القرار رقم 983
المؤرخ في 14/2/1996
الملف المدني رقم 3219/85
القاعدة:
لما لاحظت المحكمة كون الدائن شخص اعتباري وأن الفوائد تستحق إذا كانت قد اشترطت كتابة، وبأن هذا الاشتراط يفترض إذا كان أحد الطرفين تاجرا وقضت بها تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني.
باسـم جلالـة الملـك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من عناصر الملف والقرار عدد 704/84 الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 18/12/84 في الملف عدد 761/84 ادعاء المطلوب في النقض للبنك المغربي للتجارة الخارجية أنه دائن للطاعن السيد مصطفى الشودرى بما قدره 37. 532491 دهـ ووضع هذا الأخير أصله التجاري المبين بالمقال كرهن من الدرجة الأولى لتسديد الدين المذكور بمقتضى اتفاق أبرم بين الطرفين بتاريخ 8/11/79 إلا أن المدعى عليه لم يؤد ما بذمته رغم المساعي الحبية طالبا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وبتنفيذ الرهن المشار إليه أعلاه ببيع الأصل التجاري واستخلاص الدين من ثمن البيع.
وبعد جواب المدعى عليه بأن البنك كان فعلا يقدم له تسهيلات إلا أنه لا يعرف قيمة الدين المترتب بذمته، وبعد إجراء خبرة حسابية في الموضوع انتهت إلى تأكيد ما جاء في المقال قضت المحكمة الابتدائية على المدعى عليه بأداء 37. 432491 ده والفوائد القانونية مستندة في ذلك على ثبوت الدين من جهة وعلى أن حقوق البنك مضمونة بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين بحكم استأنفه المدعى بخصوص عدم الاستجابة لطلب تنفيذ الرهن الحيازي والتنصيص على مدة الإكراه البدني في منطوق القرار وإصلاح الخطأ الوارد بخصوص المبلغ المحكوم له مؤكدا أن الصحيح هو37. 532491 ده. كما استأنفه المدعى عليه منازعا في قانونية الخبرة والفوائد القانونية، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بإصلاح الخطأ الوارد في المبلغ المحكوم به على 37. 532491 ده وإلغائه فيما قضى به بالنسبة لطلب بيع الأصل التجاري موضوع الرهن الحيازي والحكم من جديد ببيعه وتمكين المدعي من استخلاص المبلغ المحكوم به منه.
أسبــاب النقــض
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق الفصول 36 و37 و38 من ق. م. م. ذلك أن المحكمة لم تبلغ كل المذكرات الجوابية والتعقيبية المدلى بها حتى يتسنى للطرفين الاطلاع والرد عليها – ولا يوجد بالملف ما يفيد توصل الطاعن بالأمر بالتخلي ومن شأن هذا الخرق أن يعرض القرار للنقض.
لكن: فضلا على أن الطاعن لم يبين المذكرة التي تبلغ إليه فإنه بالرجوع إلى المذكرات المدلى بها في الملف يتبين أن مقال استئناف المطلوب في النقض بلغت نسخة منه للطاعن حسب ما هو ثابت من شهادة التسليم الواردة بالملف وأن مذكرة التعقيب الوحيدة الصادرة عن المطلوب اتضح للمحكمة بأنها لم تأت بأي جديد من شأنه التأثير على وجهة نظرها فلم تكن ملزمة بتبليغها للطاعن.
ومن جهة أخرى لم يبين الطاعن الضرر الحاصل له من جراء عدم توصله بالأمر بالتخلي فكان ما بالوسيلة غير قائم على أساس.
ويعيب عليها في وسيلتيه الثانية والثالثة والرابعة: انعدام التعليل وخرق قواعد الإثبات وانعدام الأساس القانوني.
ذلك أن من ادعى شيئا عليه إثباته والمطلوبة في النقض لم تدل إلا ببعض الكمبيالات محاولة إثبات الدين بكشف الحساب الذي لا يعتبر حجة كافية خصوصا وأن المبلغ كبير والمحكمة لم تجب على دفوعات الطاعن بخصوص أصل الدين مكتفية بخبرة لم تحترم فيها مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م. واعتمد فيها على أقوال المدعي فقط.
ومن جهة أخرى فالمحكمة حينما قضت بالفوائد القانونية تكون قد خرقت الفصل 870 من ق. ل. ع. الذي لا يجيز اشتراط الفائدة بين المسلمين. فجاء قرارها بهذه الاحتمالات عريضة للنقض.
لكن: بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه يتبين أن المحكمة حينما لاحظت بان المدعي أدلى بمجموعة من الكمبيالات ومحاضر الاحتجاج والتي لا نزاع فيها اعتبرتها كافية في إثبات الدين المتعلق بها، وبخصوص الباقي لاحظت المحكمة أن الطاعن لم ينف مديونيته واقتصر رده على أنه يجهل مقدار الدين المترتب بذمته طالبا إجراء خبرة وسايرته المحكمة في ذلك وقدرت تقرير الخبير واستبعدت الدفع بخرق الفصل 63 من ق. م. م. فيما لاحظت بأن الرسالة الموجهة للطاعن رجعت لعدم تسليمها من البريد، والخبير حدد موعدا مع محاميه وذهب إلى مكتبه إلا أنه لم يجده واتصل مع الطاعن لتحديد موقفه فصرح له هذا الأخير بأنه لا يمانع فيما يطلبه منه البنك، ولاحظت عدم منازعة الطاعن فيما دون بالتقرير من إجراءات وصادقت عليه المحكمة واعتبرت أن الدين المطالب به ثابت ولم تخرق في ذلك قواعد الإثبات ومن جهة أخرى لاحظت المحكمة بأن الدائن له شخصية اعتبارية بالإضافة إلى أن الفوائد تستحق إذا كانت قد اشترطت كتابة ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا، وأن فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين فردت على الدفع ببطلان الفوائد القانونية بما فيه الكفاية فكان قرارها مؤسسا ومعللا ببطلان الفوائد القانونية بما فيه الكفاية–فكان قرارها مؤسسا ومعللا وكان ما بالوسائل الثلاث غير جدير بالاعتبار.
لأجـلــه
قرر المجلس الأعلى رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الأجراوي والمستشارين السادة مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبديعة ونيش وبوبكر البودي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.