القرار رقم 1911
المؤرخ في 26/3/97
الملف المدني رقم 2319/1/5/94
القاعدة
– دعوى التخلي عن عقار لا يمكن أن تنصب إلا على مال مفرز باعتبار أن لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء طبقا للفصل 973 من قانون الالتزامات والعقود.
– إن المحكمة عندما بتت في استحقاق الجزء المتنازع فيه من عقار مشاع لم تثبت قسمته قسمة بتية لم تجعل لقرارها أساسا من القانون.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار عدد 2398 الصادر عن محكمة الاستـئناف بأكادير بتاريخ 14/10/1983 ملف 425/92. أن المطلوب في النقض تاكلا احمد تقدم بمقال عرض فيه أنه يملك مع الطاعن تاكلا محمد دارا بدوار توبيهي، وأن كلاهما يشغل جزءا بالسكن والادخار ولم تقع أية قسمة بينهما، مدعيا أن الطاعن قام بإحداث باب للجزء الذي يشغله فضيق بذلك المنفذ المؤدي إلى بيته، وأنه استولى له على غرفتين كان يدخر فيهما الحبوب، ملتمسا الحكم عليه برفع الضرر، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، فصدر الحكم على المدعى عليه بإغلاق الباب التي قام بفتحها وهدم البناء الذي ضيق به الطريق وإفراغ الغرفتين الكائنتين بالمنزل القديم، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه موضحا بأن الباب الذي يطلب المستأنف عليه هدمه قد تم بناؤه ما يفوق ثلاثين سنة بحضور ومعاينته وعدم اعتراضه، وان الغرفتين في حوزه وتصرفه أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المتخذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
أسباب النقض
حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الفريدة عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني وانعدام التعليل وخرقه الفقرة 5 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المطلوب في النقض لم يثبت حيازته للجزء المتنازع فيه سواء الباب أو الغرفتين، مع انه يقر بحيازة الطاعن بقوله إن الملك ككل آل إليهما عن طريق الإرث من والدهما فتكون حيازته هادئة وثابتة، في حين أن المطلوب لم يأت بأية حجة تؤكد تصرفه في الغرفتين، وأن البناء المحدث حديث العهد، وكان بناء على اعتداء من الطاعن، كما لم يبين تاريخ وقوعه مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 166 و107 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل القرار غير معلل وعديم الأساس الشيء الذي يعرضه للنقض.
حقا، حيث إن الثابت في الملف أن الدعوى ترمي إلى استرجاع نصيب في عقار مشاع لم تقع قسمته بتية، والمطلوب في النقض ادعى أن الطاعن قام باحتلال جزء في نصيبه المعين إثر قسمة استغلالية تمت بينهما والتي نفى هذا الأخير وقوعها، ودون إثبات ما يفيد هذه القسمة، والمحكمة عندما قضت على الطاعن بإغلاق الباب وعدم البناء وإفراغ الغرفتين تكون قد بتت في استحقاق الجزء المتنازع فيه مع أنه سابق لأوانه وان الدعوى بالتخلي لا يمكن أن تنصب إلا على مال مفرز وبذلك لا تجعل لقرارها أساسا قانونيا وكان ما بالوسيلة واردا على القرار.
لأجلـه
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى لتبث فيه من جديد وعلى المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئـناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد بنكيران – والمستشارين السادة: عتيقة السنتيسي – مقررة – بديعة ونيش – جميلة المدور – بوبكر بودي – وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني – وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.