العفو الشامل – العزل – شطط

العفو الشامل – العزل – شطط

م ن

القرار رقم 510

الصادر بتاريخ فاتح دجنبر 1994

ملف إداري رقم 10172/91

القاعدة 

– العفو الشامل يمحو الجريمة.

– لا يجوز إدانة الموظف من أجل الأفعال التي شملها العفو.

– القرار الذي أدانه على نفس الأفعال السابقة يتسم بالشطط.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يطلب السيد البلعيشي أحمد بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الإداري الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1991 عن السيد وزير التربية الوطنية و القاضي بعزله من منصبه كمعلم رسمي موضحا في عريضته أنه موظف بوزارة التربية الوطنية منذ 1984 و كان دائما مثالا في الكفاءة و الجدية و الإخلاص في عمله إلا أنه بسبب أفكاره و نشاطه السياسي و الاجتماعي لفقت ضده تهم لا أساس لها من الصحة وزج به في السجن من أجل جريمتي استهلاك المخدرات و القيام بأفعال قصد بلبلة النظام و الطمأنينة فأحيل على المحكمة الابتدائية بالحسيمة التي قضت عليه و على رفاقه بخمسة أعوام حبسا و بألف درهم غرامة لكن محكمة الاستئناف أبرأت ساحته من بعض التهم و أنزلت العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا و القضية لازالت معروضة على المجلس الأعلى في النقض إلا أنه بعد خروجه من السجن على إثر عفو ملكي أحالته الإدارة على المجلس التأديبي الذي اقترح عزله من منصبه و هي العقوبة التي تبناها القرار المطعون فيه.

و حيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه عدم ارتكازه على أساس ذلك أنه قضى بعزله من عمله رغم تمتعه بعفو ملكي شامل أنصب على كل العقوبة المحكوم بها عليه من أجل التهم التي نسبت إليه حول استهلاك المخدرات و القيام بأفعال بلبلة النظام و الطمأنينة و الأمن.

و حيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بأن آثار العفو الملكي تنصب فقط على الإعفاء من العقوبة دون أن تمتد إلى محو الجريمة من أساسها و أن العقوبات المقترحة من طرف المجالس التأديبية تؤسس مباشرة على الفعل الجرمي الذي صدر في شأنه حكم قضائي و لذلك فإن هذا الفعل يظل قائما و لا يشمله مفعول العفو إضافة إلى أن الإدارة لم تتوصل بأية وثيقة تثبت أن العفو الصادر في حق الطاعن تضمن عفوا شاملا يمحو عنه الفعل الجرمي الذي أدين من أجله و ليس الجزء المتبقي له من العقوبة المحكوم بها عليه فقط.

فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه:

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف و خصوصا من رسالة السيد وزير العدل المؤرخة في 13 أكتوبر 1992 تحت عدد 468 أن الطاعن قد تمتع بعفو شامل في خصوص النازلة التي كانت موضوع جنحي صادر عن الغرفة الاستئنافية بالحسيمة بتاريخ 16 أكتوبر1987 من أجل التهم المنسوبة إليه في الملف عدد 1354/87 و حيث إن الإدارة لا تنازع في أن العقوبة التي صدرت في حق الطاعن التي تضمنها القرار المطعون فيه قد بنيت على نفس الأفعال التي نسبت إليه و توبع من أجلها و حكم عليه بمقتضاها بالسجن النافذ لمدة سنتين مع الغرامة. و حيث إن العفو الشامل الذي تمتع به الطاعن يمحو الجريمة التي نسب إليه ارتكابها و بالتالي فإن الإدارة لم يعد لها الحق في أن تدين الطاعن من أجل نفس الأفعال التي صدر العفو الملكي الشامل في شأن العقوبة الزجرية التي أنزلت من أجلها بالطاعن مما يجب معه إلغاء المقرر المطعون فيه لعدم ارتكازه على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من:

رئيس الجلسة السيد محمد المنتصرالداودي والمستشارين السادة: محمد الخطابي، ومصطفى مدرع وفاطمة عنتر ومحمد الخمليشي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *