X

الصفة – معناها – التشطيب على حق عيني – اللجوء إلى المحافظ – متى

القرار رقم 911

المؤرخ في 11/2/97

الملف المدني رقم 4939/91

القاعدة

– لما كان المطلوب في النقض يتوفر على عقد شراء المدعى فيه ويطالب به لنفسه لا لغيره فهذا كاف لاعتباره متوفرا على صفة التقاضي بغض النظر عما إذا كان سنده تام الأركان أو لا.

– لما كان المدعى خلفا عاما للبائع المطلوب باعتباره المالك الوحيد لتركته كموصى له فإن المشتري محق في توجيه الدعوى ضده مادام أن الوصايا تأتي في الرتبة بعد الديون والحقوق المستحقة للغير.

– لا يلتجأ للمحافظ لتسجيل الحقوق إلا عند خلوها من النزاع، ولما كان العقار موضوع الدعوى مثقلا بحجز عقاري ومسجلا باسم الموصى له، فقد كان لا بد من الالتجاء أولا إلى القضاء لتطهير العقار من الحجز والإذن بتسجيل الحق عليه.

إن المدعى باعتباره خلفا عاما للبائع للمطلوب لا يمكن له التمسك بقاعدة التسجيل بالرسم العقاري بحسن نية.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة  في 29/10/91 تحت عدد 1978 في القضية عدد 380/88 أن المطلوب في النقض قرقاش محمد تقدم أمام المحكمة الابتدائية بوجدة بمقال مفاده أنه بمقتضى عقد عرفي اشترى من الهالك توري هنري ملكا بوجدة موضوع الرسم العقاري عدد 2805 مقابل مبلغ 100.000 درهم دفع منها مبلغ 63.340 درهما، ولم يدفع الباقي في انتظار تطهير الرسم العقاري من الحجز العقاري الصادر بمقتضى حكم لفائدة الغير، وبعد وفاة البائع المذكور قام وارثه الوحيد لافوجيرار بتسجيل إراثته في الرسم العقاري موضوع الدعوى وبعد تمام الإجراءات صدر حكم غيابي وفق الطلب فاستأنفه المحكوم عليه ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الطلب وبتاريخ 14/12/89 تدخل الطالب السيد حسايني عبد القادر في الدعوى موضحا أنه أصبح المالك الوحيد للمدعى فيه أن اشتراه من المسمى عباس القريشي الذي كان يملك وحده جميع أسهم شركة النجاح التي اشترت العقار من مالكه لا فوجيرار مضيفا بأن المدعى لم يعد له سوى مجرد حق شخصي يسمح له بالرجوع على البائع، وأن عقد شرائه غير تام الأركان وأن الحكم الصادر موجه بصفة غير مباشرة ضد المتدخل في الدعوى الذي أصبح المالك الوحيد للعقار، وبالتالي فهوباطل لصدوره بشأن عقار بيد شخص ليس طرفا في الدعوى وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستـئناف قرارها المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض طلب التدخل.

في شأن وسائل النقض مجتمعة.

حيث يعيب الطاعن على المحكمة عدم التأكد من الوقائع، وعدم الجواب عن الدفوع، وخرق القانون وخرق قانون التحفيظ وخاصة الفصول 62-64-66-67 منه وخرق الفصول 280-288-289-367-488-489 من ق، ع، ل والفصل 385 من ق، م، م والخطأ في الواقع المؤدى إلى الخطأ في التعليل المنزل بمنزلة انعدامه ذلك أن المدعى (المطلوب في النقض) يتوفر فقط على مجرد عقد الوعد بالبيع، وهوعقد غير تام الأركان، وعلى فرض أنه غير تام فإن المشتري لم يوف بالتزامه بأداء باقي الثمن ويترتب عن ذلك كله عدم توفره على الصفة لتقديم هذه الدعوى وكذا عدم إمكانية تسجيل العقد المذكور في الرسم العقاري موضوع النزاع، وعدم إمكانية الاحتجاج به في مواجهة الغير حسن النية. ولا ينفعه إلا في دعوى الرجوع على البائع بحق التعويض كما أن المدعى عليه السيد لافوجيرار باعتباره موصى له وليس وارثا للبائع وقد سجل وصيته في الرسم العقاري موضوع النزاع قبل تسجيل المدعى لعقده فلا يحق لهذا الأخير أن يوجه ضده دعوى التشطيب على الاراثة لأنه لا يتوفر على الصفة قضى عن أن الحكم الصادر كان ضد شخص لم يعد يملك المدعى فيه وكان الأحرى أن يصدر في مواجهة الطاعن باعتباره المالك الجديد، مع العلم أن دعوى التشطيب على الاراثة يجب أن توجه ضد المحافظ على الأملاك العقارية الذي يعتبر طرفا رئيسيا في النزاع أما الفصول 62-66-67 من قانون التحفيظ والتي اعتمدتها المحكمة في قضائها فإنها وضعت في غير محلها، وأقحمت في النازلة مادام المدعى عليه لا علاقة له بالعقد، وليس بوارث البائع وقد سجل حقوقه على العقار موضوع النزاع بطرق قانونية سليمة كما أن ما ردت به المحكمة الدفع بالتقادم من صدور عدة أحكام وإجراءات قضائية أدت إلى قطع التقادم غير مرتكزة على أساس اعتبار أن تلك الأحكام والإجراءات وجهت ضد من لا صفة له لأن المدعى عليه ليس وارثا للبائع وإنما هو موصى له وبذلك كله يكون قرار المحكمة غير مرتكز على أساس ومعرض للنقض.

لكن من جهة لما كان المطلوب في النقض يتوفر على عقد شراء المدعى فيه ويطالب به لنفسه لا لغيره فهذا كاف لاعتباره متوفرا على صفة التقاضي بغض النظر عما إذا كان سنده تام الأركان أولا، ولما كان كذلك السيد لا فوجيرار خلفا عاما للبائع للمطلوب باعتباره المالك الوحيد لتركته كموصى له فإن المشتري محق بتوجيه الدعوى ضده مادام أن الوصايا تأتي في الرتبة بعد الديون والحقوق المستحقة للغير.

ومن جهة ثانية لما كان العقار موضوع النزاع محفظا وقت الإشهاد بالبيع فلا مجال للاستدلال بمقتضيات الفصلين 2 و62 من ظهير 12/8/1913.

ومن جهة ثالثة فإن المحافظ لا يلتجأ إليه لتسجيل الحقوق إلا عند خلوها من النزاع، في حين أن العقار موضوع الدعوى مثقل بحجز عقاري ومسجل باسم الموصى له مما لا بد معه من الالتجاء أولا إلى القضاء لتطهير العقار من الحجز، والإذن بتسجيل الحق عليه.

ومن جهة رابعة فإن السيد لافوجيرار لا يمكن له التمسك بقاعدة التسجيل بالرسم العقاري بحسن نية باعتباره خلفا عاما للبائع كما أن تسجيل التقييد الاحتياطي بالرسم العقاري بمبادرة من المشتري يحول بدوره دون تمسك الطاعن بنفس القاعدة المذكورة.

ومن جهة خامسة فإن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بما يكفي لرده بقولها ان التقادم انقطع بالإجراءات القضائية المشار إليها في الحجج المدلى بها من طرف المدعى وخاصة الشهادة المؤرخة في 11/5/71 التي أفادت أن الحجز الواقع على العقار منع المشتري من التقييد أول مرة وكذا نسخة الحكم المدني الصادر بتاريخ 22/3/1972 القاضي بتطهير العقار من الحجز السابق الذكر، ونسخة الحكم الصادر بتاريخ 7/4/1986 وبذلك تكون المحكمة قد عللت ما انتهت إليه بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المستدل بها وكان ما بالوسائل مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لـهذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صد الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة المدنية أحمد بنكيران والمستشارين السادة: الحسن بويقين مقررا، وونيش بديعة، والمدور جميلة، وبودي ابوبكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة