الكراء مطلوب وليس محمولا – أصل القاعدة

الكراء مطلوب وليس محمولا – أصل القاعدة

م ن

القرار رقم 424

الصادر بتاريخ 5 نونبر 1982

ملف مدني رقم 75511

القاعدة:

يؤدى الكراء بالنسبة للعقارات في المكان الذي توجد فيه العين ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك ” الفصل 666 من ق ر »ع« وعلى المكرى أن يتقدم إلى المكتري بطلب أداء الكراء وإذا امتنع وجه إليه إنذارا بذلك ليصبح في حالة مطل.

لما لم يثبت أن المكري سبق أن طلب المكتري بصفة قانونية ولا أنه أنذره بذلك فإن اعتباره في حالة مطل لمجرد أنه لم يؤد الكراء لعدة شهور يعد خرقا للقانون.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

بعد المداولة طبقا للقانون،

فيما يخص الوسيلة الأولى المستدل بها

بناء على الفصل 666 من قانون الالتزامات والعقود

حيث إنه بمقتضى هذا الفصل، فإن الكراء يؤدى بالنسبة إلى العقارات في المكان الذي توجد فيه العين المكتراة، وعلى المكتري أن يطلبه في هذا المكان وإذا امتنع المكتري من الأداء على المكري حينئذ بتوجيه إنذار إليه ليثبت تماطله.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في تاريخ 22 فبراير 1979 تحت عدد 308، أن آل السيد بوجمعة قدم مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه صالح بلقزيز محلا للسكنى واقعا بشارع محمد الخطابي رقم 42 بمراكش بسومة شهرية قدرها 500 درهم وأنه تقاعد له عن أداء كراء تسعة أشهر أولها مايو1976 وآخرها يناير 1977، يطلب الحكم عليه بأداء الكراء المتخذ بذمته، مع اعتباره في حالة مطل بأداء الكراء، وبإفراغه من الدار هوومن يقوم مقامه، استنادا إلى الفصل 692 من قانون الالتزامات والعقود، وأجاب المدعى عليه بأن المدعي هوالذي يمتنع من قبض الكراء المتفق عليه وهو400 درهم لا 500 درهم، وأنه مستعد لأداء الكراء الواجب عليه حسب هذه السومة الأخيرة، فقضت المحكمة حينئذ عليه بأدائه للمدعى المبلغ المطلوب على أساس سومة 500 درهم للشهر وبإفراغه من الدار، بناء على تماطله في أداء الكراء لتقاعده عن أداء عدة شهور بذمته. وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المحكوم عليه أيدته محكمة الاستئناف بمراكش فيما قضى به.

لكن حيث إنه تطبيقا للقاعدة التي يتضمنها الفصل 666 المشار إليه أعلاه، فإن الكراء مطلوب لا محمول.

وحيث إنه ليس في القرار المطعون فيه ولا من بين أوراق الملف الموضوع ما يفيد أن المالك المكري طلب من المكتري بصفة قانونية أداء واجب الكراء موضوع النزاع ولا أنه أنذره بذلك حتى يمكن أن يثبت مطله في الأداء المذكور.

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما قضى على المدعى عليه المكتري بالإفراغ من المحل الذي يسكنه، بناء على تماطله في أداء الكراء لتقاعده عن أداء عدة شهور بذمته رغم أن المالك لم يوجه إليه أي إنذار بالأداء، يكون بذلك قد خالف مقتضيات الفصل 666 المذكور طليعته، وبالتالي فهومستوجب للنقض.

وحيث إن مصلحة الأطراف تقتضي عرض القضية على نفس المحكمة.

من أجله

قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

الرئيس:                              المستشار المقرر:                          المحامى العام: 

السيد مكسيم ازولاي،                السيد محمد الجيدي،                      السيد محمد سعيد

المحاميان:

 الأستاذان بنجلون ولمنبهي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *