عقار غير محفظ – طلب الشفعة – إيداع الثمن خلال 3 أيام – لا

عقار غير محفظ – طلب الشفعة – إيداع الثمن خلال 3 أيام – لا

حكم

القرار رقم 131

الصادر بتاريخ 29 يناير 1985

ملف عقاري رقم 91/1983

القاعدة 

لا محل لإثارة الدفع بكون الشفيعة لا حق لها في الشفعة إلا في حدود حصتها في الميراث لأن محل ذلك أن يكون للشفيع شركاء أو يكون المشتري شريكا فيما اشتراه.

 لا محل لإثارة الدفعيوجوب وضع الثمن داخل أجل الثلاثة أيام من تاريخ الطلب المنصوص عليه في الفصل 974 من ق.ز.ع إذا كان العقار موضوع الشفعة غير محفظ ، فالفقه الإسلامي هوالواجب التطبيق حيث لا يلزم الشفيع بإيداع الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك كان يعرض عليه المشتري الأخذ بالشفعة ويؤجله القاضي لوضع الثمن.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الموضــوع:

يستفاد من محتويات الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 18 جمادى الثانية 1402 الموافق 13/4/82 تحت العدد 359 في القضية ذات العدد 7011 أنه بتاريخ 31/3/80 قدمت السيدة رقوش الهاشمي (المطلوبة في النقض) مقالا لمركز ايمنتانوت سجل تحت العدد 256 ضد السيد محمد بن الحسن الدمناتي

(طالب النقض) تعرض فيه أن المدعى عليه اشترى من أخي زوجها حدوش بن بيهي أحمد وورثة الحسن اسعيد نصف دار منسوبة لزوجها الهالك حسن بن بيهي أحمد (الدار مبينة الموقع والحدود بالمقال وبالحكم المطعون فيه) وبما أن الدار ما تزال مشتركة بينها وبين ورثة زوجها ولم تقع فيها أية قسمة فهي تطلب الحكم لها باستحقاق الشفعة من يد المدعى عليه، وبعد أن أدلت المدعية بإراثة زوجها تحت العدد 10 ص وبلفيفية تحت العدد 379 ص 28 كحجة على عدم وجود أية قسمة في المدعى فيه بينها وبين الورثة، وأجاب المدعى عليه بالاعتراف بالشراء وأدلى برسمه تحت العدد 319 ص 283 أصدرت المحكمة حكمها تحت العدد 1256 باستحقاق المدعية للشفعة (كذا) معتمدة على الوثائق السابقة، فاستأنف المحكوم عليه وقال أن المدعية وافقت البائعين له على بيع حظوظهم وتم البيع أمامها ثم قدم مذكرة ذكر فيها محاميه أن المدعية لا يحق لها أن تشفع إلا بقدر حصتها،كما لاحظ أن المدعية لم تدفع الثمن الذي هوشرط في صحة مباشرة حق الشفعة، وأورد الفقرة الثانية من الفصل 974 من ق.ا.و.ع التي تقول: أن كل من المالكين أن يشفع بنسبة حظه، فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل، ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام، فإذا انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أثر.

وبعد أن أجابت المستأنف عليها مؤكدة أن الحكم في محله، وذكرت أنها أودعت الثمن بصندوق المحكمة مدلية بوصل تحت العدد 149 مؤرخ في 11/9/80 يتضمن إيداعها على ذمة القضية مبلغ أربعة آلاف درهم.

وبعد أن عقب المستأنف فأكد ما قاله أولا ولاحظ أن إيداع الثمن جاء متأخرا عن أجله المحدد في الفصل القانوني السابق ـ بعد هذا أصدرت محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه مؤيدة للحكم الابتدائي ومعتمدة على المستندات السابقة وذكرت أنه ثبت من رسم الشراء عدد 319 ص 283 أن المستأنف اشترى من البائعين له على الشياع مع رقوش بنت الهاشمي المستأنف عليها كما ذكرت أن المستأنف عليها أدلت بوصل تحت العدد 149 المفيد أنها وضعت أربعة آلاف درهم كواجب الشفعة وأخيرا قالت المحكمة أن شروط الأخذ بالشفعة متوفرة في القضية حسب الوثائق المدلى بها، وأن الدفوع التي أثارها المستأنف لا أثر لها على الحكم المستأنف.

ويطعن المحكوم ضده بالنقض بمقتضى عريضته الممضاة من طرف محاميه الأستاذ عبدالرحمان بن عمر من هيئة المحامين بالرباط الذي عاب على الحكم في وسيلة وحيدة عدم الارتكاز وعدم الجواب عن الدفوع جوابا وافيا،وضعف التعليل أوانعدامه،وقد بلغت العريضة للمطلوبة في النقض فلم تجب عنها بشيء.

وتعيب الوسيلة على الحكم أن العارض دفع أمام المحكمة بأن المدعية لا يحق لها أن تطلب الشفعة إلا في حدود حصتها من الميراث وهوالربع،كما أنه دفع بأن المدعية كان يجب عليها أن تدفع الثمن وصوائره في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام من تاريخ طلبها والحكم المطعون فيه لم يجب عن الدفع الأول أصلا،وأجاب عن الدفع الثاني بأن المدعية أدلت بوصل يفيد أنها وضعت أربعة آلاف درهم كواجب الشفعة،وهذا جواب خاطئ،لأن ما فعلته المدعية لا يكفي،إذ يجب أن يتم الدفع داخل ثلاثة أيام من تاريخ الطلب،وإذا علمنا أن الطلب قدم بتاريخ 31/3/80 فسيكون الإيداع تم بعد حوالي ستة أشهر.

لكن ما بالوسيلة كما قالت المحكمة لا أثر له على الحكم.

ذلك لأنه بالنسبة للدفع الأول فمن جهة محل إثارته وتطبيقه فيما إذا كان للشفيع شركاء أوكان المشتري شريكا فيما اشتراه فإنهم يأخذون بالشفعة كل على قدر حصته وتترك للمشترى الشريك أيضا حصته،وطبعا لا وجود لهذه الحالة في نازلتنا،ومن جهة أخرى فإن هذا الدفع والحالة ما ذكر لا مصلحة فيه للطاعن لأنه على فرض وجود شركاء للشفيعة فإنهم أما أن يأخذوا بالشفعة على قدر حصتهم أولا يأخذون فتلزم الشفيعة بأخذ الجميع وعليه فالطاعن في كلتا الحالتين لن يستفيد شيئا.

وبالنسبة للدفع الثاني فإنه من جهة لا محل لتطبيق مقتضيات الفصل 974 من ق.ا.و.ع لأن أحد من الطرفين لم يقل بأن المتنازع في شأنه محفظ وإذا فالفقه الإسلامي الصرف هوالواجب التطبيق،وعليه فإن الشفيع لا يلزم بإيداع الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك،كان يعرض عليه المشترى الأخذ بالشفعة ويؤجله القاضي ليضع الثمن وهذا ما لا وجود له في النازلة،ومع ذلك فالشفيعة وضعت الثمن بصندوق المحكمة والحال أن خصمها ما زال ينازع في شفعتها.

وحيث يتجلى مما ذكر أن ما قالته المحكمة ردا على دفوع الطاعن أمامها سليم وفي محله.

وهكذا يتأكد أن ما تذرع به الطاعن لنقض الحكم لا سند له ولا جدية فيه مما يتعين معه التصريح برفض طلبه.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى مقدمه بالصائر.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                    المحامي العام:

السيد بنونة،             السيد الزبير التفراوتي،               السيد زويتن،

المحامي:

 ذ. بنعمر.

2 Replies to “عقار غير محفظ – طلب الشفعة – إيداع الثمن خلال 3 أيام – لا”

  1. يبدو أن هذا القرار موضوع التعليق والقرار الصادر بتاريخ 20/12/1989 في الملف رقم 3724/84 تحت عدد 2619 المنشور كذلك بهذا الموقع يتفقان في عدم إلزام الشفيع بإيداع الثمن عند المطالبة بالشفعة،
    إلا أن الجديد في هذين القرارين أنهما وحدا الحكم سواء تعلق الأمر بعقار محفظ أو عقار غير محفظ، والقرار الحالي موضوع التعليق اعتبر أن الفقه الإسلامي لا يلزم الشفيع بإيداع الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك كان يعرض عليه المشتري الأخذ بالشفعة ويؤجله القاضي لوضع الثمن. أما القرار الثاني فقد اعتبر أنه ليس في الفصول 25 و 31 و 32 من ظهير 2/6/1915 المطبق على العقارات المحفظة ما يفيد إلزام طالب الشفعة بضرورة إيداع ثمن البيع و المصاريف خلال أجل معين، وأن الفصل 974 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته الثانية يحتم على طالب الشفعة القيام بإيداع ثمن البيع خلال أجل ثلاثة أيام في حالة واحدة و هي حالة امتناع باقي الشركاء من الأخذ بالشفعة بالنسبة لحصته.
    وهكذا يوضع بين يدي الممارسين عمل قضائي يخرج النقاش الدائر حول ضرورة إرفاق طلب الشفعة بالإيداع داخل أجل محدد إلى دائرة الحسم في هذه النقطة ويعفي طالبي الشفعة من العناء المترتب عن الإسراع بالإيداع تحت طائلة السقوط الذي كانت المحاكم تحكم به لما يتبين لها أن عرض الشفعة لم يرفق بإيداع الثمن والمصاريف داخل الأجل.

  2. يبدو أن هذا القرار موضوع التعليق والقرار الصادر بتاريخ 20/12/1989 في الملف رقم 3724/84 تحت عدد 2619 المنشور كذلك بهذا الموقع يتفقان في عدم إلزام الشفيع بإيداع الثمن عند المطالبة بالشفعة،
    إلا أن الجديد في هذين القرارين أنهما وحدا الحكم سواء تعلق الأمر بعقار محفظ أو عقار غير محفظ، والقرار الحالي موضوع التعليق اعتبر أن الفقه الإسلامي لا يلزم الشفيع بإيداع الثمن إلا عندما يطلب منه ذلك كان يعرض عليه المشتري الأخذ بالشفعة ويؤجله القاضي لوضع الثمن. أما القرار الثاني فقد اعتبر أنه ليس في الفصول 25 و 31 و 32 من ظهير 2/6/1915 المطبق على العقارات المحفظة ما يفيد إلزام طالب الشفعة بضرورة إيداع ثمن البيع و المصاريف خلال أجل معين، وأن الفصل 974 من قانون الالتزامات و العقود في فقرته الثانية يحتم على طالب الشفعة القيام بإيداع ثمن البيع خلال أجل ثلاثة أيام في حالة واحدة و هي حالة امتناع باقي الشركاء من الأخذ بالشفعة بالنسبة لحصته.
    وهكذا يوضع بين يدي الممارسين عمل قضائي يخرج النقاش الدائر حول ضرورة إرفاق طلب الشفعة بالإيداع داخل أجل محدد إلى دائرة الحسم في هذه النقطة ويعفي طالبي الشفعة من العناء المترتب عن الإسراع بالإيداع تحت طائلة السقوط الذي كانت المحاكم تحكم به لما يتبين لها أن عرض الشفعة لم يرفق بإيداع الثمن والمصاريف داخل الأجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *