وفاة الصيدلي – استمرار عقد الشغل مع ورثته – لا

وفاة الصيدلي – استمرار عقد الشغل مع ورثته – لا

صيدلي

القرار رقم 111

الصادر بتاريخ 5 فبراير 1994

ملف اجتماعي رقم 9732/90

القاعدة

– إن الوارث يحل محل الموروث في حقوقه و التزاماته و لا يحل محله في أوصافه التي يتطلب الاتصاف بها شروطا خاصة. و على هذا الأساس فإن ورثة الصيدلي لا يحلون محله في تسيير الصيدلية والاحتفاظ بمن يستغلها من العمال لأن ممارسة المهنة يتطلب كفاءة علمية و إذنا بالممارسة و بذلك فإن محكمة الاستئناف لما حكمت على زوجة الصيدلي بالتعويضات المترتبة عن استمرار عامل كان يعمل مع زوجها في الصيدلية بناء على الفصل 754 من ظهير الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه إذا طرأ تغيير على المركز القانوني لرب العمل فإن عقود العمل الجارية يوم حصول التغيير تستمر تكون قد أخطأت في تطبيق القانون لأن الأمر هنا لا يتعلق بتغيير طارئ على المركز القانوني لرب العمل و إنما يتعلق بمهنة لا تجوز ممارستها إلا وفق شروط معينة لا تتوفر في المحكوم عليها مما يعرض قضاء المحكمة للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

بناء على السبب الأول من الوسيلة الثالثة والوسيلة الرابعة مجتمعتين. حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه أن البير ميكو تقدم  بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي الذي تعرض له من لدن مشغلته في الصيدلية لطيفة روسطان بتاريخ شهر ماي 1988 بعدما اشتغل في الصيدلية مدة طويلة و عزمت صاحبتها على بيعها و أقفلتها في وجه العمال و بعد نفي المدعى عليها لعلاقة الشغل باعتبارها ليست صيدلية و إدلاء المدعي برسالة من المدعى عليها توقفه فيها عن العمل لمدة ثلاثة أيام اعتبرت المحكمة الابتدائية علاقة الشغل ثابتة و حكمت إلى المدعى عليها بأدائها للمدعي مائة ألف درهم عن الطرد التعسفي و 80 ر 1462 د هـ عن مهلة الإخطار. و بإلغاء طلب العطل السنوية على الحالة فاستأنفت المحكوم عليها ذلك الحكم و بعد تبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف و هو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن لطيفة روستان. و قد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية.

و حيث تعيب الطاعنة على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه و خرق القانون الفصل 11 من ظهير 19/2/60 بشأن تنظيم مهن الصيدلة و جراحة الأسنان و تسويق الأعشاب و التوليد ذلك أنه اعتبرها أنها حلت محل زوجها المتوفى كمالكة للصيدلية و مشغلة للمطلوب و الحال أنه يستحيل عليها و بقوة القانون أن تمارس مهنة الصيدلة و بالتالي أن تنتقل إليها المؤسسة بالمفهوم القانوني و أنه طبقا للفصل المشار إليه فإنه بوفاة الشخص المرخص إليه يتم إغلاق الصيدلية و استنتاج غير ذلك يعد خرقا للقانون و يعرض القرار للنقض.

و حيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنه استند فيما قضى به إلى مقتضيات الفصل 754 من ظهير الالتزامات و العقود الناص على أنه إذا طرأ تغيير في المركز القانوني لرب العمل فإن عقود العمل الجارية يوم حصول هذا التغيير تستمر و الحال أن الأمر هنا يتعلق بمهنة منظمة بمقتضى القانون و يشترط فيمن يزاولها توفره على مؤهلات علمية محددة و حصوله على إذن من الجهة المختصة و أن زوج الطاعنة الذي كان يزاول مهنة صيدلي قد توفي و من تم فإن الرخصة الممنوحة له من طرف الجهة المختصة انتهت صلاحيتها بقوة القانون و يستحيل على خلفه مواصلة العمل الذي كان يقوم به إلا بشروط خاصة لا تتوفر في الطاعنة و من ثم فإن الأمر لا يتعلق بتغيير في المركز القانوني لرب العمل و أن القرار حين بت على النحو المذكور كان فاسد التعليل الموازي لانعدامه المؤدي للنقض و من غير حاجة لبحث باقي الوسائل.

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 24/5/90 تحت رقم 1588 في القضية عدد 2279/89/5 وبإحالة الطرفين و النزاع على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيأة أخرى و بتحميل المطلوب في النقض للصائر كما يأمر بتسجيل هذا القرار بسجلات محكمة الاستئناف بمكناس إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة إدريس المزدغي مقررا ولحبيب بلقصير ومحمد ملاكي وإبراهيم بولحيان وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي و بمساعدة  كاتب الضبط السيد الجزولي الحسين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *