قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم”24 “الصادر بتاريخ 25/1/2000
ملف عدد 834/99
القـاعـدة :
– لا مجال لمساءلة البنك عن عدم اداء الشيك المعتمد سند الدين اذا لم يثبت صدور الاعتماد عنه، وكذا اذا لم يكن السحب على صناديقه صحيحا طبق مقتضيات الفصلين 242 و 309 من مدونة التجارة
التعلـيل:
حيث اقامت المستانفة وباعتبارها مدعية اصلية طعنها في الحكم المستانف الغاء طلبها في مواجهة البنك الشعبي رغم مصادقته على الشيك المسلم لها.
وحيث ان المشرع وبالمادة 242 من مدونة التجارة وان اوجب على المسحوب عليه المؤشر بالاعتماد على الشيك المحافظة على مؤونة الشيك وابقائها مجمدة لديه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل ولحين انتهاء اجل تقديم الشيك الا ان وجه تحمله لهاته المسؤولية يقتضي اصلا اثبات كون الاعتماد صدر عن البنك وكون الشيك المعتمد صدر بصفة قانونية عن ساحبه اعتمادا على المبادىء القانونية العامة التي تلزم البنك بالمحافظة على ودائع الزبناء والتاكد من مدى صحة توقيعهم وصدور الامر بالتحويل منهم، والمستانف عليه البنك الشعبي وخلال مرحلتي التقاضي اكد ان الاعتماد المستدل به في الشيك زور عليه وتقدم بشكاية للنيابة العامة حول زورية الاعتماد المستدل به ، كما ان ساحب الشيك نفسه المدخل في الدعوى تعرض على اداء قيمة الشيك لدى البنك وتقدم بدوره بشكاية للنيابة العامة ضد مجهول بعد سـرقة دفتر شيكاته ضمن المسـروقات مـنه بسيارته . مما يكون معه اساس المساءلة المعتمدة في الفصل 242 من مدونة التجارة غير قائم مادام لايوجد أي اعتماد صحيح صادر عن البنك.
ثم ا ن مساءلة البنك في اطار المادة 309 مشروط بقيام سحب صحيح على صناديقها والامر في النازلة تعلق بسحب وقع التعرض عليه تعرضا جديا من طرف صاحبه الامر الذي يقتضي معه القول بان ماذهب اليه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تاييده واعتبار أي طعن مقدم ضده غير مؤسس سيما والمستانفة حاليا لم تدل بما من شانه تغيير وجهته .
وحيث يتحمل الخاسر الصائر.
الهيئة
– السيدة : ليلى بنجلون رئيسا ومقررا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا
– السيد : عبد العزيز بلقاسم مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط