الخطأ في الحكم – عدم طلب تصحيحه في المقال الاستئنافي – صيرورة الحكم نهائيا – طلب تصحيح الخطأ بدعوى مبتدأة – لا
القرار 119
الصادر بتاريخ 13 يبراير 1984
ملف اجتماعي 550
القاعدة
إذا كان الحكم الابتدائي قد وقع استئنافه فإن تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في هذا الحكم يقدم ضمن مقال الاستئناف الذي يعيد نشر الدعوى من جديد في المرحلة الثانية للتقاضي ولا تقدم به دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية.
لهذا تكون المحكمة قد تجنبت الصواب لما قبلت الدعوى الرامية إلى تصحيح الخطأ المادي الواقع في الحكم الابتدائي الذي صدر في دعوى سابقة لم يعالج أمام محكمة الاستئناف.
باسم جلالة الملك
إن المجلس:
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الفريدة.
حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ ثاني نوفمبر 1982 تحت عدد 172 ملف عدد 8282/3 أن السيد محمد بن عبدالسلام تقدم بمقال لدى ابتدائية العرائش ضد شركة إيماضا في شخص ممثلها القانوني المؤمنة على عمالها لدى شركة التأمين السعادة طلب فيه إصلاح الخطأ المادي الواقع في الحكم الصادر بتاريخ 10 أبريل 81 ملف عدد 84/79 والقاضي بمنحه إيرادا عمريا وسنويا قدره 00،3648 درهم على أساس عجز جزئي مستديم قدره 80% وأجرة سنوية قدرها 9120 درهم وذلك بجعل الإيراد المحكوم به 7296 درهم بدلا من المبلغ المشار إليه أعلاه.
وبتاريخ 11/12/81 أصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه بتصحيح الخطأ المادي بجعل مقدار الإيراد 7296 درهم بدلا من 00،3648 درهم.
استأنفته شركة التأمين السعادة انتهى بتأييده بعلة أنه لا يوجد في قانون الشغل ما يمنع قيام أحد الأطراف بإصلاح الأخطاء المادية الواردة في الحكم الابتدائي أمام نفس المحكمة سواء قبل الاستئناف أوبعده ما دام النص الوارد من ظهير 6/2/63 لا يحدد طريقة ولا وقتا لذلك. الأمر الذي يجعل دفع المستأنفة غير مبني على أساس مما يتعين عدم اعتباره.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني عملا بمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه صرح بقبول طلب المدعى الرامي إلى إصلاح الحكم الاجتماعي الصادر عن ابتدائية لعرايش بتاريخ 10/4/81 في ملف حادثة الشغل عدد 7984 رغم كون هذا الحكم وقع استئنافه من طرف العارضة وقبل البت فيه بدعوى أن الفصل 262 من ظهير 63.2.6 لا يمنع المطالبة أمام المحكمة الابتدائية بإصلاح الأحكام الصادرة في ميدان حوادث الشغل ولوفي حالة استئنافها وقبل البت في هذا الاستئناف.
وأن هذا التعليل عديم الأساس باعتباره مخالفا للقانون ذلك أن الإصلاح المنصوص عليه في الفصل أعلاه لا يجوز الا بالنسبة للأحكام النهائية التي أصبحت غير قابلة لأي طعن عادي بدليل الفصل 258 وما يليه إلى 261 من ظهير 6/2/63 وفي فرع خاص بها نظمت طرق الطعن العادية ضد الأحكام والقرارات الصادرة في ميدان حوادث الشغل وهكذا تكون المحكمة بإصلاحها الخطأ المادي الوارد في الحكم الابتدائي رغم كونه مستأنفا وقبل البت فيه تكون ركزت قرارها على غير أساس قانوني وعرضته بذلك للنقض.
حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة الابتدائية لم يبق من صلاحيتها تصحيح الخطأ الوارد في الحكم الابتدائي حينما يكون هذا الحكم مستأنفا وقبل البت فيه طالما أن هذا التصحيح يمكن تداركه أمام المحكمة الاستئنافية التي تنشر الدعوى أمامها من جديد متى طلب منها ذلك وهكذا وبسبب قضائها بتصحيح الخطأ المادي تكون ركزت قرارها على غير أساس قانوني وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وفيما يخص التصدي.
حيث يتوفر المجلس الأعلى على العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم والتي تبقى وحدها قائمة في الدعوى فيحق له التصدي والبت في النقطة التي استوجبت النقض وفقا لأحكام الفصل 368 من ق.م.م.
وحيث إن الاستئناف مقبول شكلا لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني.
وحيث يرمي المطلوب ضده النقض إلى إصلاح الخطأ المادي الواقع في الحكم الصادر بتاريخ 10/4/81 ملف عدد 84 ـ 79 المشار إليه أعلاه.
وحيث ترمي الطاعنة إلى عدم قبول طلب هذا الإصلاح ما دام الحكم الابتدائي المطلوب إصلاحه استأنف وفي وسع المحكمة الاستئنافية القيام بهذا الإصلاح متى طلب منها ذلك إذ أنه من القواعد العامة أن المحكمة مصدرة للحكم المطلوب تصحيحه هي التي تتولى تصحيحه ما لم يكن مستأنفا فإذا كان كذلك فمحكمة الاستئناف هي التي تتولى التصحيح المذكور وهكذا يكون طلب المدعى غير مقبول شكلا.
لهذه الأسباب
قضى بنقض برفض القرار الصادر عن استئنافية طنجة بتاريخ 2/11/82 تحت عدد ملف عدد 8282 ـ 3 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المطلوب ضده النقض وعلى هذا الأخير بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامي العام:
السيد الجناتى، السيد زيدان، السيد حادوش،
المحاميان:
الأستاذان نور الدين والبوحميدي.