حكم غيابي متعرض عليه – سبقية البت – لا
القرار رقم 4092
الصادر الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1995
في الملف المدني رقم 4880/7/88
القاعدة:
إن القرار الذي يعتمد لسبقية البت على حكم غيابي متعرض عليه يكون غير مرتكز على أساس ويتعين نقضه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى ..
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 137 الصادر بتاريخ 52/2/1988 تقدم الطاعن السيد سالسي عبدالله بمقال أمام ابتدائية وجدة يعرض فيه أنه اشترى من المطلوب في النقض السيد صديق محمد قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 100 م.م ستستخرج من الرسم العقاري رقم 11113 حددها بالمقال إلا أنه بعد تحوزه بالقطعة المبيعة وجد أن مساحتها 85 م.م فقط لذلك يطلب الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 10500.00 درهم تعويضا عن الأمتار الناقصة وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة وفق طلب المدعي، استأنفه المطلوب داعيا عليه خرقه للقانون إذ أن المدعي سبق أن حصل على تعويض عن نفس النقص بمقتضى الحكم الجنحي الصادر الصادر بتاريخ 27/6/85 تحت رقم 1835 وبعد مناقشة القضية أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أنه سبق للمدعي أن حصل على تعويض عن الأمتار الناقصة بمقتضى الحكم الجنحي الاستئنافي الصادر الصادر بتاريخ 27/6/85 في الملف رقم 2463/84 وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.
وسائل النقض:
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لما اعتبر القرار الجنحي رقم 1835 الصادر عن استئنافية وجدة الصادر بتاريخ 27/6/87 والحكم الابتدائي المدني رقم 572 الصادر عن ابتدائية وجدة الصادر بتاريخ 17/2/86، في الملف رقم 2693/84 قد اتحد فيهما الأطراف والموضوع والسبب وبالتالي تكون شروط الأمر المقضي به متوفرة وقضت نتيجة لذلك بعدم قبول طلب المدعي لكونه حصل على التعويض عن نفس النقص في المساحة المبيعة إلا أنه بالرجوع إلى القرار الاستئنافي المشار إليه يتبين أنه قد صدر غيابيا وكان محل طعن بالتعرض من طرف المطلوب في النقض حيث انتهى بصدور القرار استئنافي نهائي الصادر بتاريخ 12/3/88 في الملف الجنحي رقم 2202/85 قضى بإلغاء القرار الغيابي المشار إليه أعلاه رقم 1835 والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية وأن اعتماد محكمة الاستئناف في الحكم بعدم قبول دعوى المدعي الطاعن على حكم ألغي بعلة سبقية الفصل في القضية يكون خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود. وأن محكمة الاستئناف كانت على علم بكون الحكم الذي بين يدها صدر غيابيا وأن الطاعن أثار في مقال استئنافه أنه طعن في القرار بالتعرض وكان على المحكمة أن توقف البت في القضية إلى أن تنظر المحكمة الجنحية في التعرض عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية وأن المحكمة لما تابعت النظر في القضية رغم إثارة الطاعن التعرض على القرار الغيابي تكون قد خرقت الفصل 10 المذكور وعرضت قضاءها للنقض.
حيث تبين صحة ما نعته هذه الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن الطاعن أثار في مقال استئنافه أن الحكم الجنحي المعتمد عليه صدر غيابيا وأن المطلوب في النقض تعرض عليه وفتح له ملف رقم 2202/85 مدرج بجلسة 5/3/87 وأن المحكمة نفسها أشارت إلى هذا الدفع أي أنها كانت على علم بالطعن بالتعرض في القرار الاستئنافي.
وحيث إن اعتماد المحكمة قرارا جنحيا طعن فيه بالتعرض وإعطاءه صفة الحكم البات والحكم نتيجة لذلك بعدم قبول طلب المدعي لسبقية الفصل في القضية تكون قد خرقت الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب للاحتجاج بسبقية الفصل في القضية أن يكون هناك اتحاد الموضوع والأطراف والسبب مما يعرض القرار للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون وحملت المطلوب في النقض الصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بوجدة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة محمد عمور رئيسا والمستشارين توفيق عبدالعزيز مقررا ومولاي جعفر سلطين وأحمد بنكيران وعبدالعزيز البقالي أعضاء ومحمد سهيل محاميا عاما ومليكة بن شقرون كاتبة للضبط.