X

شيك – ورقة تجارية – خصم – نعم

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 788 الصادر بتاريخ 12/9/2000

ملف عدد 392/2000

القـاعـدة :

           – العام يبقى على عمومه الى ان يرد ما يخصصه.

            الخصم يرد على جميع الاوراق التجارية القابلة للتداول بصفة عامة، ويؤكد  ذلك ورود كلمة اوراق تجارية او غيرها من السندات القابلة للتداول في المادة 526 من مدونة التجارة والتي هي من الفاظ العموم. والاصل ان العام يبقى على عمومه الى ان يرد ما يخصصه

           – يمتنع على المدين بالورقة التجارية سواء كان ساحبا او احد الموقعين التمسك في مواجهة البنك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة حامل سابق طالما كان البنك حسن النية وفقا لنص المادة 261 من م.ت.

 

          التعلـيل:

         حيث ينعى المستانف على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما لم يعمل بمبدا التضامن في مواجهة المدعى عليهما من ساحب ومستفيد من عملية الخصم.

         وحيث افادت وثائق الملف ولاسيما الكشوفات الحسابية وكذا الشيكات المدلى بها من قبل الفريق المستانف ان المطعون ضده الاول السيد ممدوح محمد عادل استفاد من مبلغ 2.650.000 درهم عن طريق عملية الخصم بمقتضى سبع شيكات في اسم الساحب السيد بلكواز محمد. حيث قام بدفعها في حسابه الاول المفتوح لدى وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية بفاس. كما استفاد كذلك من مبلغ1.970.000.00 درهم عن طريق الخصم بمقتضى ثلاث شيكات في اسم بلكواز محمد كذلك حيث قام بدفعها في حسابه الثاني علما بان جميع هذه الشيكات مسحوبة على وكالة القرض الفلاحي بتيسة.

         وحيث يتجلى مما ذكر ان السيد بلكواز محمد قام بسحب الشيكات المذكورة لحاملها السيد ممدوح محمد عادل طبقا للمادة 243 من م.ت وان هذا الاخير قدم الشيكات للبنك المغربي للتجارة الخارجية التي قام بدفع قيمتها للحامل قبل ميعاد استحقاقها وذلك بعد تظهيرها اليه تظهيرا تاما ناقلا للملكية مقابل حصول البنك على عمولة وفائدة نظير ذلك،  أي ان العملية التي اجراها اطراف النازلة الثلاث هي عملية الخصم التي بمقتضاها يدفع البنك الى المستفيد من ورقة تجارية لم يحل اجل استحقاقها بعد المبلغ الوارد فيها مقابل تنازل هذا المستفيد عن الحق الثابت له في الورقة التجارية موضوع العملية. ويمكن للبنك المعني بالامر ان يخصم من قيمة الورقة مبلغا يسمى سعر او عمولة الخصم يعادل الفائدة التي يمكنه ان ينتجها المبلغ المدفوع للمستفيد طيلة المدة المتراوحة بين تاريخ اجراء عملية الخصم  وتاريخ استحقاق الورقة المخصومة وفق مدلول المادة 526 من م.ت.

         وحيث ان الخصم يرد على جميع الاوراق التجارية القابلة للتداول بصفة عامة، ويؤكد  ذلك ورود كلمة اوراق تجارية او غيرها من السندات القابلة للتداول في النص المذكور والتي هي من الفاظ العموم. والاصل ان العام يبقى على عمومه الى ان يرد ما يخصصه من جهة. وانه من جهة ثانية يحتج على الغير بعقد الخصم بمجرد كون البنك حاملا للورقة التجارية. واخيرا فانه يمتنع على المدين بالورقة التجارية- سواء كان ساحبا او احد الموقعين- التمسك في مواجهة البنك بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة حامل سابق طالما كان البنك حسن النية وفقا لنص المادة 261 من م.ت. ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي من جهة ثالثة. مما تكون معه الدفوعات المثارة بهذا الخصوص في المرحلة الابتدائية على غير اساس ولا جدوى منها.

         وحيث انه على النقيض مما اثاره المستانف عليه الثاني. فان القرار الجنحي المدلى به لم يقض للبنك بقيمة الشيكات وانما قضى لفائدته فقط بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء الجرائم التي اقترفها المطعون ضدهما في حقه.

         وحيث يتعين تاسيسا على هذه الاسانيد وبالنظر لما للبنك من حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي استفاد منها المستفيد من عملية الخصم وفق مدلول المادة 528 من م.ت، التي اعتبرت كذلك المدينين الرئيسيين للاوراق أي الساحبين لها ملتزمين بمعية المستفيد تجاه المؤسسةالبنكية، وكذا منطوق المادة 287 التي قررت مسالة تضامن جميع الملتزمين بمقتضى الشيك نحو الحامل. الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في مواجهة السيد ممدوح محمد عادل وبعد التصدي الحكم بتضامنه في الاداء مع المحكوم عليه ابتدائيا، وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى.

الهيئة:

                            – السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد             مستشارا مقررا

                            – السيدة : فاطمة البقالي            مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد : عبد الرحيم حياك     كاتب الضبط

 

 

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • تعليقي على هذا القرار سيقتصر فقط على مسألة الشيك كورقة تجارية وقابليته للخصم.
    ومع احترامي لمستشاري محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذين من خلال اطلاعي على العديد من القرارات التي أصدروها أبانوا عن حنكة واستبعابب لقواعد القانون التجاري إلا أنهم في اعتقادي هذه المرة أخطأو الصواب لما اعتبروا الشيك ورقة تجارية قابلة للخصم.
    فما هو الخصم.
    التعريف الذي أعطاه له المشرع في المادة 526 من مدونة التجارة هو عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
    والقرار لم يكن في حاجة إلى مناقشة صيغة العموم والتخصيص لو أنه ركز على الشرط الذي أورده المشرع في نفس المادة الموظفة في النازلة أي المادة 526 والذي وصف به الورقة التجارية القابلة للخصم وهي " التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين".
    فهل الشيك له هذه الخاصية أي أن أجل دفعها يحل في أجل معين؟
    الجواب قطعا لا ، إذ بالرجوع إلى المادة 267 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن " الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره يجب وفاؤه في يوم تقديمه"
    ويفهم من هذا النص أن الشيك وإن كان ورقة تجارية بتنظيم المشرع لها ضمن الكتاب الثالث تحت مسمى " الأوراق التجارية" فإنه أي الشيك يبقى وسيلة وفاء وليست وسيلة ائتمان، والبنك لا يبرم عقود الخصم ليحصل على العمولة إلا بالنسبة للأوراق التجارية التي حدد فيها أجل ويلتزم البنك بأداء قيمتها قبل الأجل مقابل العمولة المتفق عليها.
    وفهم أيضا من نص المادة 267 أعلاه أنه لو وضع في الشيك أن تاريخ إصداره هو 2015/01/01 فإنه إن قدم في هذا اليوم 2014/02/10 فإن البنك ملزم بأداء قيمته للمستفيد في يوم تقديمه.
    نستفيد مما سبق أن القرار أخطأ خطأجسيما لما اعتبر خصم يطال الشيك لمجرد أنه ورقة تجارية وأن الخصم يرد على الأوراق التجارية بصيغة العموم كما في النص ( 526 م ت) إلا أن إهماله عبارة " التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين" أدى به إلى هذا الخطأ الجسيم في قراءة النص.
    نرجو أن يكون أتيح لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس فرصة الن ظر في قضية مماثلة لتعيد النظر في قضائها.
    والله أعلم.

  • تعليقي على هذا القرار سيقتصر فقط على مسألة الشيك كورقة تجارية وقابليته للخصم.
    ومع احترامي لمستشاري محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذين من خلال اطلاعي على العديد من القرارات التي أصدروها أبانوا عن حنكة واستبعابب لقواعد القانون التجاري إلا أنهم في اعتقادي هذه المرة أخطأو الصواب لما اعتبروا الشيك ورقة تجارية قابلة للخصم.
    فما هو الخصم.
    التعريف الذي أعطاه له المشرع في المادة 526 من مدونة التجارة هو عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل اجل دفعها في تاريخ معين على أن يلتزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
    والقرار لم يكن في حاجة إلى مناقشة صيغة العموم والتخصيص لو أنه ركز على الشرط الذي أورده المشرع في نفس المادة الموظفة في النازلة أي المادة 526 والذي وصف به الورقة التجارية القابلة للخصم وهي ” التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين”.
    فهل الشيك له هذه الخاصية أي أن أجل دفعها يحل في أجل معين؟
    الجواب قطعا لا ، إذ بالرجوع إلى المادة 267 من مدونة التجارة نجدها تنص على أن ” الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره يجب وفاؤه في يوم تقديمه”
    ويفهم من هذا النص أن الشيك وإن كان ورقة تجارية بتنظيم المشرع لها ضمن الكتاب الثالث تحت مسمى ” الأوراق التجارية” فإنه أي الشيك يبقى وسيلة وفاء وليست وسيلة ائتمان، والبنك لا يبرم عقود الخصم ليحصل على العمولة إلا بالنسبة للأوراق التجارية التي حدد فيها أجل ويلتزم البنك بأداء قيمتها قبل الأجل مقابل العمولة المتفق عليها.
    وفهم أيضا من نص المادة 267 أعلاه أنه لو وضع في الشيك أن تاريخ إصداره هو 2015/01/01 فإنه إن قدم في هذا اليوم 2014/02/10 فإن البنك ملزم بأداء قيمته للمستفيد في يوم تقديمه.
    نستفيد مما سبق أن القرار أخطأ خطأجسيما لما اعتبر خصم يطال الشيك لمجرد أنه ورقة تجارية وأن الخصم يرد على الأوراق التجارية بصيغة العموم كما في النص ( 526 م ت) إلا أن إهماله عبارة ” التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين” أدى به إلى هذا الخطأ الجسيم في قراءة النص.
    نرجو أن يكون أتيح لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس فرصة الن ظر في قضية مماثلة لتعيد النظر في قضائها.
    والله أعلم.

مواضيع متعلقة