X

فقدان الشيك أو سرقته – المطالبة بالوفاء – الكفالة – طبيعتها

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 859  الصادر بتاريخ 3/10/2000

ملف عدد 693/2000

القـاعـدة : 

         – الكفالة التي قصدها المشرع في المادة 276 من مدونة التجارة هي الكفالةالشخصية لا العينية وبالتالي لا يجوز مع صراحة النص الحياد عن تطبيقه او تأويله، لان البحث عن نية المشرع انما يكون عند غموض النص او وجود لبس فيه.

الأساس القانوني

المادة 276 من مدونة التجارة:

يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا .

وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر  من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره  وأن يقدم كفالة.

المادة 279 م مدونة التجارة

بسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة او متابعة قضائية.

 

          التعلـيل:

          حيث تمسكت المستانفة بكون المادة 276 من مدونة التجارة اقتصرت على وجوب تقديم كفالة دون تحديد نوعها، وأن الكفيل المشار اليه بالفصل 279 م.ت ينصرف حتى للكفالة العينية بدليل النص الفرنسي الماخوذ منه الفصل المذكور.

         لكن حيث ان عبارة الفصل 279 م.ت وردت صريحة وقاطعة للدلالة على ان المقصود بنص الفصل 276 هي الكفالة الشخصية لا العينية وبالتالي فانه لا يجوز مع صراحة النص الحياد عن تطبيقه او تاويله لان البحث في نية المشرع تكون مع غموض النص.

         وحيث بذلك فان الامر القاضي برفض الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده.

الهيئة:

                            – السيدة : فاطمة البقالي                       رئيسا

                            – السيدة : خديجة بالعياشي              مستشارا مقررا

                            – السيد : عبد    العزيز تريد               مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • نقلت للقراء نصي المادتين 276 و 279 من مدونة التجارة وقرأتهما وأعدت قراءتهما ولكنني لم أجد ما وجدته محكمة اتلاستئناف من ان النص الأخير صريح الدلالة والوضوح بأن المقصود هو الكفالة الشخصية لا العينية ، إذ أن عبارة سقوط التزام الكفيل قد ينصرف للكفيل الشخصي كما للكفيل العيني .ولا أعلم سبب تضييق المحكمة على طالب الوفاء بقيمة الشيك المفقود أو المسروق إذا لم ننوفر لديه الكفالة الشخصية من الغير ولكن توفرت لديه ضمانة شخصية يملكها هو في شكل عقار أو منقول ذي قيمة تسمح لموفي الشيك أن يرجع عليه بما أداه أو حكم عليه بادائه.
    لذلك لا أشاطر محكمة الاستئناف اتجاهها لما فيه من التضييف.
    والله أعلم.

  • نقلت للقراء نصي المادتين 276 و 279 من مدونة التجارة وقرأتهما وأعدت قراءتهما ولكنني لم أجد ما وجدته محكمة الاستئناف من ان النص الأخير صريح الدلالة والوضوح بأن المقصود هو الكفالة الشخصية لا العينية ، إذ أن عبارة سقوط التزام الكفيل قد ينصرف للكفيل الشخصي كما للكفيل العيني .ولا أعلم سبب تضييق المحكمة على طالب الوفاء بقيمة الشيك المفقود أو المسروق إذا لم تتوفر لديه الكفالة الشخصية من الغير ولكن توفرت لديه ضمانة عينية يملكها هو في شكل عقار أو منقول ذي قيمة تسمح لموفي الشيك أن يرجع عليه بما أداه أو حكم عليه بادائه.
    لذلك لا أشاطر محكمة الاستئناف اتجاهها لما فيه من التضييف.
    والله أعلم.

مواضيع متعلقة