اليمين المتممة – حجة ناقصة – معناه

اليمين المتممة – حجة ناقصة – معناه

حكم

القرار رقم 85

الصادر بتاريخ 17 فبراير1981

في الملف الشرعي رقم 78667

قاعدة:

إذا كانت حجة المدعى ناقصة شرعا وجب استبعادها ولا تزكى باليمين المتممة، إذ اليمين المتممة إنما تتوجه في الحالات التي تكون فيه الحجة شهادة ينقصها النصاب القانوني، لهذا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الفقه هذه حين أعملت حجة اعتبرتها ناقصة ودعمتها باليمين المتممة.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25/7/1979 والمؤدى عنه الواجبات القضائية من طرف الحاج عمر بن محمد بواسطة نائبه الأستاذ المهدي الدرقاوي ضد حكم محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 16/1/1979 في القضية الشرعية عدد: 1069.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26/12/1979 بإمضاء الأستاذ حسن الصباح النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على مقتضيات قانون المسطرة المدنية منها الفصل 353 وما بعده من الفصول المتعلقة بالمجلس الأعلى.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 27/6/1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 10/2/1981.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى تقرير المستشار المقرر السيد محمد حجي وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد حكم.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

من حيث الشكل:

حيث إن طلب النقض قدم على الصفة وداخل أجله القانوني فهومقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئيناف بأكادير بتاريخ 17 صفر عام 1398 موافق 16 يناير 1979 تحت عدد: 29 القضية عدد 1069 أن المدعى السيد المحفوظ بن محمد بن الحسين سجل دعوى أمام المحكمة المركزية بتارودانت ضد المدعى عليه الحاج عمر بن محمد نايت حميد عرض فيها بأنه دفع للمدعى عليه منذ 42 عاما أملاكه المذكورة والمحدودة بمقاله على وجه الشركة في الغلة وكانا يقسمان الغلة بينهما طول المدة إلى عام تقييد الدعوى وأنه لما طالبه بأملاكه امتنع يطلب الحكم له باستحقاق المدعى فيه وأجاب المدعى عليه أجوبة متضاربة فأنكر وجودها أولا بيده ثم اعترف ثانيا بوجود البعض منها تحت يده والبعض الآخر بيد الغير ثم أخيرا نسب بعض المدعى فيه لنفسه والبعض الآخر زعم أنه تحت يده بالشركة من الغير وأدلى المدعى برسم معرف تحت عدد: 223 وبعدة رسائل ذكر بأنها صارت إليه من المدعى عليه عرضت على المدعى عليه فصرح بأنه لا يذكرها وأدلى المدعى عليه بصورة فتوغرافية لرسم مصادق على مطابقته للأصل تحت عدد: 352 وبرسم آخر معرف تحت عدد: 4470 وبصورة من رسم عدد: 160 فكلف المدعى بثبات ملكيته للمدعى فيه وصرح المدعى بأنه لا يسلم ما أدلى به المدعى عليه وأنه يتمسك برسم الشركة وقررت المحكمة إجراء خبرة للتحقق من المدعى فيه وهل هوبيد المدعى عليه كلا أوبعضا وأنتجت المعاينة بأن الأملاك المدعى فيها مطابقة لما هوبيد المدعى عليه بالحدود والأوصاف وهي بيد المدعى عليه عدى ملك بن الدبيب الذي هوبيد بلخير من محمد بالمعاوضة مع المدعى عليه الحاج عمر منذ 25 سنة فأصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه باستحقاق المدعى للمدعى فيه ما عدى ملك بوالذيب الذي ليس تحت يده بناء على أن شهود المدعى المستمع إليهم أثناء المعاينة أكدوا أن المدعى فيه للمدعى المحفوظ وضعه بيد المدعى عليه على وجه الشركة في الغلة بينما شهود المدعى عليه شهدوا بوجود صداقة كاملة بين المدعى والمدعى عليه لكنهم لا يعرفون بأي وجه يعمر المدعى عليه المدعى فيه وأن رسم الشركة الذي أدلى به المدعى لا يتطرق إليه الشك إلخ ما جاء في الإجراءات، فاستأنفه المدعى عليه وصرح في موجب استئنافه بأن المدعى لم يؤد الرسوم القضائية من مقاله الإضافي الذي طلب بمقتضاه بعض نوبات من الماء وبعض الأملاك لم يتضمنها المقال الافتتاحي حسب مذكرته المؤرخة في 2/6/1976 كما أن المستأنف عليه لم يرفق دعواه بالحجة الشرعية المثبتة طبق ما يقتضيه الفصل 33 من قانون المسطرة فلم يدل برسم الرهن ولا برسم الافتداء المذكور في دعواه كما أنه لم يدل بالملكية التي كلف بها من طرف المحكمة الابتدائية في عدة جلسات مع أنه يدعي أن الأملاك المدعى فيها رهنها جده وأنه افتداها ومن المعلوم أن الدعوى لها شرطان التحقق مع البيان والمدعى التجأ إلى المحكمة لتصنع له الحجة حتى أن القاضي أمر بالوقوف فجاء فيها بأن الأملاك لايت اجوان وأن الشركة مجرد سماع واختلف الشهود في تحديد مدة الشركة   والمدعى لم يذكر في مقاله أن الأملاك لايت اجوان بل ذكر اعتبارات أخرى بعيدة كل البعد عما جاء في المحضر وإن كانت لايت جوان فعلى المدعى أن يدلي بإراثة جده وملكيته وأن العارض جرح الشهود المستمع إليهم في محضر المعاينة حسب رسم التجريح عدد: 1727 ولم يعارضه المستأنف عليه بشيء وأن المدعى فيه ملك له ورثة من آبائه وأجداده كما يشهد بذلك ملكية والده حماد تحت عدد 160 وأن تلك الأملاك قسمت بين الورثة بمقتضى الفريضة عدد 38 وقد سبق للعارض ابتدائيا بان صرح بأن البعض من الأملاك المدعى فيها ليس تحت يده وإنما هي بيد الغير والغير هوبقية الورثة  وأنه عمر الأملاك التي سبق لأبيه أن اشتراها من الغير بمقتضى رسم الشراء عدد: 447 وأجاب المستأنف عليه شخصيا بعد الإذن له بالترافع بأن ما ذكره المستأنف لا أساس له وأنه أيد دعواه برسم الشركة المعرف به وأن الحكم الابتدائي موافق للصواب فأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي مع زيادة اليمين على المدعى بأن يحلف بأن الأملاك المدعى فيها ملكه وتوجد بيد المستأنف عليه بانية له على أن الحجة التي أدلى بها المدعى واعتمدها الحكم الابتدائي والتي هي عبارة عن رسم شركة معرف به ينقصها عدم ذكر حدود الأملاك المدعى فيها ولذلك ارتأت المحكمة زيادة اليمين على المدعى على أن المدعى فيه ملكه أعطاه للمدعى عليه بوجه المزارعة وأن الوثائق والرسوم المدلى بها من طرف المدعى عليه لا يمكن أخذها بعين الاعتبار ما دام المستأنف عليه متمسك بالشركة ومؤيدا لها بالحجة المشار لها أعلاه لقول التحفة إلا إذا أثبت حوزا بالكراء أوما يضاهيه فلن يعتبرا.

وحيث إن هذا الحكم طعن فيه بالنقض من طرف المدعى عليه المستأنف بواسطة محاميه الأستاذ المهدي الدرقاوي الذي قدم عريضة أوضح فيها الأسباب التي يعتمد عليها في طلبه وجهت نسخة منها للمطلوب في النقض أجاب عنها بواسطة محاميه الأستاذ حسن صباح الذي يحث في الأسباب ورد عليها والتمس رفض الطلب وسائل الطعن.

الوسيلة الأولى: عدم الارتكاز على أساس.

إن رسم الشركة الذي اعتمدته المحكمة لم يتعرض لبيان حدود الأملاك محل الشركة بل اقتصر على ذكر أسمائها وبذلك ساده الإجمال والغموض وكان على المحكمة أن تقوم بإجراء معاينة لتطبيق الحدود الواردة في رسم الشركة مع التي تضمنها المقال حسبما أقره صاحب البهجة في مثل ذلك  والمعاينة التي أجرتها المحكمة الابتدائية لم تتعرض لهذه النقطة الأساسية التي هي ضرورية لمعرفة ما إذا كانت الأسماء الواردة في عقد الشركة تنطبق على الأملاك مثار النزاع ثم أن القاعدة التي تقضي بتوجيه اليمين على المدعى تعزيزا لحجته لا مجال لها هنا لأنها تطبق إذا كانت الحجة ناقصة من حيث النصاب المطلوب شرعا في عدد الشهود فيكون الحكم المطعون فيه منحرفا عن الأساس القانوني.

الوسيلة الثانية: خرق القواعد الفقهية.

 إن رسم التعريف نص على أن شاهدي الرسم المعرف به كانا برسم العدالة وقبول الشهادة إلى أن عزلا مع أن المقرر فقها أن يقع النص في رسم التعريف على استمرار عدالة الشاهد إلى وفاته أوغيبته ثم أن معرفي الرسم لم يشيرا الأسباب التي أدت إلى عزل الشاهدين وطبيعيا أن يعزى ذلك إلى حدوث جرحة في حقهما وقد أشار التسولي لدى قول التحفة وخط عدل مات أوغاب اكتفى فيه بعدلين إلى أن اشتراط العدالة إلى حين الوفاة لاحتمال أن تطرأ عليه جرحة وبذلك تكون الحجة التي اعتمدتها المحكمة ناقصة عن درجة الاعتبار.

الوسيلة الثالثة: انعدام التعليل.

أن العارض لاحظ على المقال الإضافي أنه لم تؤد عنه الضريبة القضائية كما استلفت نظر المحكمة إلى التناقض الذي يطبع موقف الخصم حيث أنه يصرح تارة بأن المدعى فيه قد سلمه إلى العارض على وجه الشركة وتارة أخرى يدعى أنه مرهون من طرف جده لأخ العارض دون أن يدلي بإراثة هذا الجد والتناقض من مبطلات الدعوى.

فيما يتعلق بما استدل به الطاعن في وسائله: بناء على مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يتجلى من تصفح الحكم المطعون أنه اعتبر حجة الشركة التي أدلى بها المدعى المطلوب في النقض ناقصة ومع ذلك اعتمدها في الحكم للمدعى بعد يمينه على أن المدعى فيه بيد المدعى عليه   وهوأمر غريب لأن نقصان الحجة يستلزم عدم الأخذ بها وطرحها لا أن يحكم بها بعد تتميمها بيمين صاحبها إذ اليمين المكملة أوالمتممة كما يسميها الفقهاء إنما تتوجه على المدعى في الدعاوى المالية إذا قام له شاهد واحد أوستة من اللفيف وهي المشار لها بقول التحفة ثانية توجب حقا مع قسم في المال أوما آل للمال تؤم: شهادة العدل لمن أقامه الخ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن قد أثار عدة دفوع أمام محكمة الاستئناف التي مرت عليها مر الكرام ولم تعرها أي اهتمام ولم ترد عليها واقتصرت على القول بأن ما أدلى به المستأنف لا يمكن أخذه بعين الاعتبار ما دام المستأنف عليه متمسكا بالشركة ومؤيدا لها دون أن تبين وجه استبعادها لها ولا أن ترد على الوسائل التي أثارها المستأنف فجاء حكمها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس ومخالفا للقواعد الفقهية وكان مانعاه عليه الطاعن صحيحا يعرضه للنقض.

من  أجله

وبصرف النظر عما عداه

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 16 يناير 1979 تحت عدد: 29 في القضية عدد: 1069 وبإحالة الطرفين والقضية على محكمة الاستئناف بأكادير لتبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق ما يقتضيه القانون وعلى المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيها أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس السيد محمد بنونة،  والمستشارين السادة: محمد العربي حجي – مقررا – محمد عجرود، الزبير الحسني، عبد الله بنخضراء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد حكم وكاتب الضبط السيد عبد الرحيم اليوسفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *