جرائم الصيد البري – تمتيع المتهم بظروف التخفيف أو إيقاف تنفيذ العقوبة – لا

جرائم الصيد البري – تمتيع المتهم بظروف التخفيف أو إيقاف تنفيذ العقوبة – لا

جرائم الصيد

القرار رقم 7109

الصادر في 21 يوليوز 1994

ملف جنحي رقم 19139/89

القاعدة

– ظروف التخفيف أو إيقاف التنفيذ لا سلطة للقاضي في منحهما بالنسبة لمخالفات الصيد البري عملا بمقتضيات الفصل 18 من ظهير 21/7/1923.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض في شأن الوسيلة الأولى المتخذة اعتمادا على خرق الفصل 18 من الظهير المؤرخ في 21 يوليوز 1923 كما تم تعديله و تتميمه بظهير 30 يونيه 62.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل المتعلقة بالظروف المخففة و بإيقاف التنفيذ لا تنطبق على العقوبات المقررة بالظهير السالف الذكر.

و حيث إن القرار المطعون فيه عندما عدل الحكم الابتدائي بالاقتصار على الغرامة مع خفضها و إلغاء عقوبة الحبس علل ذلك بقبوله.

و حيث إن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب كما أنه معلل تعليلا كافيا مما يتعين معه تأييده من حيث المبدأ غير أن هذه المحكمة ارتأت تعديله من حيث العقوبة و ذلك بالاقتصار على الغرامة و حدها دون عقوبة الحبس و خفضها إلى 4800 درهم.

لكن حيث إن مقتضيات الفصل 146 من القانون الجنائي تنص على أن المحكمة تستطيع أن تمنح المتهم الظروف المخففة حسبما تراه بعد دراسة القضية إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.

و حيث إنه بصرف النظر عن كون القرار المطعون فيه لم يتعرض بتاتا لعلة التخفيف التي يعرضها الفصل 146 المشار إليه بأسباب مستقلة فإن منح ظروف التخفيف و لئن كان ملك للمحكمة كمبدأ عام إلا أن هذا المبدأ يرد عليه استثناء و هو ما ذهب إليه المشرع في الفصل 18 من ظهير21 يوليوز 1923 السالف الذكر الذي منع تطبيق الظروف المخففة و إيقاف التنفيذ على العقوبات المقررة في الظهير المذكور.

و عليه فإن القرار المطعون فيه كما قضى على النحو السالف الذكر يكون مخلا بمقتضيات قانون خاص و بالتالي يكون معرضا للطعن.

و حيث إن مصلحة الطرفين تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.

من أجله

قضى بنقض القرار الصادر عن استئنافية تطوان في 10 شتنبر89  في الملف ذي العدد 2080/87 و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون و بدون صائر.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/7/94 بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

السيد أبو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة: محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الصمد بنعجيبة ومحمد الزنبوط بحضور المحامي العام السيد محمد المباركي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبدالله الدهيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *