النقل البحري – عجز الطريق – سلطة المحكمة التقديرية لتحديد النسبة

النقل البحري – عجز الطريق – سلطة المحكمة التقديرية لتحديد النسبة

نقل الحبوب

القرار عدد 2004/2464 الصادر بتاريخ 2004/07/12

في الملف رقم 9/2003/3662

القاعدة

ما ادام ثبت من تقرير الخبير ان نسبة الخصاص اللاحقة بحمولة القمح هي 0,70 ./.، فإن هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق بالنظر الى ان الحمولة تهم القمح ووقع نقلها على شكل خليط. ومن الطبيعي ان تتعرض الى نقص في وزنها بسبب الآليات المستعملة في الافراغ وبالتالي الى تشتيت جزء منها خلال عمليات الافراغ او التصاق جزء منها داخل قعر السفينة.

لا مجال للدفع بضرورة الادلاء بدفتر يومية السفينة لمعرفة التقلبات الجوية التي اصابت الرحلة البحرية مادامت البضاعة المنقولة غير قابلة للتبخر ولكنها قابلة للضياع الطبيعي بسبب ما ذكر.

النسبة المعتبرة كعجز للطريق في نقل الحبوب تدخل في السلطة التقديرية للمحكمة ولا تختلف باختلاف الموانئ والمسافات المقطوعة.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا ومقررا.

محمد حدية مستشارا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة صبور فاطنة كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 12/07/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة التأمين الوفاء في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري.

عنوانها : 1 شارع عبد المومن.

نائبها الأستاذ عبد السلام بلقاضي.

المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين السيد ربان الباخرة مونطانا “MONTANA” بوصفه ممثلا لملاكي ومستأجري ومجهزي السفينة القاطنين عند :

نائبه الاستاذ الفاسي محام بهيئة الدار البيضاء.

-شركة كونصومار في شخص ممثلها القانوني الكائنة ب 18 زنقة عبد الوهاب الزقاق الطابق الثالث الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/05/2003.

واستدعاء الطرفين لجلسة 28/06/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/09/2003 بواسطة محاميها الاستاذ بلقاضي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  24/04/2003 في الملف عدد 11807/2002 والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة، مما يكون معه الاستئناف المقدم بالتاريخ اعلاه داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التأمين الوفاء تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تصرح فيه انها امنت حمولة من القمح وقع نقلها على ظهر الباخرة مونطانا حسب تذكرة الشحن عدد 1 وانه عند وصولها ميناء البيضاء وبعد افراغها لوحظ بشأنها خصاص حددت قيمة في مبلغ 64.146,04 درهم حسب تقرير الخبير السيد عبد الرفيع زاز وانها في اطار الحلول ادت التعويض المذكور مع اتعاب الخبير المحددة في 8.500,00 درهم ملتمسة بالتالي الحكم على الناقل البحري باداء مبلغ 72.646,04 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر.

وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان الخصاص يمثل نسبة 0,70 ./. من مجموع الحمولة، وان هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق، مما يتعين معه بالتالي التصريح برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

اسباب الاستئناف :

حيث تتمسك الطاعنة في اوجه استئنافها لكون الحكم المطعون فيه استند على نظرية عجز الطريق للقول بإعفاء الناقل من المسؤولية، والحال انه للاخذ بهذه النظرية حسب الاجتهاد القضائي يتعين توافر عدة شروط منها ان تكون النسبة طفيفة وان تكون مرتبطة بطبيعة البضاعة، وان ينجم عن عوامل جوية في حين، والحال ان الامر يتعلق ببضاعة صلبة غير قابلة للتبخر او السيلان، كما ان التقلبات الجوية ليس من شأنها التأثير البضاعة خاصة وانه لم يقع الادلاء بدفتر يومية السفينة لاثبات ما ذكر. كما أن الخبراء اجمعوا على تحديد سقف الضياع الطبيعي للطريق بالنسبة لمواد مماثلة في حدود 0,40 ./. وان غرفة التحكيم بباريس في المادة البحرية اخذت بنسبة 0,50 ./. ملتمسا لهذه الاسباب الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باداء الربان مبلغ 72.646,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميل المستأنف ضدهما الصائر.

وحيث اجاب المستأنف ضدهما بواسطة محاميهما الاستاذ الفاسي بمذكرة خلال جلسة 08/03/2004 اكد فيها ان المشرع المغربي قد اخذ بنظرية عجز الطريق في النقل البري عملا بنص المادة 461 من مدونة التجارة وانها تسري ايضا على النقل البحري حسب الاجتهاد القضائي القار والمتواثر بهذا الخصوص والذي يعفي الناقل البحري من المسؤولية في حدود نسبة 2 ./. من الوزن الاجمالي للحمولة في حين ان نسبة الخصاص في النازلة لا تتعدى نسبة  0,70 ./. وبذلك تعتبر مبررا لاعفاء الناقل من المسؤولية ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث ان الطاعنة لم تدل بتعقيبها رغم اشعار محاميها بجلسة 22/04/2004.

وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة واشعر نائبا الطرفين معا بقرار التخلي لجلسة           28/06/2004 وبالتالي ادراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/07/2004 ثم التمديد لجلسة 12/07/2004.

المحكمـة

حيث ان الطاعنة تتمسك بكون نظرية عجز الطريق لا تطبق الا عند توافر شروط منها ان يكون الخصاص طفيفا وناتج عن تقلبات جوية، وانه في كافة الاحوال لا يمكن ان يتعدى الخصاص نسبة 0,40 ./. حسبما اجمع عليه الخبراء.

وحيث ان الثابت من تقرير الخبير السيد زاز عبد الرفيع ان نسبة الخصاص اللاحقة بحمولة القمح هي 0,70 ./.، وان هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق بالنظر الى ان الحمولة تهم القمح ووقع نقلها على شكل خليط. ومن الطبيعي ان تتعرض الى نقص في وزنها بسبب الآليات المستعملة في الافراغ وبالتالي الى تشتيت جزء منها خلال عمليات الافراغ          او التصاق جزء منها داخل قعر السفينة وانه لا مجال للدفع بضرورة الادلاء بدفتر يومية السفينة لمعرفة التقلبات الجوية التي اصابت الرحلة البحرية مادامت البضاعة المنقولة غير قابلة للتبخر ولكنها قابلة للضياع الطبيعي بسبب ما ذكر.

وحيث ان الطاعنة لم تدل بما يثبت اجماع الخبراء على ان نسبة الخصاص التي تدخل في عجز الطريق هي 0,40 ./.، باعتبار ان هذه النسبة تختلف باختلاف الموانئ والمسافات، وانه بالنظر الى نسبة الخصاص المشار اليها اعلاه وهي 0,70 ./. وحسب العمل القضائي لهذه المحكمة، فإن هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق والذي يشكل سببا لاعفاء الناقل البحري من المسؤولية.

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

وعملا باحكام المواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.

والمادة 461 من مدونة التجارة.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ          24/04/2003 في الملف عدد 11807/02 مع تحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *