عقد الرهن – إثباته – الاستناد إلى قيمة الدين المضمون

عقد الرهن – إثباته – الاستناد إلى قيمة الدين المضمون

juste

القرار رقم 402

الصادر بتاريخ 2 يوليوز1980

في الملف المدني رقم 77777

قاعدة:

* تحدد قيمة المرهون بقيمة الدين المضمون فإذا تجاوز هذا الدين مبلغ 250 درهما فإن إثبات الرهن يجب أن يتم بواسطة الكتابة ولا تقبل فيه شهادة الشهود.

* وأن المحكمة لما قبلت إثبات عقد تجاوزت قيمته مبلغ 250 درهما تكون قد خرقت نص الفصل 443 من ق ز ع وعرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26/7/1979 من طرف الكانوني حميد بواسطة نائبه الأستاذ الصالح لحسن ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 15 ماي1979 في القضية المدنية عدد 84/1978 س 1.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5/12/1979 تحت إمضاء الأستاذ ناصر الدين كراكشوالنائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/3/1980.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 2 يوليوز1980.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد رشيد العراقي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص الفرع الثاني من الوسيلة الثانية:

بناء على الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أوتنقل أوتعدل الالتزامات أوالحقوق والتي تجاوزت قيمتها 250 درهما لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أوحجة عرفية.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 15/5/1979 في الملف المدني عدد 84/78 س 1 أن السيد الأمين احمد رفع بتاريخ 8/3/1977 دعوى عرض فيها انه كان في حاجة ماسة إلى مبلغ 3500 درهم وفكر فيمن يقرضه له وتوجه إلى صديق حميم له وهوالسيد الكانوني حميد الذي قبل طلبه بشرط أن يضع بين يديه رهنا مقابل ذلك ضمانة لدينه وأمام احتياجه للدين وافق هوبدوره على الشرط ورهن لديه، بابوار فضة مسجلة و4 أغطية و28 كأسا من الطاووس و4 طباسيل طاووس و2 صواني فضة وساعة حائط كبيرة و4 ايزور مطروزة و6 وسائد مطروزة وثريا للإضاءة و2 طباسيل حلوى بديع، و24 متر ثوبا، ولما سدد له الدين ولم يبق بذمته سوى 200 درهم رفض إرجاع المرهون ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأن يرد إليه المنقولات المرهونة وبعد أن استمعت المحكمة إلى ثلاثة شهود أحضرهم المدعى وتخلف المدعى عليه عن الحضور أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 6/6/1977 في الملف عدد 27374 حكما غيابيا يقضى وفق مطالب المدعى استأنفه السيد الكانوني حميد معللا استئنافه فانه لم يتوصل بأي استدعاء في المرحلة الابتدائية وأن شهادة التسليم لم يتبين بوضوح لمن سلم الاستدعاء، كما أنكر مزاعم المدعى متمسكا بمقتضيات الفصل 443 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود فيما يخص قبول شهادة الشهود فأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 15/5/1979 قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المستأنف عليه احضر شهودا في المرحلة الابتدائية أثبتوا واقعة تسليمه الرهينة للمستأنف وأن شهادة الشهود كافية لإثبات واقعة مادية كهذه ولا حاجة إلى الإثبات بالكتابة إذ أن المطلوب في هذه الدعوى هوإرجاع الرهينة بذاتها لا قيمتها وهذا هوالقرار المطعون فيه.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود وذلك بتأييد الحكم الابتدائي عند اعتماده شهادة الشهود في إثبات ما يجب إثباته كتابة لأن الواقعة المدعاة من طرف المطلوب في النقض من شأنها بالنظر إلى الأشياء المزعم رهنها أن تنشئ على كاهل العارض التزاما تتجاوز قيمته 250 درهما، وأنه بالرغم من أن الطاعن أثار انتباه المحكمة إلى خطأ المسلك الذي سلكه القاضي الابتدائي باعتماده شهادة الشهود فإن جواب المحكمة كان بأنه لا حاجة إلى الإثبات بالكتابة.

وحيث إنه يتجلى من القرار المطعون فيه صحة مانعاه الطاعن ذلك أن قيمة المرهون تتحدد بالدين المضمن، وأن الدين المضمون يبلغ 3500 درهم، وأن الواقعة المراد إثباتها بشهادة الشهود هي واقعة الرهن التي تفوق قيمة المرهون من اجله 250 درهما والتي يجب إثباتها بمحرر كتابي طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي، الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها أن تنشئ أوتنقل أوتعدل الالتزامات أوالحقوق والتي تتجاوز قيمتها 250 درهما لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة أمام الموثقين أوحجة عرفية وأن المحكمة التي قبلت شهادة الشهود لإثبات تتجاوز قيمته 250 درهما تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 443 المذكور وعرضت قرارها للنقض وحيث أنه اعتبارا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين فقد قرر المجلس إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف اثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس القسم احمد العلمي   والمستشارين السادة: رشيد العراقي– مقررا – عبد الرحمن بنفضيل – ادريس ابن رحمون الادريسي – عبد الله الشرقاوي – بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي – بمساعدة كاتب الضبط السيد علي الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *