موظف – استغناء الإدارة عن خدماته للعجز الصحي – حرمانه من حقه في المعاش – شطط

موظف – استغناء الإدارة عن خدماته للعجز الصحي – حرمانه من حقه في المعاش – شطط

juste

القرار رقم 97

الصادر بتاريخ 16 أبريل 1992

ملف إداري رقم 10103/91

 القاعدة

–  الموظف الذي استغني عن خدماته يحتفظ له بحقه في المعاش دون حاجة إلى تقديم طلب.

–  عدم تمتيعه بحق المعاش مقرر متسم بالشطط في استعمال السلطة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يطلب السيد أوصحراوي بناصر بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر الإداري بالرفض الضمني الصادر عن مصالح إدارة الدفاع الوطني التي امتنعت من تسوية معاشه بعد إحالته على التقاعد بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 21/12/89 تحت عدد 1112 موضحا في عريضته أنه كان مجندا بالقوات المسلحة الملكية تحت عدد 6484 بتاريخ 1964 و قد استغنت إدارة الدفاع الوطني عن خدماته منذ سنة 1981 لعدم قدرته على ممارسة العمل العسكري بسبب تعرضه لمرض مزمن يتمثل في داء السل و بناء على ذلك صدر المقرر الإداري الذي يحيله على المعاش ابتداء من 16/7/81 تحت عدد 472 إلا أن مصالح إدارة الدفاع الوطني قد امتنعت من تسوية معاشه دون مبرر و أنه كاتب المصالح المختصة عدة مرات دون نتيجة مع أن المعاش يعتبر من الحقوق الأساسية المكتسبة لرجال القوات المسلحة الملكية حين إحالتهم على التقاعد وفق الشروط التي حددها القانون المؤرخ في 30/12/71 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

و حيث يعيب الطاعن على المقرر المطلوب إلغاؤه تجاوز السلطة و خرق حق المساواة أمام القانون و المستمد من الفصل 12 من الدستور و انعدام المبررات القانونية ذلك أن السلطات الإدارية لم تعر أي اهتمام للشواهد الطبية التي أدلى بها الطاعن و تراجعها عن الاستمرار في تصفية معاشه بعد تحريك الإجراءات المتعلقة بذلك.

وحيث تمسكت الإدارة في مذكرتها الجوابية بأن الطلب يهدف إلى الحكم بالأحقية في المعاش و تصفيته و هو طلب كان ينبغي تقديمه إلى محكمة الموضوع و حتى إذا ما اعتبرنا أن المقال يرمي إلى الطعن بالإلغاء في قرار الرفض المترتب عن سكوت الإدارة فإن الطاعن يعترف بأنه كاتب الإدارة على امتداد عدة سنوات مما يعني أن الطلب كان خارج الأجل القانوني.

فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه:

حيث إنه من الثابت من أوراق الملف و باعتراف الإدارة نفسها أن الطاعن قد استغني عن خدماته من طرف إدارة الدفاع الوطني منذ سنة 1981 لعدم قدرته على ممارسة العمل العسكري بسبب تعرضه لمرض مزمن يتمثل في داء السل و بناء على ذلك أحيل على المعاش.

 و حيث إن الفصل 48 من ظهير 30/12/71 المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد العسكرية ينص على منح رواتب التقاعد بصفة حتمية و دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك عند الحذف من الأسلاك ذلك الحذف الذي نتج عن عدة حالات و من بينها حالة الإعفاء نتيجة الاستغناء عن الخدمات كما يتضح من الفصل 76 من ظهير 24/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

و حيث إن الطاعن الذي استغني عن خدماته و احتفظ له بحقه في المعاش كان من المفروض أن تسوى وضعية معاشه دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك مادام الحذف من الأسلاك يشمل من بين ما يشمله حالة الموظف الذي يستغنى عن خدماته.

و حيث يستنتج من كل ما سبق أن المقرر المطعون فيه برفض طلب الطاعن الرامي إلى تمتيعه بحقه في المعاش الذي منح له بمقتضى القرار الذي أحاله على المعاش ابتداء من 16/7/81 تحت عدد 472 يكون متسما بالشطط في استعمال السلطة و يتحتم بالتالي إلغاؤه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء المقرر المطعون فيه.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة: محمد الداودي وعبد الحق بنجلون ومحمد الخطابي ومحمد بورمضان وبحضور المحامي العام السيد عبدالحميد الحريشي وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *