوقهم كورثة ويطالبوا بتسجيلهم بهذه الصفة على الرسم العقاري طبقا لأحكام الفصل 82 المذكور، وأن المحكمة لما سايرت المحافظ وأعطت لوفاة الموروثة الأثر الرجعي تكون قد أساءت تطبيق الفصل 62 المشار إليه ورتبت على ذلك حرمان الطاعنين بدون مبرر شرعي من حقوقهم الإرثية التي أنجرت لهم بقوة القانون وحسب الفريضة الشرعية من أمهم المتوفاة قبل إنشاء الرسم العقار تكون قد عرضت قرارها للنقض بسبب ذلك.
وحيث إنه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة النزاع والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناضور إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة محمد عمور رئيسا، وأحمد بنكيران مقررا ومولاي جعفر سليطن وعبدالعزيز توفيق، وعبدالعزيز البقالي أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة، ومليكة بن شقرون كاتبة للضبط.