القرار عدد 326 بتاريخ 2010/01/20
الصادر في الملف رقم 2009/1/1/3909
القاعدة
مجرد وجود اختلاف فيما تضمنه تقرير الخبير وما تضمنه محضر المعاينة، أو ادعاء الطالب عدم تدوين تصريح أفضى به أمام المقرر، لا ينهض ذلك وحده دليلا كافيا يعتبر معه المتشكك منه الذي يعمل منتدبا قضائيا إقليميا بنفس المحكمة هو من كان وراء كل ذلك. وبالتالي تعتبر حالة التشكك المدعى بها غير قائمة
باسم جلالة الملك
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 05/10/2009 من طرف الطالب أعلاه. والرامي إلى الإحالة من أجل التشكك المشروع.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 09/11/2009 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/01/2010.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أسباب طلب الإحالة.
حيث يعرض طالب الإحالة في طلبه أعلاه. أن نزاعا معروضا حاليا على محكمة الاستئناف بالجديدة بينه من جهة وبين محمد بن مبارك وعلي ضمان بن مبارك من جهة أخرى. فتح له الملف عدد 434/04/2008. وان السيد بوشعيب ضمان بن عبد الكبير بن سعيد يعمل منتدبا قضائيا إقليميا بنفس المحكمة وهو ابن ابن خال خصمه علي ضمان المذكور. وله صلات وعلاقات وطيدة بمحكمة الاستئناف المذكورة وسبق له ان تدخل في ملفات عقارية خاصة بالطالب لدى الهيئة العقارية . فتم إلغاء حكم صدر لصالحه قضى بقسمة عقار محفظ . وأن بقاء الملف المشار اليه بالمحكمة المذكورة سيخضع لامحالة لهذه التأثيرات خاصة وأن ابن أخ الطالب وهو ضمان الفاطمي يعمل مستشارا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق ان حشر في هذه القضية استنادا الى وشاية كاذبة من المنتدب القضائي المذكور والتي أدت الى توجيه تنبيه وزيري عدد 1302/5 بتاريخ 12/10/2007 الى ابن أخيه القاضي المذكور بدعوى أنه يتدخل لدى بعض القضاة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور وبمحكمة الاستئناف بالجديدة قصد استصدار أحكام لفائدة الطالب. وأن الغرض من ذلك هو تأليب القضاة ضده . وان الدليل على ذلك هو ان المستشار المقرر في الملف المعروض حاليا على محكمة الاستئناف المذكورة وهو السيد محمد محب خرج الى المعاينة رفقة الخبير المحلف محمد حراتي واستمع الى شهود جرح الطالب أغلبهم. غير أنه هو ولا كاتب الضبط لم يدونا هذا التجريح في محضر المعاينة . وان الخبيرالمرافق لهيئة المحكمة أورد في خلاصة تقريره أن حدود رسم خصمه على ضمان غير مطابقة للعقار محل النزاع. وأكد الخبير ان وثائق الطالب مطابقة خاصة عقد الرهن. ومع ذلك فإن محضر المعاينة جاء مخالفا لتقرير الخبير بالرغم من أن المحضر المذكور ورد فيه ان المعاينة تمت استنادا الى تقرير الخبير المذكور. طالبا لذلك التصريح عملا بمقتضيات الفصل 383 وما يليه من قانون المسطرة المدنية بإحالة الدعوى موضوع الملف الاستئنافي المشار اليه على محكمة استئنافية أخرى للبت فيها . وأرفق طلبه بصور من مستندات منها محضر المعاينة والخبرة المجراتين في الملف الاستينافي عدد 4/434/08.
لكن، حيث إن مجرد وجود اختلاف فيما تضمنه تقرير الخبير وما تضمنه محضر المعاينة، أو ادعاء الطالب عدم تدوين تصريح أفضى به أمام المقرر، لا ينهض ذلك وحده دليلا كافيا يعتبر معه المتشكك منه الذي يعمل منتدبا قضائيا إقليميا بنفس المحكمة هو من كان وراء كل ذلك. وبالتالي تعتبر حالة التشكك المدعى بها غير قائمة في النازلة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه الصائر وغرامة قدرها ألف درهم.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، ومحمد بلعياشي ، وحسن مزوزي، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط