العقوبات الإضافية – المصادرة – طبيعتها – حدودها
القرار رقم 1810
الصادر بتاريخ 29 مارس 1983
ملف جنحي رقم 13004
القاعدة
لا تمس المصادرة إلا الأشياء المملوكة للمدان باستثناء الأحوال المنصوص عليها في القانون وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المدان والغير فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المدان وتترتب عنها القسمة أوالتصفية عن طريق المزاد.
تكون المصادرة أمرا إلزاميا في بعض الحالات المحددة قانونا وليس منها حالة استعمال سيارة على ملك أب المتهم في عدة سرقات مما يعرض القرار الذي رفض استرداد هذه السيارة للنقض.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى ختار الحسين بن قدور بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ بحاجي محمد بتاريخ ثامن يونيه 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ فاتح يونيه 1982 والقاضي برفض طلبه الرامي إلى استرداد السيارة نوع بوجو404 المسجلة تحت عدد 66 – 7837 والتي وجدت عند ابنه ختار احمد وهويستعملها في نقل المسروق والذي حكم عليه جنائيا بتاريخ 15 أبريل 1982 دون أن تبت غرفة الجنايات في مصير السيارة المذكورة والموجودة رهن الحجز.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد المباركي التقرير المكلف به في القضية،
وبعد الإنصات إلى السيد عبدالكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته،
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.
في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الأولى ذي الأسبقية لتعلقه بالنظام العام، والمتخذ من خرق القواعد الجوهرية للمسطرة وخرق مقتضيات الفصل 11 من ظهير 1.74.448 المتعلق بالإجراءات الانتقالية والتي تنص على تأليف غرفة الجنايات من رئيس وأربعة مستشارين وخرق مقتضيات الفصل 298 من قانون المسطرة الجنائية الذي يشترط لصحة انعقاد الجلسات أن تشتمل كل هيئة قضائية من عدد القضاة المقرر قانونا وأن القرار المطعون فيه صدر من هيئة مكونة من رئيس وثلاثة مستشارين بدلا من أربعة بالإضافة إلى الرئيس.
حيث إنه خلافا لما يدعيه العارض فبالرجوع إلى طليعة القرار المذكور يتجلى أن الغرفة الجنائية المصدرة للقرار المطعون فيه تشكلت من السادة رضى الفاسي رئيسا وهيندة محمد، وبوعزة بحاج، ومحمد العمري، وحسن الأشقر مستشارين مما يجعلها مشكلة بصفة قانونية صحيحة ويكون معه هذا الفرع من الوسيلة مخالفا للواقع.
وفي شأن الفرع الثاني من نفس الوسيلة المتخذ من خرق مقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية التي توجب بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها كل حكم أوقرار.
ذلك أن السيارة لم يبت فيها القرار الأصلي ولم يعتبرها من أدوات الإثبات وأنه بعد أن أصبح القرار الجنائي نهائيا لا يحق للغرفة الجنائية رفض الطلب بشأن مصير السيارة.
بناء على الفصل 45 من مجموعة القانون الجنائي،
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المصادرة لا تمس إلا الأشياء المملوكة للمحكوم عليه باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذه المجموعة، وإذا كان المال محل المصادرة مملوكا على الشياع بين المحكوم عليه والغير فإن المصادرة لا تنصب الا على نصيب المحكوم عليه وتترتب عنها القسمة أوالتصفية عن طريق المزايدة،
وحيث إن المشرع جعل المصادرة خاصة في بعض الحالات أمرا إلزاميا وذلك حسبما نصت عليه الفصول 199 و207 و255 و341 و350 و578 و610 من مجموعة القانون الجنائي وكذلك الفصل 81 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 نونبر 1932 الخاص بنظام التبغ في المغرب.
وحيث إن القرار المطعون فيه لكي يصادر سيارة العارض علل ما قضى به كما يلي:
” وحيث يتجلى من أوراق الملف ومستنداته أن السيارة المطلوب إرجاعها إلى صاحبها قد استعملت في عدة سرقات من طرف المتهم ختار ابن صاحب السيارة”
وحيث إن السيارة المصادرة إذن ليست بملك المتهم وإنما هي لوالده طالب النقض ولا تدخل بالتالي ضمن الحالات التي تكون فيها المصادرة أمرا إلزاميا، مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 45 الآنف الذكر الأمر الذي يستوجب نقض إبطال القرار المطعون فيه.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ فاتح يونيه 1982 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه، وبأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
الرئيس: المستشار المكلف بإعداد التقرير: المحامي العام:
السيد محمد عباس البردعي، السيد المباركي، السيد الصفار،
المحامي:
الأستاذ باحاجي.