الدفع بانعدام الصفة – دفع موضوعي – الميراث – شهادة السماع

الدفع بانعدام الصفة – دفع موضوعي – الميراث – شهادة السماع

م ن

القرار رقم 3058

المؤرخ في 21/5/97

الملف المدني رقم 1319/94

القاعدة:

– الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها يعتبر بتا في دفع موضوعي منهي للخصومة إذ يترتب عنه زوالها أمام المحكمة واعتبارها كأن لم تكن، وبالتالي فهو حكم فاصل في الموضوع ويسوغ الطعن فيه بالنقض كسائر الأحكام الانتهائية طبقا للفصل 353 من ق. م. م.

– من المقرر فقها أن شهادة السماع يعمل بها في الميراث فقد جاء في التحفة: وأعملت شهادة السماع إلى أن قال والحيض والميراث والميلاد وقد علق الشيخ التسولي على ذلك بقوله.” حيث شهدوا أنه يجتمع معه في الجد الفلاني أوفي جد واحد.” والمحكمة بالتالي عندما أبعدت الإراثة المدلى بها من الطاعن لإثبات صفتهم بعلة أنها ساقطة عن درجة الاعتبار لاعتمادها على السماع فإنها تكون قد خرقت الفقه المعمول به في هذا المجال.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب المثار من طرف المطلوبين.

حيث أثار المطلوبون أحمد بن علي بن أحمد ومن معه في مذكرتهم الجوابية المدلى بها بواسطة الأستاذ فاضل بورحيم الدفع بعدم قبول الطلب لكون القرارا المطعون فيه لم يفصل في الموضوع، وبالتالي ليس قرارا نهائيا بمفهوم الفصل 353 من ق.م.م إضافة إلى أن الطاعنين بإمكانهم إعادة  دعواهم من جديد أمام المحكمة الابتدائية مما يكون معه الطلب غير مقبول.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه أنهى الخصومة في صفة الطاعنين بعد ان استبعد الإراثة التي أسسوا عليها دعواهم. وبالتالي فهوقرارا نهائي فضلا على أن الأثر الناقل للطعن بالنقض يقتصر على طرح الوجه التي أسس عليها الطعن الموجه ضد القرار المطعون فيه مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه.

حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في 25/5/93 تحت عدد 1238 في القضية عدد 135/91 أن الطاعنين مبارك بن محمد بن عبد القادر – والحسن بن محمد بن أحمد – ايدر بن المدني بن ادريس – امحمد بن إدريس – الحسين بن المدني بن ادريس – ايجة بنت محند بن صالح – ابراهيم بن الحسين بن علي – عائشة بن الحسن بن علي -محمد بن بهي بن الحسين – محند بن موسى – العربي بن محمد بن عبد القادر تقدموا أمام المحكمة الابتدائـية بأكادير بمقال مفاده أنهم يملكون على الشياع مع المطلوبين في النقض أحمد بن علي بن أحمد – العربي بن علي بن أحمد – محمد – الحسين – فاطمة – كلثوم – عائشة أبناء الحسن بن علي – خديجة بنت ابراهيم – فاطمة – عائشة – زينة بنات علي – ايجة بن الحاج بلعيد – عائشة بنت الحاج بلعيد العقارات المبينة بالمقال حسب رسم المخلف المضمن بعدد 350، وأن الطاعنين يودون الخروج من حالة الشياع ملتمسين الحكم بتعيين خبير لتقديم مشروع القسمة ثم تمكين كل واحد منهم من نصيبه في المدعى فيه مفرزا، وبعد جواب المدعى عليهم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.

أسباب النقض:

حيث يعيب الطاعنون على المحكمة عدم الارتكاز على أساس، وانعدام التعليل ذلك أنها عللت ما انتهت إليه بكون الاراثة المدلى بها من الطاعنين ساقطة عن درجة الاعتبار لاعتمادها على السماع، إلا أن هذا التعليل يتعارض وما استقر عليه الفقه الشرعي المعمول به في ميدان الإراثات حيث أشار ابن جزي في كتاب القوانين الفقهية الى صحة شهادة السماع مع العلم بأن شهادة السماع تخص العقود، فضلا عن أن المطلوبين لم يسبق لهم أن شككوا في مصداقية مضمون الإراثات المذكورة إضافة إلى أنها سبق وأن تم إعمالها في عدة نزاعات قضائية كما يتبين من صورة قرار المجلس الأعلى عدد 730 الصادر بتاريخ 20/13/1991 وبذلك يكون القرار المطعون فيه غير موافق للضوابط المسنونة الأمر الذي يستوجب نقضه.

حقا، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أن شهادة السماع يعمل بها في الميراث حسبما جاء في التحفة:

وأعملت شهادة السماع إلى أن قال: والحيض والميراث والميلاد.

وعلق الشيخ التسولي رحمه الله على ذلك بقوله ” حيث شهدوا بالسماع أنه مات، وأنه لا وارث له سوى فلان وأنهم سمعوا أنه يجتمع معه في الجد الفلاني أوفي جد واحد ” والمحكمة لما استبعدت الإراثة المدلى بها من طرف الطاعنين للعلة المشار إليها بالوسيلة ورتبت على ذلك عدم ثبوت صفتهم تكون قد خالفت القواعد الفقهية المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جيدي وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئـناف بأكادير إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكورة أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران رئيسا والمستشارين السادة: الحسن بوقين مقررا وبديعة ونيش وجميلة المدور ومليكة بنديان وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *