X

تعرض الغير الخارج عن الخصومة – البيوع المتتالية – الأسبقية في التاريخ – القيد الاحتياطي – أثره

القرار رقم 1695

الصادر بتاريخ 25 يوليوه 1990

الملف المدني رقم 3358 85

القاعدة

يطعن في الحكم بمسطرة تعرض الغير كل من مس بحقوقه ذلك الحكم ولم يكن طرفا في الدعوى ولايشترط القانون » الفصل 303 من ق.م.« ألا يكون ذلك الحكم قد طعن فيه أحد بنفس المسطرة.

لما كانت الأشرية المتزاحمة وقعت من طرف بائع لم يسجل بعد شراءه على الرسم العقاري وكان النزاع لا يتعلق بالملكية وإنما بالالتزامات الناشئة عن البيوع فإن الأسبقية في التاريخ هي التي يجب الاعتداد بها للترجيح بين هذه الأشرية وليس القيد الاحتياطي.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاذ من وثائق الملف ومن القرار 485 المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ فاتح يوليوز 1985 أنه بعدما كانت نفس هذه المحكمة قد أصدرت بتاريخ 19 يوليوز 1983 قرارا بإلزام برده لحسن بالقيام بالإجراءات اللازمة لتحرير البيع النهائي لفائدة فريق المالقي وتعرض على هذا القرار زيان الكبير تعرض الغير الخارج عن الخصومة باعتبار أنه كان قد اشترى من نفس البائع نصف نفس العقار المبيع للفريق المذكور وصدر لصالحه القرار 226 بتاريخ 27 مارس 1984 بصحة هذا البيع تعرض أيضا على نفس القرار المذكور المطلوب في النقض العمري الجيلالي تعرض الغير الخارج عن الخصومة مدعيا أنه كان قد اشترى بتاريخ 9 يناير 1969 من نفس البائع برده جميع العقار المبيع لفريق المالقي وأن البيع الصادر بعد ذلك وبتاريخ 6 مايو1977 لهذا الفريق يعد لاغيا فأصدرت المحكمة القرار المطلوب نقضه بقبول تعرض الغير شكلا وقضت في الموضوع بإلغاء القرار المتعرض عليه والحكم من جديد باعتبار شراء المتعرض وبإبطال البيع الصادر لفائدة الفريق معللة قضاءها بأن القيد الاحتياطي لا يفيد التعرض عليهم في شيء لأن غايته حسب ما يقتضيه الفصل 85 من ظهير التحفيظ منوطة بنجاح صاحبه في النزاع الناتج حوله بصفة نهائية وذلك بمقتضى حكم لاتعقب عليه وأن القرار المتعرض عليه لم يكتسب بعد الصفة النهائية الأمر الذي يجعل القيد الاحتياطي السابق عليه معرضا للتشطيب وأن المتعرض عزز جانبه بمحضر معاينة مؤرخ في 7-7-1984 يفيد أنه الحائز الوحيد للعقار موضوع الرسم العقاري منذ شرائه له سنة 1969 وبشهادة إدارية محررة في 3-8-1984 تفيد نفس المعنى مما يبقى معه البيع الصادر عن نفس البائع بتاريخ 6-5-1977 ولنفس القطعة ذات الرسم المذكور غير معتبر.

حيث يعيب الطاعنون فريق المالقي القرار في الوسيلة الأولى بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة اكتفت بمجرد تصريح بأنهم أجابوا بمذكرة التمسوا فيها رفض التعرض دون الإشارة إلى مستنتجاتهم وتحليل وسائل دفاعهم وحججهم خصوصا وأنهم بينوا في مذكرة وسائل دفاع شكلية موضوعية كما يعيبونه في الوسيلة الثانية بعدم الجواب لكونهم دفعوا بعدم قبول تعرض الغير لكون القرار المتعرض عليه كانت قد عدلته نفس المحكمة بقرار آخر صدر لفائدة متعرض آخر فلا يجوز أن يقع عليه التعرض من جديد إلا أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع ويعيبونه في الوسيلة الثالثة بخرق الإجراءات المسطرية لكونه ورد في القرار المطعون فيه أن العمري كان قد قدم مذكرة مؤرخة في 2 أبريل 85 أرفقها بحجة كما أن بره قدم بدوره مذكرة مؤرخة في 3 ابريل 1985 ورد فيها أيضا أن العارضين أجابوا بمذكرة التمسوا فيها رفض الطلب في حين أن جوابهم كان قد وقع قبل جواب الخصمين المذكورين وفي 19 فبراير 1985 وأن الإشارة إلى ما يفيد عكس ذلك ما هي إلا محاولة للمساس بحقوقهم لعدم تبليغهم بمذكرة الخصمين وتمكينهم من الرد عليها ويعيبونه في الوسيلة الرابعة بخرق حقوق الدفاع لكونهم كانوا قد دفعوا بأن القرار المتعرض عليه من طرف العمري كان قد طعن فيه بالنقض من طرف بره ورفع الملف إلى المجلس بكامل وثائقه إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع في حين أنه ما كان يمكن لها أن تحكم في النازلة والحال أن الملف غير موجود تحت يدها.

لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع الجدية والصحيحة التي من شأنها أن تؤثر فيما انتهت إليه في قضائها وأن الفصل 203 من قانون المسطرة المدنية الذي يقرر أن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا كان لم يستدع هوأومن ينوب عنه في الدعوى لا يشترط أن يكون هذا الحكم الذي مس بحقوق الغير قد سبق أن تعرض عليه شخص آخر فلكل من لم يكن طرفا في الدعوى أن يتعرض على الحكم الذي مس بحقوقه لا يمنع ممارسة هذا الحق أن يكون قد سبق أحد من الأغيار إلى ممارسته.ولهذا فإن المحكمة لم تكن في حاجة للجواب على الدفع بعدم قبول التعرض لهذا السبب كما لم تكن ملزمة بالجواب على الدفع يكون الملف الذي صدر فيه القرار المتعرض عليه كان قد أحيل على المجلس الأعلى لأن موضوع النزاع في هذه المسطرة هوالقرار موضوع التعرض وليس غيره وأن المحكمة بنت قضاءها أساسا فيما يتعلق بترجيح بيع العمري على بيع الطاعنين على أسبقيته في التاريخ وهي النقطة التي أبرزتها في قضائها لم تكن موضوع نزاع من طرف أحد وأن المحكمة الأخرى التي أثاروها ولم تناقشها المحكمة وفيما يتعلق بكون عرض الوقائع يفيد أن الطاعنين قدموا مذكرة جوابهم بعد أجوبة الخصوم فلا أثر له على صحة قضاء المحكمة وليس فيه أي مساس بحقوق الدفاع وفيما يتعلق بادعاء عدم تبليغهم بأجوبة الخصمين فزيادة على أن الطاعنين كان عليهم أن يثيروا ذلك أمام المحكمة التي استدعتهم للجلسة التي حجزت فيها القضية للمداولة ولم يحضروا فإن أجوبة الخصمين لم تكن تتضمن جديدا يستحق التعقيب زيادة على نقطة أسبقية تاريخ فتكون هذه الوسائل جميعها غير مرتكزة على أساس وغير جديرة بالاعتبار.

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الخامسة بخرق الفصول 2، 3، 202 من الظهير المطبق على العقارات المحفظة لسنة 1915 والفصول 65 و66 و67 و85 من ظهير مسطرة التحفيظ لسنة 1913 وكذا الفصل 5 من ظهير فاتح يونيه 1915 لكونه حسب هذه المقتضاة فإن الحقوق العينية لا تحصل على ضماناتها إلا بإشهارها وما وقع إشهاره منها بالرسم العقاري يكون حجة بين الأطراف والأغيار وأن الحق بدون إشهاره يكون منعدما وأنه بمقتضى الفصل 6 من الظهير المذكور فإنه يمنع خلال تقيد أي حق لا يمكن قبول أي تسجيل مخالف وأنهم أثبتوا أنهم لقد اتخذوا قيدا احتياطيا لضمان شرائهم منذ 13 يوليوه 1977 وأن المطعون ضده العمري لم يتخذ أي قيد احتياطي لضمان شرائه رغم أنه وقع سنة 1969 أنهم حين اشتروا العقار لسنة 1977 كانوا حسن النية وبهذا يكونوا قد أخذوا الأسبقية في رتب تسجيل شرائهم وأن تعليلات المحكمة لا يقبلها وغير قائمة على أساس حين جردت القيد الاحتياطي الذي اتخذوه لشرائهم من كل أثر وقالت بأن العقار كان قد انتقل إلى العمري حين اشتروه من بره وأن العمري لا يكون مالكا بمجرد العقد العرفي بل يجب أن يقع إشهار شرائه على الرسم العقاري.

لكن حيث إنه وكما يتبين ذلك من كافة وثائق الملف والقرار المطعون فيه فإن البائع بره لحسن لم يسجل بعد شرائه على الرسم العقاري الذي لازال مسجلا بإسم البائع له المالك الأوربي ولهذا فإنه لا يمكن لا لبره وللمشترين منه بمن فيهم الطاعنون أن يدعي ملكية العقار المحفوظ بالمعنى الذي يعنيه ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ وكذا ظهير 2 يونيه 1915 المطبق على العقارات المحفظة وأن موضوع هذا النزاع ليس ملكية العقار وإنما الالتزام الصادر عن بره بالبيع وان الأسبقية في التاريخ هوالذي يجب الاعتداد به في الترجيح بين هذه الأشرية وأنه لهذا لا القيد الاحتياطي ولا حسن النية يفيد أن اللاحق المشتري السابق فالوسيلة عديمة الاساس.

لهذه الاسباب

قضى برفض الطلب.

 

الرئيس:                 السيد عمور

المستشار المقرر:       السيد أحمد عاصم

المحامي العام:           السيد سهيل

الدفاع:                  ذ. الوافي العراقي – ذ. المصدق

رجل قانون:
مواضيع متعلقة