القرار 986/6 الصادر بتاريخ 2011/8/03
في الملف رقم 2011/5954
القاعدة:
إن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
تنصيص القرار المطعون فيه أن الطاعن لم يحضر رغم اشعاره ، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه مع أن إشعارها له يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر عذر التخلف عن الحضور وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية.
بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين نابيلي العالم بمقتضى تصريح افضى به بتاريــخ 02/12/2010 بواسطة محاميه الاستاذ شان مصطفى لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 2030/2008 بتاريخ 22/11/2010 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير والحكم من جديد بمعاقبته من اجلها بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة ( 500) درهم وبادائه للمطالب بالحق المدني محمد البوزياني تعويضا قدره ( 2000) درهم وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه مع تحميل الصائر بدون اجبار .
إن المجلس /
بعد أن تلا السيد المستشار عبيد الله العبدوني التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة طبقا للقانون ،
فيما يخص قبول الطلب
حيث أن ما للأحكام من صفة الصدور حضوريا أوغيابيا أو بمثابة الحضوري أمر يحدده القانون ولذا فإن الوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمها يخضع لرقابة المجلس الأعلى.
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن العارض لم يحضر رغم اشعاره ، فوصفت المحكمة حكمها بأنه نهائي في حقه وهذا مخالف للقانون إذ أن ما ذكرته المحكمة من كونها أشعرت العارض ولم يحضر يجعل الحكم في حقه غيابيا لعدم ذكر عذر التخلف عن الحضور وبالتالي غير نهائي عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 314 من قانون المسطرة الجنائية .
وحيث أنه بمقتضى المادة 521 من نفس القانون فإنه لا يسمح أن يطعن عن طريق المطالبة بالنقض إلا في الأحكام أو الأوامر القضائية الصادرة بصفة نهائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في الحقيقة غيابيا بتاريخ 23/11/2010 بالنسبة للطاعن فهو إذن قابل للطعن بطريقة التعرض لمضي عشرة أيام من يوم الإعلام به عملا بالمادة 393 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث أن طلب النقض قدم بتاريخ 02/12/2010 أي في وقت لم يكن الحكم أصبح فيه نهائيا.
من أجـــلــه
قضى بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسمى نابيلي العالم وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الاكراه البدني في أدنى أمده القانوني . .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: عبيد الله العبدوني مقـــــررا البقالي عبد العزيز ، عبد الحق يمين، نعيمة بنفلاح بمحضر المحامي العام السيد الحسين أمهوض الذي كان يمثل النيابة العامة بمساعدة كاتبة الضبط رجاء بنداوود.