X

طلب رد الاعتبار – شروطه

القرار رقم  868 20

الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1994

ملف جنحي رقم 18854/89

القاعدة

لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار يجب أن تقع بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية الذي هو ثلاث سنوات من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية، و من يوم الأداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة. و إلا كانت غير مقبولة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث إن طالب النقض معفى من إيداع الوجيبة القضائية طبقا للفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.

و حيث أدلى بمذكرة لبيان وجوه الطعن بالنقض.

و حيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فهو مقبول شكلا:

وفي الموضوع:

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل المذكور أعلاه ينص على أنه لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد انصرام أجل قدره ثلاث سنوات ابتداء من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية و من يوم الأداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة و أنه بالرجوع لوثائق الملف نجد أن العارض أدى الغرامة المحكوم بها عليه بتاريخ 7 أبريل 1988 و قام بتقديم طلبه برد الاعتبار بتاريخ 13 دجنبر 1988 أي قبل انصرام الأجل المحدد قانونا بالنسبة للغرامة المحكوم بها عليه و تكون المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قد خرقت مقتضيات الفصل 735 المذكور أعلاه.

بناء على الفصل 735 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور لا يمكن تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد انصرام أجل قدره ثلاث سنوات ابتداء من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية، و من يوم الأداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة.

و حيث إن طالب النقض لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور و رفع طلبه قبل انصرام الأجل المحدد قانونا بالنسبة للغرامة المحكوم بها عليه و التي أداها حسب التوصيل المدلى به من طرفه بتاريخ 7/4/1988 و قام بتقديم طلبه برد الاعتبار بتاريخ 13/12/88 أي أنه خرق مقتضيات الفصل 735 الأنف الذكر و لم تجعل المحكمة المصدرة له أساسا سليما من القانون مما يتعين معه نقضه و إبطاله.

لهذه الأسباب

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ ثامن و عشرين ربيع الثاني 1409 موافق ثامن دجنبر 1988 في القضية رقم 1678/88 تحت عدد 3062 و إحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها طبق القانون و هي متركبة من هيئة أخرى و بأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالناظور إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:

السادة محمد الحجوي رئيسا والمستشارين السادة: العوادي الحسن، وبورج عبدالمالك، وأوغريس محمد، وكثيري إدريس وبحضور المحامي العام السيد الحسن عيش الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بوطازومت أمينة.

 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة